محضـر جلسـة رقـم (24) الثلاثاء(11/4/2017) م

عدد الحضور: (166) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين، من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بطبيعة الحال مجلس النواب العراقي يدين الجرائم النكراء التي إستهدفت الكنائس في مصر وكل الجرائم الإرهابية والتي سقط على إثرها أبرياء مؤكدين أن هذه الجرائم الجبانة تستهدف وحدة النسيج المجتمعي وتخدم أعداء الأمة مما يدعونا إلى مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الجميع.
هناك بيان، وقبل البيان، سوف يكون يوم غد الساعة الواحدة إجتماع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان لمناقشة مشاريع القوانين المهمة التي ينبغي أن يتم إقرارها خلال هذا الفصل وعلى وجه التحديد قانون المحكمة الإتحادية وقانون الإنتخابات وقانون الخدمة المدنية وبعض التشريعات التي يتم إرجاءها لغرض النقاش بصددها، فأرجو من السيدات والسادة رؤساء الكتل ورؤساء اللجان الساعة الواحدة يوم غد في القاعة الدستورية الحضور لحسم الموقف بشكل كامل في ما تبقى من هذا الفصل للتركيز على التشريعات الأساسية والمهمة بهذا الإطار.
الآن، بيان يتفضل التحالف الوطني قدموه، يتفضل النائب خلف عبد الصمد بمناسبة ذكرى ولادة وإستشهاد، نعم.
البيان واحد؟ أم بيانين؟
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
لا، بيان واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان واحد.
تفضلوا.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
* يقرأ تهنئة بمناسبة مولد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام). (مرافق).
* يقرأ بيان التحالف الوطني حول الذكرى السنوية الخالدة لإستشهاد السيد الشهيد آية الله العظمى محمد باقر الصدر (قدس سره) وأخته العلوية أمنة بنت الهدى. (  مرافق  ).
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك فقرة في النية إضافتها إلى جدول الأعمال، السيد وزير النقل أبدى استعداده للحضور هذا اليوم للإجابة على الأسئلة الشفهية التي سبق وأن قدمت، وتم تحديد موعد سابق يتعلق بيوم 8/5 ولكن هذا اليوم عنده إستعداد أن يكون حاضر فإذا كان بالإمكان المجلس الموقر الموافقة على إضافة هذه الفقرة لغرض الإجابة على الأسئلة الشفهية، بطبيعة الحال لدينا أربعة أسئلة شفهية مقدمة من قبل السيدات والسادة النواب.
التصويت على إضافة هذه الفقرة.
إذا تسمحون، إضافة فقرة حضور السيد وزير النقل للإجابة على الأسئلة الشفهية الموجودة، نعم.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً.
الآن، جدول الأعمال:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على موضوع قناعة أو عدم قناعة مجلس النواب بإجابات السيدة وزيرة الصحة.
في الأسبوع الماضي كانت هناك عملية إستجواب استغرقت تقريباً ثلاثة جلسات وتم على ضوءها طرح الأسئلة والإجابة عليها، والسياق المتبع في عملية الإستجواب بحسب الدستور العراقي وبحسب النظام الداخلي أنه بعد إنتهاء المناقشة يؤخذ رأي المجلس في، هل أنه مقتنع بإجابة السيد المستجوب ويترتب على تصويت المجلس بالموافقة أو بالرفض نتائج معلومة لدى الجميع بحسب السياقات المتبعة وبحسب ما أشار له النظام الداخلي في المادة (61) منه، إذا إنتهت المناقشة بإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية وبخلافه يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي، وهذا اليوم هو نهاية اليوم الأول بعد إنتهاء عملية الإستجواب والأمر يحتاج إلى موافقة المجلس إذا ما عرض الأمر عليه بالإيجاب أو بالرفض.
نقطة نظام، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، بعد إستكمال الإستجواب، وبعد أن طلبت هيأة الرئاسة البرلمان بتقديم كافة الأوليات والوثائق الخاصة بالإستجواب إلى الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب وخصوصاً في الجلسة الأخيرة وبسبب سفر كثير من الإخوة أعضاء مجلس النواب وطلبكم بتقديم كافة الوثائق وأيضاً طلب الإخوة اليوم أنا قدمت كافة الوثائق لهم واليوم أنا قدمت الوثائق ولكن لم تصل إلى الإخوة أعضاء مجلس النواب.
أطلب تأجيل التصويت على عدم القناعة أو بالقناعة إلى حين توزيع كافة الأوليات إلى الجلسة القادمة إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأوراق تم تسليمها إلى البرلمانية؟
الآن.
فقط أقول شيء، بالإستجواب الذي تم في نهايته حصل إيعاز لعملية توزيع الوثائق والأدلة والبراهين إلى السادة النواب لغرض إطلاعهم على المستندات وهذا حق للمجلس إذا شاء أن يتنازل عنه ولكن هو حق له أن يطلع على كل ما هو موجود.
بشكل عام، نحن ليس لدينا مشكلة إذا يتأخر الموضوع يوم، ولكن ليست لدينا مشكلة إذا يتأخر إلى يوم الخميس.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا أعتقد بما أن الإستجواب إكتمل من الناحية النظامية وأنه إستغرق أكبر وقت ممكن، ثلاثة جلسات مطولة الإستجواب وعرضت كل الأشياء بشكل كامل ودقيق ولذلك نحن نعتقد أنه كانت توجد فرصة لإعطاء الوثائق لمدة أسبوع الذي عطل المجلس به وإيصالها إلى السادة النواب حتى تصل بشكل طبيعي ولذلك نحن نعتقد أن من الضروري حسم هذا الموضوع وعدم تأجيله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، مرة أخرى أؤكد على مسألة مهمة أن الوثائق هي حق للسيدات والسادة أعضاء المجلس لغرض الإطلاع عليه لتثبيت القناعة بشكل واضح والسياق المتبع أن النص مدرج على جدول الأعمال فالأصل كما هو موجود على جدول الأعمال موجود، ولكن هناك طلب استمعتم إليه بشأن إمكانية إطلاع المجلس على الوثائق التي تم ذكرها بشكل واضح والتي سوف يتم توزيعها من خلال الدائرة البرلمانية، وعليه الرأي سوف يوضحه المجلس ذاته إذا شاء أن يحسم الموضوع اليوم أو إذا شاء أن يحسم الموضوع يوم الخميس بعد إطلاعه على الوثائق التي سوف يتم توزيعها الآن.
من يجد من المناسب إرجاء عرض هذا الموضوع إلى يوم الخميس لغرض الإطلاع على الوثائق التي سوف يتم توزيعها هذا اليوم يؤيد ذلك برفع اليد، من يؤيد إرجاء الموضوع إلى يوم الخميس؟
(تم التصويت بعدم الموافقة على إرجاء الموضوع إلى يوم الخميس)
إذن، الآن سوف يتم عرض الموضوع بشكل كامل، الآن.
السيدات والسادة الأعضاء المحترمون، حسب السياقات المتبعة في الدستور وفي النظام الداخلي بعد الإنتهاء من توجيه الأسئلة والإجابة عليها يؤخذ رأي المجلس في هل أنه مقتنع بإجابة السيد المستجوب؟ فإذا صوت المجلس بالموافقة أعتبر ذلك فصلاً في موضوع الإستجواب لصالح المستجوب، أما إذا لم يصوت المجلس بالموافقة فيجوز طلب تقديم سحب الثقة وفق الآلية المذكورة في ثانياً من المادة (34) مع ملاحظة أن يكون أخذ رأي المجلس بإجابة المستجوب في جلسة مكتملة النصاب وإن تطلب ذلك الأمر حسب نص المادة (25) تأجيله إلى جلسة تالية يعد حسب ما جاء في النص وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يشترط لصحة إستمرار الإجتماع.
المادة (61) ذكرت أيضاً، إذا إنتهت المناقشة بإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية والآثار التي تترتب على تصويت المجلس إعلامكم بها لغرض إتخاذ القرار الذي ترونه مناسباً:-
أولاً: إذا أبدى المجلس قناعته بأجوبة المستجوب عد ذلك بمثابة تجديد ثقة كما صرحت بذلك الكثير من الأنظمة الداخلية.
ثانياً: إذا أبدى المجلس عدم قناعته بأجوبة المستجوب فنكون أمام الإحتمال الآتي وهو، أن يجوز (50) نائباً أن يقدموا طلباً بسحب الثقة عن المستجوب ويطرح موضوع سحب الثقة على المجلس بعد (7) أيام على الأقل من تأريخ تقديم هذا الطلب.
فإذا وافق المجلس على هذا الطلب وعلى سحب الثقة بالأغلبية المطلقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب على سحب الثقة عُد المستجوب الذي سحبت الثقة عنه مستقيلاً.
ويلاحظ على هذه المادة أنها حددت الظرف الزمني الذي لا يجوز به طرح الثقة بالوزير وهو (7) أيام التي تعقب تقديم طلب طرح الثقة من جهة ودلت على إمكانية طرح الثقة في أي وقت بعد مضي (7) أيام التي تعقب تقديم الطلب من جهة أخرى.
الآن، السؤال الذي يوجه إلى المجلس الموقر.
– النائب رياض غالي مفتن راضي (نقطة نظام):-
بالنسبة للمستجوب الذي هو عضو في مجلس النواب العراقي قام بتقديم جهد كبير، فالإطلاع على الوثائق فأن أغلب أعضاء مجلس النواب لم يكونوا موجودين في الجلسة الأخيرة حيث كانوا في عطلة والأخ خالد الأسدي قال لماذا لم توزع خلال هذا الأسبوع، النواب لم يحضروا إلا هذا اليوم، الوثائق توزع يوم الخميس والنواب أخيار في أنهم لديهم قناعة أو بدون قناعة، ثانياً أعتقد لا بد أن نقف مع عضو مجلس النواب حيث بذل جهداً وتعب وهذه هيبة لمجلس النواب العراقي وكما تفضلت سيادة الرئيس أذا تسمح سيادة الرئيس فقط هذه الجزئية، أما أنا أدافع عن الوزير، أذا لديه كتلة تدافع عنه هذا بحث أخر بالنسبة له، هذا أتفاق كتل، أنا اليوم لابد أن أقف مع عضو مجلس النواب الذي تعب هذا التعب، هذا واحد: ثانياً أطلب أن يكون التصويت سري حسب القناعة كما فعلنا مع وزير الدفاع ووزير المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سأتبع نفس السياق الذي أتبعناه مع الوزراء السابقين فيما يتعلق بقضية القناعة، كانت علنية لكن في مسألة سحب الثقة كانت سياق أخر، السؤال الذي يوجه الى المجلس بطبيعة الحال والمجلس هو الحكم الفصل فيما يطرح اليه من سؤال، هل اقتنع المجلس الموقر بإجابة السيدة المستجوبة وزيرة الصحة في عملية الأستجواب، من أقتنع يرفع يده، يصوت بالقناعة. من مجموع (220) المصوتين بالقناعة (113) وعليه المجلس صوت بالقناعة على أجوبة السيدة الوزيرة.
( تم التصويت بالقناعة على أجوبة السيدة وزيرة الصحة)
قبل أن نبدأ بالتصويت احسبوا العدد، ممكن تتفضلون في أماكنكم السادة النواب وقت تصويت ومسألة مهمة.
مرة أخرى المجلس يوجه السؤال الأتي: هل أقتنع المجلس بإجابة السيدة الوزيرة المستجوبة في عملية الأستجواب، من أقتنع يرفع يده، تفضلوا أعادة، تفضلوا برفع اليد للمقتنع على وجه السرعة تحسب الأصوات، إذن صوت المجلس بالقناعة على أجوبة السيدة المستجوبة من مجموع (205) صوت (122) بالقناعة.
(تم التصويت بالموافقة على موضوع القناعة بإجابات السيدة وزيرة الصحة)
* الفقرة ثالثاً: التصويت على إعفاء رئيس هيأة الإعلام والاتصالات.
هذه الفقرة لأعلام المجلس بشأنها، سبق وأن تمت عملية إستجواب غيابي ولكن إعمالاً للمادة (61ثامناً ه) من الدستور العراقي أنه يجوز لمجلس النواب إستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للآليات التي يستجوب فيها الوزير ويحق إعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة بالأغلبية المطلقة وبناءً على ذلك قدم طلب موقع من خمسون نائباً يطلبون فيه التصويت من المجلس الموقر على إعفاء السيد مسؤول هيأة الإعلام والأتصالات وبناءً على هذا الطلب أدرج الموضوع على جدول الأعمال ونبين قبل التصويت على هذا الطلب جملة من المسائل:
(1) أن طلب الإعفاء مقدم من عدد من السادة النواب اِستناداً للمادة (61ثامناً ه) من الدستور التي نصت على (لمجلس النواب حق اِستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة أي أغلبية النصف زائداً واحد من الأعضاء الحاضرين)
(2) سبق أن تقدم المجلس الى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تفسير عدد من النصوص المتعلقة بالأستجواب وبضمنها اِستجواب وإعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة المعينين وكالة إلا أن المحكمة الاتحادية لم تبادر الى الآن الى تفسير ما طلب منها وطلبت تزويدها بأوامر التكليف ليتسنى لها تلبية ما طلب وقد ذهب الرأي القانوني الى أن طلب تفسير هذه المواد يدعو المجلس الى أن يعرض الأمر على مجلس النواب.
(3) ذهب الرأي القانوني الى أن حق المجلس في إعفاء السادة مسؤولي الهيئات هو حق مطلق لا يشترط به أن يكون مسبوقاً باستجواب هؤلاء المسؤولين كما هو الحال في طرح الثقة من الوزراء الذي إشترط الدستور أن يكون اِثر مناقشة اِستجواب موجه للوزير بحسب المادة (61ثامناً أ) من الدستور وما يؤيد ذلك أن الدستور نص على أن يجري اِستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً لإجراءات إستجواب الوزراء دون أن يشترط ذلك في غيره من الوسائل الرقابية للمجلس.
(4) فيما يتعلق بحق مسؤولي الهيئات المستقلة في بيان موقفهم من طلب الإعفاء فقد ذهب الرأي القانوني الى أن النصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس سواء الدستورية منها أو نصوص النظام الداخلي جاءت خلو من بيان هذه الأحكام إلا أن لمجلس النواب اِستناداً الى المادة (32 رابعاً) من النظام الداخلي التي أجازت للمجلس طلب حضور أي شخص أمامه لتوضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمامه ومدار بحث من قبله طلب حضور مسؤول الهيئات المستقلة المعني لتوضيح موقفه من الطلب أو تقديم ما لديه من معلومات بصدده، كرئاسة لحد الآن لم نستلم طلب يرغب فيه السيد رئيس هيأة الأعلام والإتصالات أن يحضر أمام المجلس لبيان موقفه غير أن هناك طلب قدم من قبل السادة النواب عدد منهم بما يقارب خمسون نائباً يطلبون فيه حضور السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات، من الممكن أن نستفهم من السادة النواب ذلك، مبدئياً، منطقياً الحضور للتوضيح لكن أذا هو لم يقدم وليست لديه الرغبة بالحضور فالمجلس يمضي بعملية طرح الموضوع لغرض بيان الموقف النهائي بهذا الخصوص.

– النائب علي محمد حسين الأديب:-
رئيس هيأة الأتصالات كان قد أجرى عملية وبعد العملية رغم وجود توصية من الأطباء أن لا ينتقل بالطائرة الى مكان آخر مع ذلك لقد جاء ووصل الى بغداد ولديه أستعداد للأجابة عن الأسئلة، في دولة القانون وفي التحالف الوطني حضر ووجهت له نفس الأسئلة وأجاب عنها والآن أعطانا موعد معين يوم الأثنين القادم للحضور الى مجلس النواب للإجابة أن كان مجلس النواب يسمح في ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طالبي الأعفاء رأيكم في ذلك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس جرت العادة الى أن المسؤول أذا أراد شيء يقدم الطلب بنفسه وأعتقد أبواب مجلس النواب كانت مفتوحة للسيد منذ رجوعه من السفر والى الآن يمكن أجرى أكثر من (20) لقاء بين الأعلام ولقاءات مع الكتل السياسية وكان بإمكانه أن يتقدم بطلب رسمي لسيادتكم ويقول أنا حاضر للحضور في الأستجواب والإجابة، أنا بودي أن أوضح بعض المسائل، لا يوجد سياق أن تبادر الكتلة التي ينتمي لها المسؤول أو أي نواب سواء كانوا داعمين أو غير داعمين للمسؤول أن يكونوا نواب عنه أو وكلاء عنه ويقدمون طلب بإعادة الأستجواب، سيادة الرئيس دعني هنا أن أوضح مسـألة، السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات قدم طعنين للمحكمة الاتحادية يقول لا يحق لمجلس النواب إستجوابي والأستجواب باطل وأنا غير خاضع لسلطة مجلس النواب، كيف يطعن أمام المحكمة الإتحادية ويقول لا يحق لهم استجوابي والكتلة التي ينتمي لها تقول أعطوه موعد ثاني للأستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نفس السياق الذي أتبعناه بشأن وزيرة الصحة سنمضي به بشأن قضية هيأة الأعلام والأتصالات، أوضح المسألة المجلس هو المعني باتخاذ القرار، السيدات والسادة الأعضاء قدم طلب فيما يتعلق بأعفاء السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات أستناداً الى المادة (61 ثامناً ه) من الدستور العراقي بالإعفاء والدستور يقول أن الإعفاء يكون بالأغلبية المطلقة، قدم طلب من عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس أيضاً مفاد طلبهم الأتي أن يحضر السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات خلال الأيام القادمة في جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع لغرض إيضاح بعض الحقائق أمام المجلس وبعد ذلك تجري عملية التصويت، الآن المجلس الموقر أمام خيارين الخيار
الأول: أننا نمضي الآن بشكل واضح بعملية التصويت بحسب ما تم طرحه من أدلة ووقائع وغيرها هذا خيار.
الخيار الثاني: أرجاء الموضوع الى جلسة قادمة يحضر فيها السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات يوضح بعض الأمور ثم تجري عملية التصويت عليه، الأصل بالنسبة لنا أنه مدرج على جدول الأعمال هذا اليوم فمن يرى أمكانية الإرجاء الى جلسة قادمة نحددها السبت أو الاثنين لغرض الحضور وإيضاح بعض الحقائق وبعد ذلك تتم عملية التصويت يصوت على ذلك الأصل في جدول الأعمال الآن من يرى الأرجاء الى جلسة قادمة يصوت الآن تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة على الأرجاء الى جلسة قادمة)
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
السلام على أمير المؤمنين في ذكرى ولادته الميمونة، يقول الحق القديم لا يبطله شيء، الحق لا يسقط بالتقادم فأنتم لو تكلمتم منذ البداية ليس استجواب غيابي، نحن قلنا له (3) مرات لم يأتي نريد أن نعفيه كنت ارفع أيدي الأثنان لم يأتي، أما يوم الذي تتكلموا به مع الكرسي، يا كرسي أنت متهم كذا، يا حائط أنت متهم كذا، ما ضركم لو جاءكم السبت حتى تستمعوا له، ما ضركم بشيء لو كنتم تريدون الحق والحقيقة، أما إذا موقف سياسي مثلما تحبون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر ممكن احتساب الأعداد الموجودة سوف نطرح للتصويت مسألة، السيدات والسادة استناداً الى المادة (61) ثامناً (ه) من الدستور العراقي تقدم عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس بطلب إعفاء السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات من منصبه والدستور العراقي يجيز ذلك، الحضور (214)، يجيز ذلك بالأغلبية المطلقة الآن السؤال المطروح الى المجلس من يوافق على إعفاء السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات من منصبة.
تصويت.
من مجموع (216) (160) صوت بإعفاء السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات، إذن يتم الإعفاء وفق النص الموجود.
(تم التصويت بالموافقة على إعفاء السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات من منصبة)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
بناءً على النظام الداخلي تم إعفاءه لعدم حضوره وليس بسبب الاستجواب الغيابي، لان الاستجواب الغيابي باطل لا يستطيع الإجابة، فبناءً على عدم حضوره ليس بسبب الاستجواب الغيابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعفاء استعمال لحق المجلس استناداً للمادة (61) ثامناً (ه)، يوجد طريقين أما بالاستجواب ويؤدي الاستجواب الى سحب الثقة، وأما بالإعفاء له حق المجلس بذلك، فعلى هذه الفقرة تم الإعفاء،
* الفقرة رابعاً: مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى يتفضلون.
أيضاً تصويت عليها فأرجوا الحفاظ على النصاب يوجد لدينا تصويتات أخرى قانون العفو، يوجد ليدنا مشروعين قانون تصويت، الحفاظ على النصاب.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب (نقطة نظام):-
المداخلة الأولى للسيد (البياتي) تكلم عن انه في التصويت سيكون موقف سياسي وفيه مجانبة للحق ارجوا ان تحذف هذه، لأنها اتهام لمجلس النواب ارجوا ان تحذف هذه المداخلة من المحضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف نقوم بالمداولة ونرى ماذا حدث، يجب المحافظة على النصاب تفضلوا.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
تقرأ توصيات مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى.
– النائبة فرح باسل شريف السراج:-
تكمل قراءة توصيات مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تكمل قراءة توصيات مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى.
– النائبة بهار سليمان عيسى نعمان:-
تكمل قراءة توصيات مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط نرى النصاب والعدد الموجود بعد ذلك نطلب التصويت العدد (159) ممكن الجرس ننتظر (3) دقائق حتى يتفضلون يكملون النصاب حتى نصوت ولدينا مشروعين قانون الجرس على وجه السرعة، اكتمل النصاب السيدات والسادة استمعتم الآن الى المبادرة التي تقدموا بها السيدات النائبات اطلب التصويت على التوصيات التي تقدمن بها،
تصويت،
(تم التصويت بالموافقة)
* الفقرة خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) لسنة 2002. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية)
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
كان سؤالي موجه الى لجنة البرلمانيات الذين قدموا هذه المبادرة التي تم التصويت عليها، إحدى التوصيات، حقيقة أنا لغاية الآن لا اعلم هل من الناحية القانونية هي صحيحة أم لا، إحدى التوصيات قيادات داعش إذا تم إيجادهم مباشرةً يتم تحويلهم على القضاء، نحن في حالة حرب ضد داعش وإذا ثبتت التهمة
ان قيادات داعش موجودين، هذا التوضيح أريده من أعضاء اللجنة المفروض إذا يوجد اتهام لبعض الأشخاص أنهم من قيادات داعش يحالون على القضاء والقضاء يبت في أمره، لكن إذا حدث واعرفوا أن قيادات داعش وموجودين (100%) كيف نحيلهم على القضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا من حيث المبدأ سوف نطلب من لجنة الصحة والبيئة اللجنة القانونية إيضاح على ماذا ممكن أن يصوت المجلس.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن وضحنا هذه اللجنة ليس لها علاقة بالجرائم والشخصيات الإرهابية هذه تذهب للقضاء ليس لها علاقة بقيادات داعش هذه لجنة اجتماعية، هذه الأمور التي ذكرت نحن ليس لنا علاقة بها، نحن فقط لجنة اجتماعية لكل من لم تقع عليه جريمة.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
هذا الموضوع موضوع مهم وورد الى مجلس النواب قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ بجلسة (89) لسنة 2016 والذي صوت من خلاله مجلس الوزراء على إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) وهذا القرار قرار مجلس قيادة الثورة المنحل هو يفرض إجراء فحص العوز المناعي لكل الوافدين، سواءً كان هؤلاء الوافدين عراقيين كانوا خارج العراق وعادوا والوافدين الأجانب، ومجلس الوزراء اتخذ قرار في الجلسة (89) لإلغاء هذا الموضوع قرار (204)، وبالتالي يرفع إجراء فحص متلازمة العوز المناعي الى الوافدين للعراق من وجهة نظر لجنة الصحة والبيئة هذا الموضوع موضوع خطير ويمس حياة العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجة المضي بالتصويت او بالرد.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
رأي اللجنة هو رفض مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) والإبقاء على سريانه لأهمية إجراءات مراجعة مركز فحص العوز المناعي المكتسب للوقاية من هذه الأمراض ومن انتشارها في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب أولاً يتم احتسابه، السيدات والسادة استمعتم، انتم قرأتموه قراء أولى تفضلوا اللجنة القانونية بالإيضاح.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
كوجود قانون صادر من مجلس قيادة الثورة المنحل خطأ، ينبغي ان يحل، ولكن المضمونة لا بد أن يتحول الى جزء من التعليمات أو القوانين أو النظم الموجودة في وزارة الصحة والبيئة، إما إبقاء القانون باسم قيادة الثورة المنحل خطأ.
– النائب عدنان هادي نور علي سعيد الأسدي:-
نص المادة القانونية الذي نريد الغائها في هذا المشروع موجود في قانون الإقامة في قانون الإقامة ذكرتها سابقاً، يشترط على الأجنبي أو الوافد القادم للعراق أن يحصل على التأييد الصحي بعدم إصابته بمرض العوز المناعي.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله:-
نحن مع إلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة وهذا صلب اختصاص اللجنة القانونية، وفي بداية هذه الدورة خاطبنا كل وزارات الدولة لإرسال كل قرارات مجلس قيادة الثورة التي الذين هم بحاجة إلى إلغائها، ولحد الآن لم تصلنا قرارات إلا بالنزر اليسير، بالنسبة لهذا القرار اللجنة القانونية ترى.
أولاً: نؤيد إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بالأصل ولكن المشروع الوارد من الحكومة لا يغطي النقص الحاصل بعد الإلغاء، معناها سوف نلغي ونترك فراغ، حتى وزارة الصحة انتبهت له وهي ضد إلغاء القرار بهذه الصيغة، نحن نتمنى إرجاع القرار إلى مجلس الوزراء وتكلف وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون متكامل في حال إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، ولا يترك فراغ تشريعي وهذا الموضوع مؤثر جداً بالصحة العامة، هناك انتشار لمرض الإيدز، كذلك هناك الكثير من الوافدين إلى العراق في ظل هذا الانفتاح، بالتالي يجب أن يكون المسار بأتجاهين إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة وإيجاد تشريع يغطي هذا الفراغ.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
مع احترامي لرأي زميلي النائب حسن توران، أنا لست عند هذا الموضوع، إلغاء جميع قرارات مجلس قيادة الثورة ليس هو هدف اللجنة القانونية، حسب ما تعلمون إن بعض القرارات أصبحت مكملة ومعدلة لقوانين مهمة، وجزء منها مثل التعديلات التي وردت بقرارات مجلس قيادة الثورة على القانون المدني أو قانون أصول المحاكمات الجزائية أو قانون الأحوال الشخصية وأصبحت جزء من القانون، الكثير من القرارات نسعى لإلغائها لأنها غير منطبقة ومتجاوبة مع التغييرات التي حدثت في العراق بعد 2003.

– النائب عبد الهادي عوده إسماعيل ياسين خير الله:-
أنا رأيي أن نُرجع هذا القانون إلى الحكومة لحين تشريع قانون من وزارة الصحة يعالج هذا الخلل، بعدها يتم طرح إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة هذا.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
أعتقد إن إلغاء مثل هذا القرار أمر خطير جداً خاصة أنه يتعلق بصحة الإنسان، أنا لا أعرف إصرار مجلس الوزراء على إلغاء هذه القرار، خاصة أن وزارة الصحة ومجلس شورى الدولة قد رفضت إلغاء هذا القرار، في الجلسة رقم (17) سنة 2015 قام مجلس الوزراء على الرغم من أن قانون الإقامة يخالف ذلك أصدر تعليمات لتسهيل هذا الموضوع منها هذه الشركات الموجودة، بالنسبة للأسباب الموجبة لمشروع هذا القانون هو لتسهيل الإجراءات وقد أصر عليه مجلس الوزراء في الجلسة رقم (17) لسنة 2015، بأن تسهل هذه العملية وأن تذهب فرق صحية لفحص هذا الموضوع لدى الشركات الموجودة، الموضوع مهم جداً وعلى مجلس النواب أن لا يلغي هذا القرار لأنه قرار خطير جداً ويتعلق بصحة الإنسان.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (204) لسنة 2002.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
المطلوب هو التصويت على رد هذا القانون إلى الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل النصاب موجود الآن؟ عند اكتمال النصاب سوف نعرضه للتصويت بناءً على طلب اللجنة برد مشروع القانون.
*الفقرة سادساً يتم أرجائها.التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2017. (اللجنة القانونية).
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008. (لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفؤادي (نقطة نظام):-
قضية المختطفين، وأتمنى أن تعطيني الوقت، المحور سيكون بالأحرى عتب على الأخوان في لجنة الأمن والدفاع، وحضرتكم اطلعت على استضافة العشائر في محافظة الأنبار وكذلك في محافظة بغداد، الأمور تطورت يوم أمس لساعات متأخرة، وطلبت أعطائي فرصة من عشائر الأنبار وبغداد المتمثلة بمنطقة الشعلة والحرية والبياع وما شاكل ذلك إلى يوم الأحد القادم، هذه القضية جرى عليها تشويش أكثر من اللازم، بعض الأخوان أحد أعضاء لجنة الأمن والدفاع قال أن هؤلاء مُهربين، والحقيقة عندما أستضفناهم في مجلس النواب وسمعهم السيد (صادق اللبان) والدكتور (عبود)، أحد المختطفين من الفقراء وقد أخبرته زوجته إذا لم تجلب لنا الملابس علاقتنا سوف تنتهي، ذهب وأعتقلوه إذن هم مجموعة بسطاء، سوف أذكر المطلب، هذه القضية فيها فتنة عشائرية وليست طائفية، نطالب بأن تكون هناك جلسة يوم الأحد بإشراف هيأة الرئاسة في القاعة الدستورية، نطلب من حضرتكم دعوة حضور محافظ الأنبار وقائد عمليات الأنبار وقائد شرطة الأنبار وقائد الحشد العشائري وقائد عمليات بغداد، ونطلب حضور وفد من عشائر العيسى والعشائر الموجودين في محافظة بغداد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة العشائر، مداخلة أخيرة قبل أن نمضي بجدول الأعمال.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
هذا الموضوع خطر جداً، بأعتبار نخشى أن يعيدنا إلى موضوع صراع طائفي، هذا موضوع إرهاب عمل إرهابي، ونحن عقدنا لقاءات وحضرتكم يعلم بذلك مع عشائر الأنبار وعشائر الشعلة بحضور السادة الأعضاء، الموضوع يجب أن يهتم به مجلس النواب وكذلك الحكومة، هناك تقصير من الجهات الإستخبارية الأمنية، هذا الموضوع إذا تحول لمطاردة لأي شخص عيساوي وأي شخص من الأنبار سوف تقودنا إلى حرب طائفية جديدة، يجب أن ننتبه لها، وأرجو عقد الأجتماع سريع لأن هذا عمل إرهابي، وأي عمل إرهابي لا تتحمله عشيرة ولا جهة سياسية ولا جهة دينية موضوع مهم جداً يجب أن يهتم به المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تؤيد لجنة العشائر عقد جلسة في القاعة الدستورية يوم الأحد؟ العلاقات يتم ترتيب دعوة المختصين لغرض عقد الجلسة بهذا الخصوص، الآن الفقرة المتعلقة بقانون المفوضية العليا، مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان. (لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
التعديل هو خطوة متقدمة لما كان عليه سابقاً، ولكنها غير كافية لأنه عضوية أجنبي في لجنة خبراء تختار مؤسسة عراقية هذا خرق للسيادة، أسأل السادة الأعضاء هل حدثت في الدول الأخرى؟ لا يجوز بالقانون أن تفرض بالقانون لجنة عضو منها أجنبي، هذه قضية تمس السيادة، تريدون آلية للرقابة أو للأشراف أختاروا آلية أخرى، ولكن لا أن تتضمن بالقانون بهذه الطريقة هذا خرق واضح، هذا اعتراض مبدئي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب عبد الأله علي محمد النائلي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
– النائب عبد الأله علي محمد النائلي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر الموسوي:-
أولاً: أن الكل يعلم بان قانون مؤسسة الشهداء تم تعديله منذ أكثر من سنة في هذه الدورة النيابية في وقت قصير جداً مضى عليه بحدود سنة.
ثانياً: أن الفلسفة اليوم من هذا التعديل التي طرقت له اللجنة نحن في مجلس النواب العراقي أصدرنا قرار بان جميع الهيئات المستقلة تكون بدرجات خاصة اليوم جنابك تعلم انه الكثير من الهيئات المستقلة هي اليوم بدرجة وزير وفي مجلس النواب وفي هذه الدورة قلنا بان الهيئات الخاصة تتحول الى درجات خاصة وأول مؤسسة بدأنا بها هي مؤسسة الشهداء تم تخفيض درجة رئيس المؤسسة الى درجة خاصة أي بدرجة وكيل وزير وبعض المديريات الموجودة في هذه المؤسسة بدرجة مدير عام أيضاً تم تخفيض هذه الدرجات الى درجات أخرى لذا ليس من المعقول نأتي اليوم ونرفع هذه الدرجات وتعود مرة أخرى الى درجة وزير هل يجب تغيير درجة مدير المؤسسة ويعمل إلا إذا كان بدرجة وزير؟ بمعنى إذا كان بدرجة وزير يعمل وإذا بدونها لا يعمل هذا ليس معقول.
ثالثاً: بالنسبة لهذا القانون يحتاج الى موافقة الحكومة لأنه فيه جنبة مالية باعتبار انه سوف يرتفع سقف الدرجات الوظيفية الموجودة في هذا القانون ويحتاج الى أموال ومراجعة الحكومة فهل تستطيع الحكومة اليوم أن ترفع هذه الدرجات من درجة وكيل الى درجة وزير؟ ومن درجة معاون مدير عام الى درجة مدير عام؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابك تقول بأنه لديك اعتراض من حيث المبدأ؟.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
نعم من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن هذا يعتبر نقاش وليس في صميم الموضوع.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
أنا أتحدث باسم اللجنة المالية وليس كنائب من الناحية التبعات المالية أي قانون أو مقترح قانون يقدم الى مجلس النواب نحن لا نريد أن نسحب صلاحية مجلس النواب في مقترحات القوانين ولكن هذه المقترحات إذا ترتبت عليها آثار مالية واضحة فمن الأجدر أن تفاتح الحكومة ومطالبتنا كلجنة مالية نحن شركاء في هذا القانون ونفاتح الحكومة في هذه المقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مطلب صحيح إذن يتم مفاتحة الجهة التنفيذية بشان الاعتبارات المالية قبل المضي بعملية التشريع.
– النائب عبد الأله علي محمد النائلي:-
بالنسبة لهذا القانون اضطرت لجنة الشهداء للتعديل لأنه يوجد ثغرات وجدت في تشريع القانون السابق صحيح انه مجلس النواب صوت على تنزيل الدرجة لمؤسسة الشهداء الى درجة خاصة ولكن في نفس الجلسة تم التصويت على أن يتم تنزيل كافة الدرجات للهيئات المستقلة واليوم مضى علينا سنة وأكثر من ثلاثة أشهر تقريباً لم يتم تنزيل أي درجة من الهيئات المستقلة ولذلك الإنصاف نمضي بتعديل القانون ويرجع الى أصله وإذا نزلت درجات الهيئات المستقلة تكون مؤسسة الشهداء أسوة بالهيئات المستقلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن هذا صحيح.
– النائب عبد الأله علي محمد النائلي:-
إذا تسمح لي دقيقتين بالنسبة للدوائر ألغيت الدائرة الإدارية والمالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار وهذه الدوائر منذ تأسيس المؤسسة عام 2006 موجودة وبدرجة مدير عام لا يمكن أن تعمل أي هيأة مستقلة أو أي وزارة دون دائرة إدارية أو مالية وهذا سهواً تم تنزيل درجة المدير من درجة مدير عام الى درجة مدير وهذا لا يجوز لأنه خلاف السياق القانوني وبالنسبة لموافقة الحكومة كما تفضل السيد لكاش والسيد فالح ساري نحن غير غافلين عن موافقة الحكومة وكتبنا الى الحكومة بموافقتها على هذا القانون لأنه كنت أتمنى بان يأتي التعديل من مؤسسة الشهداء مروراً بالحكومة وهذا ما لم يحدث وبالتالي لجنة لشهداء كتبت الى الحكومة وأعلمت رئاسة مجلس النواب بهذا التعديل وأحال السيد النائب الأول للمجلس هذا القانون الى اللجنة المالية والقانونية لغرض دراسته وبالتأكيد نحن لا نمضي بالقراءة الثانية إذا لم تأتي موافقة الحكومة على هذا القانون.
– النائب عبد الهادي عوده إسماعيل ياسين:-
نحن حين صوتنا على حزمة الإصلاحات وألغينا بعض الوزارات وقمنا بدمجها مع ما رافقها من إرباك في عمل هذه الوزارات نأتي اليوم ونضيف وزير جديد لها فان هذا غير صحيح ويخالف توجهاتنا التي صوتنا عليها سابقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم مخاطبة الجهة التنفيذية بشان الاعتبارات المالية المترتبة على مقترح القانون.
*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
أنا طلبت نقطة نظام في بداية الجلسة ولكن لم تتاح حقيقة فرصة أيضاً هيأة الرئاسة مشغولة بذلك على أي حال جنابك عندما قرأت مطالعة أشارت الى قرارات للمحكمة الاتحادية العليا والى الرأي القانوني ويحق لي كعضو مجلس النواب أريد أن اطلع من أين صدر هذا الرأي القانوني؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
والذب هو؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: الذي جنابك قلت (والرأي القانوني يقول هكذا والرأي القانوني ينص هكذا) لذا نريد أن نعلم من الذي قدم هذا الرأي القانوني؟.
ثانياً: لابد من عقد جلسة لمناقشة هذه المسألة الحساسة والتي تكاد تكون خطيرة ما هي القيمة القانونية لهذه الآراء القانونية التي تقدم الى هيأة الرئاسة؟ هل هي مسالة قناعة؟ أي بحسب قناعة هيأة الرئاسة؟ هل هي مسالة موضوعية؟ أم أنها مسالة ملزمة؟ أي هل هي مفروضة على هيأة الرئاسة بوجوب التقيد بها؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: أن الرأي القانوني مستند الى أدلة ووقائع.
ثانياً: قم بالتحديد لي على وجه التحديد أي رأي منها؟ حتى استطيع أن أرد عليه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
معذرة جنابك أنا لم ادخل بالقضية الموضوعية أنا لم اشكك بمدى لم أخوض بالموضوع أنا سالت فقط على المسألة الشكلية وهنالك مسالتين:-
أولاً: ما هي الجهة؟.
ثانياً: ما هي القيمة القانونية لهذا الرأي؟ هل هو ملزم لهيأة الرئاسة؟ أم مسالة قناعة؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قمنا باطلاعه على مستشارين وكل شيء قانونيين ويطرح على المجلس بالمناسبة كل قرارات المجلس هي قابلة للطعن أما المحكمة الاتحادية وبالتالي كلما هنالك تشكيك فيما يصدر منا فبالإمكان استعمال هذا الحق.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
قدمنا طلب موقع من قبل (52) نائب برد القانون من حيث المبدأ وقدمنا أكثر من مبرر لذلك وقلنا بأنه القضية تتعارض مع الدستور العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من كم نائب؟.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
من قبل (52) نائب لرد المقترح من حيث المبدأ وقدمنا عدة مسوغات للموضوع باعتبار انه استقلالية القضاء لا تسمح بان تدار المفوضية المستقلة للانتخابات من قبل قضاة القانون طبعاً يقول تنسيب وهذا غير انه نقوم بالتنسيب من مجلس القضاء الأعلى لإدارة المفوضية والشيء الآخر انه هنالك لجنة لاختيار مفوضين جدد اعتقد انه نزلت استمارة واستقبلت مجموعة من الطلبات والترشيحات وهذا يتعارض مع ما سوف يطرحه الإخوان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد مانع من عرض الموضوع من حيث المبدأ على المجلس طبعاً إذا تم النصاب بهذا الخصوص لذا اللجنة ما هي رأيكم؟.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن إذا تم تقديم طلب لعرضه للتصويت من حيث المبدأ لا مانع بهذا الجانب بشكل واضح.
– النائبة إقبال علي موات حمود الغرباوي:-
لجلستين سابقتين متتاليتين تم الاتفاق على رد القانون من حيث المبدأ والآن قراءة التقرير مخالفة للنظام الداخلي الجلسة الأولى كان يوم التصويت على موازنة عام 2017 والجلسة الثانية عندما تم قراءة القانون قراءة أولى لذا الآن قراءة التقرير غير صحيحة ومخالفة للنظام الداخلي لأنه تم الاتفاق على أنه يتم التصويت على رد القانون من حيث المبدأ ولعدم اكتمال وتواجد النصاب تم تأجيل الموضوع لذا من غير الصحيح قراءة تقرير عن القانون.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
اعتقد إذا قمنا بالرجوع الى محاضر مجلس النواب سبق وان صوت مجلس النواب بالقبول بالمضي بتشريع هذا القانون والجلسات فيها محاضر وجنابك تستطيع أن تعود لها والقراءة الثانية شرعية وصحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يتم الرجوع الى المحاضر بهذا الخصوص.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
صحيح الموضوع طٌرح في جلسة سابقة من حيث المبدأ وفعلاً لم يحصل تصويت بسبب قلة الأصوات ولكن في نفس الجلسة تم توقيع طلب من قبل (52) نائب لإعادة التصويت من حيث المبدأ في نفس الجلسة لأنه كان عدد النصاب قليل لذا تم تأجيل الجلسة ولحد الآن لم يحصل هذا الأمر أنا فقط أريد توضيح شيء نحن ليس لدينا قضاة ولكن تنسيب قضاة لإدارة المفوضية هو يخالف الدستور لأنه الفرق بين السلطات والتداخل بينها من حيث المبدأ هذا هو الأصل والإخوان يستطيعون أن يعدلوا ويأتوا قضاة وان يقدموا حالهم حال البقية ويمكن أن نقرر بالبرلمان أن يكونوا كل المفوضية قضاة ولكن عن طريق تقديمهم للجنة يمكن أن يحصل ذلك عن طريق التعديل ولكن بان يتم تنسيبهم ورجوعهم مرة أخرى الى القضاء هذا مخالف للدستور.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
الشكر للجنة التي وضعت هذا التعديل حقيقة تم التصويت من حيث المبدأ على هذا المقترح وكان هنالك تصويت من قبل النواب اليوم نحن ليس مع التنسيب بل مع الإشراف القضائي على المفوضية ونرى بأنه كلمة إشراف مهمة جداً على المفوضية ولكن نقطة نظامي بالنسبة للمادة (37) من النظام الداخلي انه جدول الأعمال يوزع على النواب قبل يومين من الجلسة واليوم يوجد في جدول الأعمال تقرير ومناقشة ونحن نريد أن نناقش بشكل قانوني نأتي ونستلم جدول الأعمال قبل دقائق من دخولنا للقاعة لذا سوف لن سنتطبع أن نناقش بشكل قانوني وبشكل سليم لذا نحتاج بان يوزع علينا القانون وبالذات إذا كان يوجد فيه مناقشة قبل يوم حتى نستطيع أن نبدي ملاحظاتنا بشكل قانوني وصحيح.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
الصور المحتملة لهذا المقترحة اثنان أما ننتدب قضاة ويعملون ثم بعد انتهاء مهمتهم يعادون إلى مجلس القضاء، وصف القضاء باقي متلبس فيهم، هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية يشترط فيمن يقدم للعمل في المفوضية أن يكون قاضي بحيث نحصر الترشيح بالقاضي عندئذ عندما يكون في مجلس المفوضين يتحول توصيفه إلى موظف في سلطة تنفيذية سابقاً كان قاضي، الذي أراه في المشروع هو الأول وهذا يحتاج إلى تكييف لحالة الرقابة لأن الدستور قد حدد فحينما يحصل خلل أو خطأ في المفوضية عندما تعمل وبالتالي المراقبة والمسائلة مسؤولية من؟ حسب الدستور الرقابة للبرلمان لأنه كان التوصيف كأنما سلطة تنفيذية وهذا لا خلاف فيه لكن هذا الفراغ بآلية الرقابة يحتاج إلى تكييف لأنه حين تنتدبهم ويعودوا قضاة ليس من صلاحية البرلمان أن يحاسب ويستوجب ويساءل قاضي هذا الفراغ في الرقابة الذي يفترض أن يتمم العملية الانتخابية ويضع سقوف لاستقامتها أكثر يجب أن يحتاج إلى تكييف وملأ لهذا الفراغ.
– النائب محسن محمد محسن السعدون:-
سيادة الرئيس هو قانون مهم ومقترح للجنة القانونية ويعتبر خطوة مهمة من خطوات مجلس النواب للتشريعات، نحن صوتنا بالقراءة الأولى والمحضر في 1/12/ 2016 موجود، طلب إعادة التصويت إذا لم يحصل في نفس الجلسة فلا يجوز إعادتها مرة ثانية حسب العرف أو الطريقة المتبعة في إعادة التصويت مرة ثانية فلذلك نحن نمضي ولا يعني سنحصل على تصويت لكن نمضي على فكرة، قانون الانتخابات مهم، الآن مجلس النواب يمضي في مسارين، هناك لجنة لاختيار مفوضين وهذا مقترح نمضي في القراءة الثانية ونستلم الطلبات والمقترحات من عندكم وبعد ذلك يتم عرضها للتصويت، أما تعطيل قانون من الناحية الشكلية وعدم إعادتها للتصويت مرة ثانية فأنا أعتقد نحن مضينا به والمقترحات واضحة جداً، بالنسبة للسيد عمار طعمه في المقترح أن مجلس النواب في المقترح له حق استبدال أي قاضي من القضاة وليس هناك أي تداخل في السلطات الثلاثة عندما ينسب ولا يعين، ينسب لمدة ستة أشهر، هذا من النواحي القانونية ونسمع طلباتكم التحريرية للجنة القانونية للفترة القادمة.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
تكملة سيدي الرئيس إذا أذنت الجنة القانونية مستمرة بالتعقيب، إذا (52) نائب وهذا محترم يريدون إعادة التصويت عليه من حيث المبدأ يجب أن نحترم كمجلس النواب قرارنا بحضور (202) نائباً صوت (123) نائب مع هذا القانون هذا في تصويت سابق إما الآن نعترض ونعيد التصويت، هذا هو المخالف للنظام الداخلي، الأمر الثاني موضوع أنه تنسيب قضاة مخالف للدستور أين هي المادة التي نص أنه إذا نسبنا قضاة بمفوضية الانتخابات تخالف الدستور؟ أعطني نص المادة بل المخالف للدستور هو التشكيلة الحالية التي تمثل الأحزاب والكتل ولا تعزز
استقلالية مفوضية الانتخابات، نحن نعمل منذ تأسيس مفوضية الانتخابات كمجلس نواب حتى هذه اللحظة بمخالفة دستورية شنيعة نطعن الدستور في القلب وهذا خطأ ولا بد من إعادة تشكيل المفوضية من جديد بعيداً عن الحزبية والآن أنا متفاجيء كثيراً هذا إذا ضمن التقسيمات الحزبية رئاسة المفوضية كانت من حصة الإخوة الأكراد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون الحديث بالتفاصيل فيما يتعلق بالعناوين الحزبية أو السياسية والعموم.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
الآن نحن نرتكب مخالفة دستورية شنيعة وفي الأخير هناك محكمة اتحادية نأخذ الأقراص المدمجة واجتماعاتنا وجلساتنا ولقاءاتنا وفي المحكمة نحتكم عندما نختلف نحتكم للمحكمة لماذا في يوم الانتخابات لا تريد قضاة؟ ثم لماذا هذا المبدأ فقط في العراق؟ وهذا ليس نقاش، وسأوضح الفكرة ثم يبدوا لي أن العالم كله لا يفهم في القانون! كل العالم! فقط نحن! لماذا؟! لأنه نحن الذين نفهم ومشرعون قوانين! لأن العالم يأتي بقضاة يشرف على الانتخابات، كل العالم قضاة يشرفون على الانتخابات، في العراق إذا أتينا بالقضاة يكون هناك تداخل في السلطات، هذا المفهوم عجيب، غريب فقط في العراق موجود. نقطة أخيرة، يقول أحد الإخوة النواب نحن لا نستطيع محاسبة القضاة، نحن لا نحاسب القضاة نحن نحتكم إليهم لكي يشرفوا على الانتخابات التي عانينا منها كلنا بالإجماع إذا كان هناك أحد مرتاح مما يجري في مفوضية الانتخابات والذي قد يكون واحد أو اثنين أما نحن الـ ( 328 ) أستطيع أن أقول وأقطع (300) شخص يعاني من المفوضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصورة الآن واضحة
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
أولاً الخلط الذي حصل عند السيد النائب نحن ما عندنا مشكلة أن القضاء يشرف، يريدون من القضاء أن يدير المفوضية وليس إشراف ليس المشكلة بأشراف القضاء، من يضمن أن هؤلاء المفوضين التسعة يتمتعون بالاستقلالية إي القضاة وأنا لا
أريد أن أطعن لكن ما هو الضمان بأن ست قضاة منسبين من السلطة القضائية يديرون العملية، أولا لغينا المفوضية المستقلة للانتخابات القضاء مارس دورين أولا ينظر بالطعون وينظر بالشكاوي ويفصل فيها ويدير المفوضية يعني القضاء يشتكي عند القضاء وهذا لا يتم لكن ممكن إن يعالج أنا قلت أن يكون مقترح إن المفوضية تكون من القضاة يقدمون استقالاتهم ثم يرشحون وتكون كلها قضاة وينطبق عليهم قانون المفوضية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نحن مع استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي من اسمها مستقلة للانتخابات وضد المحاصصة الحزبية ولكي تكون حيادية وتؤدي دورها بشكل صحيح، لكن في الدستور عندنا فصل السلطات المادة (47) في الدستور الذي فيه كل سلطة مستقلة إما نأتي بالقضاة ونضعهم ضمن المفوضية فعلا سيكون تداخل بالسلطات لذ انا اقترح أن تكون مفوضية وتنتخب بطريقة بعيدة عن المحاصصة السياسية والحزبية لكن يكون الإشراف من القضاء على المفوضية في فترة الانتخابات حتى نضمن حياديتها واستقلالها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكي نأتي على الحسم، النائب احمد الجبوري والنائب جوزيف صليوا.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
اليوم في آلية اختيار المفوضية مسارين مسار جديد وهو مسار القضاة من أجل إبعاد المحاصصة والمسار الثاني هو لجنة الخبراء، علينا أن نعترف أن لجنة الخبراء تم اختيارها على أساس الكتل الكبيرة وحتى أن الكتل الناشئة أبعدت منها ليمهد الطريق لمجيء حتى لو رشح المرشحون الآن وهم مستقلون في نهاية المطاف سيصبحوا لهذه الكتلة أو تلك وهذا الأمر لا مناص منه، موضوع تداخل السلطات موضوع لا ينطبق على هذا الواقع إذا أراد مجلس النواب إن يخطوا بالخطوة الصحيحة نحو الإصلاح والتغيير فعلى مفوضية الانتخابات أن تأتي من مجلس القضاء الأعلى وسيتفق عليها جميع أعضاء مجلس النواب.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
الجميع يعلم ما أصاب العراق ونتائج الانتخابات وما حدث في مفوضية الانتخابات، أسمحوا لي أن أُثني على ما تفضل به السيد النائب فائق الشيخ علي وأنا أضم صوتي إلى صوته ونحن بحاجة ماسة إلى هذه الآلية لكي نضمن الأصوات الحقيقية.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
مشروع القانون لم يتضمن فقط اختيار مجلس المفوضين من القضاة وإنما الأمين العام لرئيس المفوضين وكذلك مدراء الدوائر الانتخابية ومدراء المكاتب والأقاليم ومشروع القانون ألغى المادة (7) من القانون الأصل التي تنص على المستحقات المالية في مجلس المفوضين والموظفين وأحال التبعية المالية للقضاة لمجلس المفوضين وأمينها العام ومدراء المكاتب القضاة إلى ارتباطهم المالي بمجلس القضاء الأعلى باعتبار أنه ألغى مستحقاتهم المالية في القانون الأصل كذلك حول الاستحقاقات المالية لموظفي المفوضية من نظام مجلس الوزراء إلى نظام مجلس النواب رأي أن هنالك تغييرات مالية في مشروع القانون يفترض دستورياً أن تفاتح الحكومة بهذه التغييرات المالية، التبعية الإدارية أنهم منتدبين والتبعية المالية أن رواتبهم تصرف لهم من مجلس القضاء الأعلى، فأين يكون الاستقلال، هذا خرق دستوري كذلك بالنسبة لتحويل نظام الرواتب من مجلس الوزراء إلى نظام رواتب مجلس النواب، لذلك أطالب أن يرد القانون الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته من الناحية المالية.
-النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
الإخوان يقولون يجب أن يكون الإعادة للتصويت في نفس الجلسة، إذا رجعنا للتهميش وتاريخ الجلسة الأولى بنفس الوقت هذا واحد، ثانياً بالنسبة لمقترح القانون مخالف للنظام الداخلي والدستور في المواد (47) و(88) و(87) و (128) و(121) وقلنا لا بأس بأن يكون أشراف قضائي منعاً للتداخل بين السلطات وهناك سلطات منفصلة تنفيذية قضائية تشريعية وهذا يولد خلط بين المسؤوليات والسلطات فأطالب بالتصويت على رد المقترح من حيث المبدأ.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
الدستور نص على أن الشعب مصدر السلطات ونحن في مرحلة يفترض أن تكون مبادئ الديمقراطية هي جوهر النظام السياسي الذي يستمد شرعيته من صوت الشعب والانتخابات هي الأداة الحاسمة في ذلك أي كل ما ينتج عن الانتخابات شرعيته مستمدة من هذه العملية فإذا كانت الجهة التي تعطي هذه الشرعية هي مطعون في استقلاليتها وحياديتها وفي نزاهتها أيضا وهذا الأمر أصبح مطلب جماهيري وشعبي ولسنا في معرض تعداد حتى ما صرحت عنه الكتل السياسية بعد الانتخابات السابقة كل الكتل الموجودة ومنها الكبيرة أعطت معطيات كبيرة جداً على عدم نزاهة الانتخابات السابقة وعلى سيطرة وهيمنة الحزبية على هذه المفوضية إذن ماذا يمنعنا من أصلاح الوضع؟ ماذا يمنعنا من الاستجابة إلى مطالب الناس والشعب الذي يريد أن يكون صوته مصان ومحافظ علية ويعطي نتائج لخدمتها. أنا اعتقد ما يقال الآن عن تفاصيل لها علاقة بجوانب فصل السلطات وغيرها هي ابتعاد كامل عن مصلحة الشعب العراقي بأن يكون من حقه جهة تضمن و تصون صوته.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
بصراحة الآن هناك قانونان للمفوضية القانون الساري الآن ومنه تشكلت لجان وبدأ أعضاء المفوضية بالترشيح الآن وهذا القانون موجود وهذا يعني تعارض انا لا أدري بأي قانون نمضي لذلك يجب أن يقف أحد مشاريع القوانين من أجل أن نمضي بالقانون الآخر الذي هو قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهناك لجنة عليا لاختيار الأعضاء وماضين فيها أما الاستمرار بقراءة هذا القانون يتعارض مع الإجراءات التي قام بها مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المضي بإجراءات التشريع لا يعني إقرار القانون بإمكان المجلس أن يرد القانون في لحظة التصويت النهائي وبالتالي لا تمضي إجراءاته.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
ما يتعلق بموضوع إصلاح المفوضية فنحن نؤيد أي خطوة نحو الإصلاح ومسألة الحيادية والاستقلالية والنزاهة فأنه لا أحد يخالف ذلك أو لا يريد أن تكون هذه المبادئ موجودة لكن هذه الآلية الموجودة في مقترح القانون فيها كثير من الأمور من الناحية العملية من الصعب تطبيقها على سبيل المثال يتألف مجلس المفوضية من سبعة أعضاء قضاة فتصويت مجلس النواب وخلال ثلاثة أشهر أولا القضاة عندهم عمل أصيل هو القضاء وإصدار الأحكام في الدعاوى ثانياً ستة أشهر ويقومون بإدارة مجلس المفوضين الذي يتطلب نوع من الخبرة والمهنية هذه لا يمتلكوها، النقطة الأخرى من يقول أن هذا القاضي مستقل لا ينتمي إلى حزب أو جهة سياسية، النقطة الأخرى أقترح أنه ممكن معالجة هذه المسألة عن طريق تحديد دورة واحدة لكل كمرشح أي لا يرشح مرتين أو إضافة جهة رقابية أخرى يراقبون أعمال مجلس المفوضين، النقطة الأخرى مجلس النواب في المادة (6) يقول أنه يستبدل عضو مجلس المفوضين بناءً على طلب مجلس النواب بقرار يصدر من مجلس النواب العراقي، قوانيننا وقراراتنا كلها تتأخر معناه أن مجلس المفوضين يتأخر لحين البت من قبل مجلس النواب وخصوصاً إذا كان هناك تأخير في الجلسات أو ما شاكل ذلك.
أقترح الآتي أن يعاد النظر مسألة حيادية ونزاهة وإصلاح المفوضية بالشكل الذي يحقق الهدف وليس بهذا الشكل، وأن يكون هناك معالجات أخرى مدروسة من قبل جهات معنية.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
الجلسة التي تم التصويت فيها على جمع تواقيع، أول شيء جمعنا تواقيع في يوم التصويت على الموازنة، لغرض التصويت مرة أخرى، فأعتقد بالإمكان التصويت، لكن ليست هذه مداخلتي.
مداخلتي، نحن ومنذ عدة جلسات مضت كلجنة خبراء تجلس، وفتحنا باب تقديم الإستمارة، ويوجد أربعة آلاف واحد قد تقدم حالياً، بحدود سبعة ألاف كما يقول فائق الشيخ علي، سبعة آلاف يعني ذلك أننا سنكذب مرتين، سوف نسقط أنفسنا مرتين في هكذا حالة، أعلنا وصوتنا على لجنة الخبراء، وبعد أن تم التصويت على لجنة الخبراء حصلت جلسات، ثم أصبحت شركة، ثم برنامج، والبرنامج عرض وثماره عرضت، وحصل تقديم بالـ(7000)، فماذا نقول؟ نقول لم يعجبنا، وحصلت لدينا نية بتغيير البرنامج، لديك الآن سلطة قضائية وسلطة تشريعية، وأصبح هناك تداخل في العمل، هذا التداخل خطأ كبير، أرجو من الإخوة الموجودين أن يتفهموا هذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أعتقد كما أشار بعض الإخوة السادة النواب بأن هناك توجهاً عاماً في جعل الإنتخابات أكثر نزاهة وأكثر حيادية، وبعيدة عن تدخلات هذا الطرف أو ذاك، هذا صحيح مطلب عام موجود، ومما دفع الكثير بأن يعيد النظر في طريقة إجراء الإنتخابات، أي المفوضية ثم قانون الإنتخابات، فيما يتعلق بالمفوضية، من يقيم الإنتخابات؟ الموجود في الدول بشكل عام، الذي يقيم الإنتخابات هو وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية هي جهاز تنفيذي، سلطة تنفيذية، في بعض الدول الذي يقيم الإنتخابات هم القضاة، أي السلطة القضائية، إذن نحن بين سلطتين إما تنفيذية أو قضائية، الذي جاء به التطور الإداري والإنتخابي والقانوني هو فكرة هيأة مستقلة للإنتخابات، أي هيأة بعيدة عن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، من أجل أن تؤدي دوراً مهماً وحساساً والذي هو الإنتخابات، ويكون بعيداً عن تأثير هذه السلطات الثلاثة، عندما يأتي بقضاة، إذن أنا إعتمدت على سلطة معينة، ويجب أن أكون بعيداً عن هذه السلطة.
أول إنتخابات أقيمت من قبل الأمم المتحدة في العراق كانت من هيأة مفوضية مستقلة فعلاً، والكل يشيد بها بشكل عام، ثم جاءت الأمم المتحدة، وأنا كنت معهم في هذه المناقشة وهي التي إقترحت علينا بأن يكون أعضاء المفوضية من الأحزاب المختلفة ، وعندما أشكلنا عليهم، كيف يمكن أن يكونوا من أحزاب؟ قالوا باعتبار هذه الأحزاب متنافسة، فبعضها يراقب بعضاً، وعند ذاك الزائد يضرب الناقص وستكون مستقلة، هذا رأي ومعتمد في الأمم المتحدة، وفي إنتخابات كثيرة في العالم، المشكلة أين؟ المشكلة إننا في العراق هناك تقسيم جغرافي قومي ومذهبي، والذي جرى فيه أن أهل كل منطقة هم الذين يديرون الإنتخابات، وبينهم يتقاسمون هذا الموضوع، فكردستان يديرها أيضا مفوضية من الإخوة الكرد وهم يرتبون، والمناطق الوسط والغرب من منطقتهم، ومناطق الجنوب والوسط أيضاً، هذا جعل هناك نوعاً من التوافقات فيما بيننا أن نقسم هذه المناطق لترتيب أمورنا، المطلوب إعادة النظر في هذا التقسيم فالذي من أهل الجنوب هو الذي يراقب الشمال أو كردستان، وكردستان هي التي تراقب الوسط، حتى لا يكون هو طرفاً في هذا الموضوع، عند ذاك قد تتحقق بعض الحيادية، أما المجيء بقضاة مستقلين أو غير مستقلين، فهم خاضعون لسلطة معينة، والسلطة هي صاحبة قرار وتأثير، المطلوب إعادة النظر في مفوضية الإنتخابات بشكل تكون فيه شجاعة، حيادية، نزيهة، ليست طرفاً، في أدائها ليست طرفاً لهذا أو ذاك، أما أن آتي بقضاة وتحل كل المشاكل، لا تحل المشاكل، وهذه موجودة، أنا مع إعادة النظر في المفوضية، لكن ليس الحل في القضاة، وكأنه حل سحري، نضع قضاة وتصبح نزاهة، لا تحتاج إلى أمور أكثر تعقيداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر مداخلة إلى اللجنة القانونية، وبعد ذلك نرى التوجه.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
نحن نشكر كل الإخوان والأخوات على هذه المداخلات والمقترحات الإيجابية، أنا أناقش القانون فقط من الناحية القانونية وأترك الموضوع.
النائبة زينب تقول: بأن هناك جوانب مالية في هذا المقترح. على العكس، في هذا المقترح قللنا عدد المفوضين من تسعة إلى سبعة، وفيه جوانب أخرى وهي تقليص واردات الأعباء المالية التي كانت تصرف.
بالنسبة للأستاذ عدنان يقول: هناك تعارض. على العكس، الدستور أعطى بموجب المادة (69) بأنه يحق لأية لجنة أو عشرة أعضاء تقديم مقترح، فهذا المقترح ينطبق مع الدستور، ولا يعارض إختيار المفوضين بموجب قانون المفوضية، ومقترحنا هو بموجب الدستور، وقد عرضنا فيه لكل هذه الأمور.
بالنسبة للقضاة. مع كل الأسف، لأول مرة مجلس النواب في هذه المدة خاصة أنجز تشريعات مهمة باستقلالية القضاء. أولاً: أنتم كلكم صوّتم على مجلس القضاء الأعلى، ومعنى ذلك (نحن إخترنا مجلس قضاء أعلى)، فلذلك يجب أن تحترم الهيأة القضائية في العراق بموجب الدستور الذي نص بأن تكون السلطة القضائية أو مجلس القضاء وقوانين أخرى صوتنا عليها.
بالنسبة للأمور الأخرى. هذا المقترح واضح جداً بأن يُعمل به، وكثير من الدول مثلاً الآن مصر، القضاة هم المشرفون على الإنتخابات، فدعونا في تجربة جديدة في الحياة السياسية في العراق، في إنتخابات مجلس المفوضية، والمفوضية هي مستقلة ولا تتبع مجلس النواب، وإنما هي تحت رقابة مجلس النواب.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
تكملة سيادة الرئيس إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل، آخر مداخلة.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
القول بأنه (إشكالنا نحن على الإشراف وليس على الإدارة). هذا رأي، الصحيح هو الإشكال على الإدارة وليس على الإشراف، إذا جاؤوا من الأجانب أو من الأمم المتحدة، فلا توجد مشكلة، حصلت وأن جاؤوا أجانب وأمم متحدة وآخرون أشرفوا، لا يوجد إعتراض على هذا، الإشكال على الإدارة وليس على الرقابة، هذا واحد.
الأمر الثاني: بأنه مضت علينا مدة من الشهور، وتوجد لجنة خبراء. العفو سيادة الرئيس، إذا يوجد إحترام للجنة الخبراء وقراراتها، فلماذا لم تحترم لجنة الخبراء السابقة، ويا ليت السيد علي العلاق يكون حاضراً.. حتى نستمع إلى
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من دون أسماء.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
لماذا سيادة الرئيس، نائب نستمع إلى شهادته، في هذا الجانب كان رئيساً للجنة الخبراء السابقة، وبعد ستة أشهر من التعب، والسبعة آلاف الذين أتحدث عنهم في تلك الدورة، وليس في هذه الدورة، هذه الدورة ليست سبعة آلاف، حتى لو يصبحوا سبعين ألفاً، أقول بأن السبعة آلاف بعدما قدموا السير الذاتية، وبعدما تمت المقابلات، في الأخير قُرأت ورقة بأسماء مجلس المفوضين غير الذي تم، فمن حقي أن أستعين أنا بشهادة نائب آخر، وإن كان غير موجود في هذه اللحظة، فهذه تخدمنا في مشروعنا، بأن الأسماء التي جاءت هي غير الأسماء التي تمت مقابلتهم، وموضوع الإنتماء الحزبي هذا يجب التركيز عليه، أصبح العالم يعرف ذلك، ثم أنا لست فاهماً لمعادلة جديدة أول مرة، الآن أنا ماذا أقول، لا أريد أن أتفاخر، من العيب علي عشت نصف عمري في الغرب، أول مرة أسمع بأنه يوجد مفهوم في أوربا يقول: تأتي بالأحزاب حتى أحدهم يراقب الثاني وأحدهم يضرب الثاني، هذا الرأي لم أسمع به أنا، هذا الآن سمعته هنا.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الحمد لله أسمعناك، لا ليست بهذه الطريقة، إذا لديك رأي بينه، بأنه أنت عشت في أوربا أم لا.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
إسمحلي، السيد الرئيس، السيد النائب الأول، فقط دعني أكمل، أنا أنتهيت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمعني فقط أوضح مسألة، من حقك أن تعبر عن رأيك، ليس لك الحق أن تعقب على ما قيل بشكل واضح، عبر عن رأيك.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
رأيي الآتي: هو أنه لا توجد رقابة من حزب على حزب، لماذا؟ لأنه يوجد تقاسم بين الأحزاب، وليست رقابة، وعلينا أن نمضي في مقترح هذا القانون إلى الأخير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا المقترح قدم من قبل النائب فائق الشيخ علي معززاً بتوقيع أكثر من عشرة نواب، وقد أحيل إلى اللجنة القانونية، تمت قراءة المقترح قراءة أولى في الجلسة المرقمة (34) في يوم الخميس 1/11/2016 في الفصل الماضي، وعند الإنتهاء من القراءة تم الإعتراض عليه من حيث المبدأ، الأمر الذي دعا رئاسة المجلس إلى عرض المقترح للتصويت من حيث المبدأ في جلسة لاحقة، وفي الجلسة المرقمة (4) في يوم الإثنين 16/1/2017 تم التصويت على المضي بإجراءات تشريعه، وفي الجلسة المرقمة (11) المنعقدة في يوم الثلاثاء 21/2/2017، وفي الجلسة المرقمة (13) المنعقدة في يوم السبت 25/2/2017 تم تأجيل قراءته الثانية لحين البت في الطلب المقدم من قبل عدد من النواب بإعادة التصويت عليه من حيث المبدأ، ويهدف مقترح القانون بطبيعة الحال إلى إجراء إنتخابات نزيهة وعادلة وضمان الحيادية والإستقلالية للمفوضية، وعليه حين يكتمل النصاب في الجلسة القادمة فسيتم عرض مشروع القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ، والرأي هو ما يراه المجلس بشأن المضي من عدمه بإجراءات التشريع.
* الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (223) لسنة 1980. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
عفواً سيادة الرئيس فقط إنتباه، لأن الموضوع مهم جداً. قدمنا طلباً موقعاً من قبل (55) نائباً اليوم، لحماية الفلاح والمحافظة على المنتوج المحلي، خصوصاً أن المنوج الزراعي اليوم في أوجّهِ، والفلاح ينزل محصوله، اليوم صندوق الطماطة بثلاثة آلاف دينار، صندوق الخيار بثلاثة آلاف، فالفلاح تضرر جداً من فتح أبواب الإستيراد، وفتح أبواب الحدود، الموضوع مهم، الفلاح الآن أنزل بضاعته، صندوق الخيار بثلاثة آلاف دينار، يوجد فائض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، هذا إقحام لموضوع غير مدرج على جدول الأعمال، الآن قدمتم الطلب اليوم، فلننظره من قبل اللجنة المختصة، ثم بعد ذلك نقدم تقريراً بشأنه، أرجوكِ أوقات السادة النواب نحن مؤتمنون عليها، فلا نقحم موضوعاً جديداً لأمر هو غير مدرج على الجدول.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
فقط إسمح لي، القانون موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
واضح، هل أنا معترض على جنابك؟ من حيث المبدأ هو أن تطرحي مسألة هي غير موجودة على جدول الأعمال.
الآن الفقرة/عاشراً. تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الحقيقة هذا هو إلغاء لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980 وتشريع قانون أخر كي يخول الدوائر الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف والقبض لصالح الخزينة العامة وهذه المشكلة كان يعاني منها البنك المركزي العراقي، ولا يحق لهم أن يقربون المبلغ وبالتالي يوجد أشكال قانوني عليهم ولذلك تم تشريع هذا القانون وإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة ولذلك نحن نؤيد هذا التشريع ونطالب بالتصويت عليه نطالب الأخوة السادة النواب بالتصويت عليه.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
قانون مهم ولا بد أن يشرع لكن سؤال اللجنة يعني فقط مشروع القانون إلغاء قانون مجلس قيادة الثورة، ثانياً انتم اقترحتم فقط تغيير أسم مشروع القانون يعني السؤال الآتي.
المعالجة فقط تقتصر على تغيير أسم مشروع القانون أم بإلغاء القرار؟ هذا أولاً.
ثانياً: السادة أعضاء هيأة الرئاسة أنتم تؤكدون مراراً وتكراراً على تشريع القوانين التي بقيت خصوصاً من الدورتين السابقتين وطبعاً هذا مطلبنا لكن قرارات مجلس قيادة الثورة سيادة الرئيس الموجودة في اللجنة القانونية لا أعرف يومياً لدينا قرارات ولا تتضمن هذه القرارات ما يتعلق بمحافظة كركوك، يعني سؤالي فقط أحتاج أعرف ما هو السبب؟
هو قرار مجلس قيادة الثورة سيادة الرئيس فقط أسأل كي أعرف توجد مشكلة سياسية أو توجد مشكلة جغرافية أو مشكلة أداريه لحد الآن لم يتوصلوا إلى توافق كي نعرف لماذا هذه القرارات من الدورة السابقة والى حد الآن لم تكتمل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس فيما يتعلق بالتساؤل حول الرأي الذي أبدته اللجنة بتغيير العنوان هو ليس الغاية تغيير العنوان فقط لكن مشروع القانون ورد من الحكومة تحت عنوان إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة لكن مضمون المشروع يتضمن تعديل لذلك اقترحت اللجنة أنه يتغير من إلغاء الى صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف، المادة الأولى التي تضمنها نفس مشروع القانون والمادة الثانية إلغاء، ففي هكذا حالة سوف نلغي قرار مجلس قيادة الثورة وفي نفس الوقت نعدله وفق ما جاء من مشروع الحكومة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أنا لدي سؤال إلى اللجنة؟
أقول نحن لو نذهب الى أن نصدر عملة التي هي أقل من (250) ألا يكون أفضل لأن هذه سوف تسحب الى بعض المعاملات يعني غير المصارف والبنوك على مستوى المعاملات البسيطة، فهذه الـ (250) اليوم أيضاً تساوي شيء لدى المواطن فإذا نذهب الى هذا المستوى سوف نخسر عملة أساسية، مثلاً فئة المائة (100) دينار فأقول هل ممكن نذهب الى إصدار عملة من فئة الـ (100) مثلاً لا يكون أفضل.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس نحن لدينا الآن عملة فئة الـ (50) دينار ولدينا عملة فئة الـ (250) دينار هذا الطرح الذي طرحه السيد النائب لا يأتي ضمن مشروع هذا القانون وإنما يتطلب إصدار فئات نقدية جديدة وهذه قضية تخص البنك المركزي، هنا فيما يتعلق في عمليات القبض والصرف تقريبها الى أقرب (250).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، أيضاً الى اللجنة المختصة، أذاً نستأنف إجراءات التشريع.
* الفقرة الحادية عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الأمن والدفاع.
* الفقرة الثانية عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة حقوق الإنسان.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
يقرأ تقرير لجنة حقوق الإنسان.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
يكمل قراءة تقرير لجنة حقوق الإنسان.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل قراءة تقرير لجنة حقوق الإنسان.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
يقرأ نشاطات لجنة حقوق الإنسان.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
يقرأ توصيات تقرير لجنة حقوق الإنسان.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
سيدي الرئيس أذا أمكن لدي ملاحظة.
طبعاً نحن في هذه الدورة نسجل على حضراتكم كهيأة رئاسة مع جل احترامنا أنه تم أبعادنا عن الكثير من القوانين التي فيها جنبة إنسانية وعلى سبيل المثال اليوم هنالك تصويت على قانون العفو العام لكنه أختزل فقط في اللجنة القانونية لم يتم أشراك لجنة حقوق الإنسان لا سيما أن هذا القانون فيه جنبة أساسية هي تخص حق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (2:40) ضهراً.
********************
*****************
*******


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com