لجنة الاوقاف النيابية تعقد جلسة استماع بشأن مكافحة التطرف والارهاب فكريا وعقائديا

برعاية وحضور رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية برئاسة النائب علي العلاق رئيس اللجنة وحضور اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 12/4/2017 جلسة استماع بشأن مكافحة التطرف والارهاب فكريا وعقائديا.
وشدد رئيس لجنة الاوقاف النائب علي العلاق خلال كلمته في افتتاح جلسة الاستماع بحضور الامين العام لمجلس الوزراء وممثل بعثة الامم المتحدة في العراق وممثلي دوواوين الاوقاف وشخصيات اكاديمية واعلامية وعشائرية ورجال دين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ، على اهمية مكافحة التطرف والارهاب فكريا وعقائديا بجنب مكافحتة عسكريا وامنيا كون العالم والعراق خاصة عانوا كثيرا من افة التطرف الاعمى والذي يتطلب تظافر الجهود لتخليص العالم من شره، وان التحريف المتعمد للدين الاسلامي الحنيف زاد من التطرف في مختلف انحاء العالم مما يستدعي من الجميع الوقوف موقفا موحدا وابراز الاسلام الحقيقي الذي يدعوا الى المحبة والسلام.  
وأضاف العلاق ان لجنة الاوقاف والشؤن الدينية ارادت ان يكون دورها مكملا لما قامت به في السابق عندما طرحت موضوع السلم المجمعي والان نريد ان نصل الى عمل سترتيجية وطنية لمكافحة التطرف والارهاب فكريا وعقائديا.
 من جانبه اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري خلال كلمته في جلسة الاستماع  أن الفقر”اقصر”الطرق الى الجريمة والتطرف.

وقال الجبوري إنه “من المهم أن نعمل على برنامج قادر على مكافحة ظاهرة التطرف من أصولها وهذا يتطلب مزيدا من الصراحة والوضوح والجرأة في تشخيص الاسباب الموضوعية التي أنتجت أول جيل من الإرهاب بعد التغيير الذي حصل فيالعراق“.
واضاف الجبوري، أن “الإرهاب تسبب بالمزيد من الخسارات المتلاحقة خلال السنوات الماضية مما حدا بمؤسسة الدولة إلى الانحياز إلى لغة الدفاع والتخندق خوفا منه وقلقا من افرزاته وآثاره، ‏وكان الأولى أن تتجه الحكومات والمؤسسات الرصينة الى المبادرة في معالجة الأخطاء التي تسببت في صناعة البيئة الممهدة لنمو الإرهاب“.

وتابع رئيس مجلس النواب أنه “لابد من صياغة منهج واضح في العدالة الاجتماعية وترسيخ الحكم الرشيد ودولة المواطنة لتفويت الفرصة على المتطرفين من اعادة تسويقهم لمظلومية فئة ما زورا وبهتانا للعبور من خلالها مرة اخرى كقنطرة لذريعة مختلقة وتمرير مشروعهم الدنيء والمغرض“.

واوضح الجبوري، ان “المبدأ (العدالة الاجتماعية) يعد الأساس الذي يجب ان يستند اليه بناء المجتمع في مرحلة ما بعد داعش، ليشكل لنا ضمانا أكيدا في تحصين الأمة من عودة الارهاب وليكون صمام أمان مستقبلي يحفظ التلاحم والسلم الأهلي ويدعم التنوع والاستقرار الذي ننشده ونسعى له“. ” مبينا ، أنه “لابد من اعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتنمية المجتمعية وتأمين مصدر عيش كريم للمواطن كي نحصن الخاصرة الهشة من التحطم امام أفخاخ الارهاب ومصائده“.

واعتبر الجبوري، أن “الفقر اقصر الطرق الى الجريمة والتطرف، ومالم نضع حدا لتردي المستوى المعيشي للمواطن بعد ارتفاع معدلات الفقر فإننا سنواجه كابوسا جديدا يهدد المجتمع ويفتح باب الفتنة على مصراعيه في استقطاب إعداد اخرى من جديد من شبابنا كضحايا للحاجة والعوز“.
مشيرا الى انه “‏صار من المهم جدا أن يتم مراجعة الخطاب التعليمي والتربوي والاعلامي وعلى جميع الأصعدة وأعاده قراءة أولويات هذا الخطاب بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وضرورة الظرف“.

واوضح الجبوري، “نحن بحاجة إلى تشكيل مؤسسات ومعاهد خاصة لتوعية وحوار المغرر بهم، ‏وأعادة دمجهم بالمجتمع باعتبارهم ضحايا وليسوا مجرمين وهو أمر بالغ الخطورة والضرورة، وهذا الامر يحتاج الى رقابة واضحة وجادة، واجراءات عملية يتم البدء بها منذ الان كخطوة ‏استباقية وقائية“.
مؤكدا بأن “مجلس النواب العراقي مستعد لدراسة جميع الأفكار التي تتعلق بهذا الشأن وإقرار القوانين التي تتبناها الحكومة والتي تصب بهذا الاتجاه وتدعم فرصة دمج اكبر عدد من ضحايا البيئة الإرهابية والمضللين الذين تعرضوا في فترة من الفترات الى محاولات تجهيل منظمة تحت ضغط النقمة والغضب أحيانا والثأر والانتقام احيانا اخرى“.
بدوره اكد ممثل الامم المتحدة السيد جورجي بوست في كلمته على ان تنظيم داعش بفكره الطائفي والارهابي وما قام به من تهجير وقتل وتدمير للمتلكات والبنى التحتية لم يسبق له مثيل وهذه الافعال تشكل تحديا وتهديد للسلام والامن في العالم وان دحر هذا التنظيم الارهابي اصبح من اولويات المجتمع الدولي.
وشدد ممثل بعثة الامم المتحدة في العراق علىضرورة بناء الثقة بين ابناء المجتمع العراقي وعدم السماح للتعصب الديني والطائفي والقومي لزعزعة الثقة في المجتمع فضلا عن محاربة المروجين للافكار المتطرفة وان للحكومة العراقية دور مهم تقوم به من خلال اخذ التدابير اللازم لحماية كافة ابناء الشعب العراقي من خلال دعم المصالحة المجتمعية وحماية حقوق الانسان والالتزام بمحاسبة الجناة وتوفير الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة وغيرها وتجاوز الانقسامات السياسية وضمان حقوق الاقليات وتشريع قانون لمكافحة التطرف الفكري والعقائدي.
من ناحيته اكد الامين العام لمجلس الوزراء السيد مهدي العلاق على ضرورة ان يرتكز على ارضية المصالحة والتاهيل المجتمعي والتي تعد من الركائز الاساسية لمكافحة التطرف والارهاب فضلا عن مسوولية الحكومة رغم الامكانيات المحدودة بأعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال الخدمات الاساسية واعادة اعمار البنى التحتية التي حربتها عصابات داعش الارهابية بمساندة الفريق الدولي وبالتنسيق مع الامم المتحدة .
اما  نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي الشيخ علي الخطيب فقد اكد على ضرورة اعادة صياغة الخطاب الديني في المساجد واشاعة روح التسامح والمحبة بين ابناء المجتمع والتاكيد على نبذ افكار التطرف والارهاب.
وطالب الشيخ خالد العطية رئيس هيئة الحج والعمرة بستراتيجية كاملة للقضاء على التطرف ومكافحته من خلال المؤسسات التعليمية والدينية و نشر الوعي الديني والفكر الاسلامي السليم ونبذ التطرف والارهاب.
كما دعا رئيس شبكة الاعلام العراقي الى الفهم الصحيح لحرية الفرد وان عرض الافكار هي حرية كفلها الدستور بشرط ان لا تدعوا الى الطائفية فضلا عن تفعيل الية مراقبة وسائل الاعلام التي تبث من داخل وخارج العراق .
بدوره طالب رئيس لجنة العشائر النيابية النائب عبود وحيد العيساوي بأنشاء جهة رسمية ذات صلاحيات لمكافحة التطرف والارهاب فضلا عن حماية التعايش السلمي من خلال الدعم الحكومي والنيابي لها.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com