النائب جمال المحمداوي يشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الطمر الصحي  

شدد النائب جمال المحمداوي يوم الاثنين 19/4/2017 على ضرورة الالتزام بمعايير الطمر الصحي وايجاد مواقع بديلة للحد من مخاطر التلوث البيئي واتباع المحددات البيئية المعمول بها عالمياً .
وذكرالنائب انه ومن خلال جولة ميدانية برفقة أمينة بغداد د. ذكرى علوش والشيخ عادل الساعدي عضو مجلس محافظة بغداد والمديرين العامين لدوائر العلاقات والاعلام تم الاطلاع على الاجراءات المتبعة في طمر ومعالجة النفايات لمواقع الطمر الصحي بمنطقة النهروان .
واكد على ضرورة طمر النفايات طمرا صحيا والاستفادة منها اقتصاديا من خلال اعادة تدويرها مشيرا الى ان غالبية دول العالم تعتبر النفايات ذات مردود اقتصاديا من خلال تدويرها وتصنيعها من جديد .
داعيا الى ايجاد مواقع بديلة لمواقع الطمر الصحي للحد من مخاطر التلوث البيئي وتراكم النفايات ونقل تلك المواقع خارج حدود المدن واختيار مواقع نظامية لدفن النفايات وفقا للضوابط الصحية والبيئية .
كما وتضمنت الجولة زيارة دائرة المتنزهات والتشجير في مشتل امانة بغداد الرئيس في متنزه الزوراء للاطلاع على الظلل الزراعية وعمليات التكثير ومقدار ماتنتجه امانة بغداد من شتلات وزهور .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com