قانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اللجنة المشرفة: لجنة الثقافة والاعلام ,لجنة الخدمات والاعمار

قانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

باسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنه 2017 القراءة الاولى لقانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفصل الأول التأسيس والاهـداف المادة ـ 1 ـ أولاً ـ تؤسس وزارة تسمى (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو من يخوله. ثانياً:ـ تُعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهة الحكومية القطاعية المسؤولة عن رسم سياسة قطاع الاتصالات والطيف الترددي في العراق ووضع استراتيجياتها وبما ينسجم والسياسة العامة للدولة في هذا المجال . المادة ـ 2 ـ تهدف الوزارة الى ما يأتي : أولاًـ تنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد والتوفير والانترنت ومساعدة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لأحكام القانون . ثانياًـ انشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد والتوفير وخدمات الانترنت بأنواعها . ثالثاًـ تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد والتوفير وخدمات الانترنت بأنواعها وحماية الرمز الالكتروني لجمهورية العراق والاشراف عليه وتولي مهام استضافة المواقع الالكترونية. رابعاً:ـ ادارة الطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتلاءم مع السياسة العامة للدولة في ادارة هذه الثروة الوطنية . خامساً:ـ مواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسعي الى نقله وتطبيقه داخل العراق . سادساً:ـ اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البريد والتوفير والانترنت وتكنولوجيا المعلومات . المادة ـ 3 ـ تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : أولاً: ـ تأهيل وتطوير البنى التحتية الامنية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقنيا في انحاء جمهورية العراق والمساهمة في تنظيمها وتشغيلها وصيانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة وبما يخدم امن البلاد بشكل عام وامن الاتصالات بشكل خاص . ثانياً:ـ تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف انحاء جمهورية العراق بما يؤمن سرعة وسهولة الاتصال داخل العراق وخارجه . ثالثاً :ـ منح اجازات الاتصالات لدوائر الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة أو خاصة وفقاً للسياسات والضوابط الحكومية على أن لا يتضمن ذلك منح تراخيص التردد . رابعاً ـ وضع الشروط والمعايير الفنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بتنظيم وتطبيق خدمات التوقيع الالكتروني داخل جمهورية العراق وفقاً لأحكام القانون. خامساًـ انشاء وتطوير وادارة مشروع الحكومة الالكترونية والمساهمة في تنفيذ وتقديم خدمات البنك المعلوماتي والتجارة الالكترونية ومكافحة الجريمة الالكترونية واية خدمات اخرى يتطلبها تنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاع المعلوماتية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة. سادساًـ اعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . سابعاًـ تطوير اساليب العمل الاداري والفني ورفع مستوى الاداء في الوزارة ودوائرها وفقاً للأساليب العلمية الحديثة بما يمكنها من تأدية عملها وواجباتها وتحقيق افضل الخدمات في قطاع الاتصالات . ثامناً ـ عقد الاتفاقيات والمعاهدات الهادفة الى الارتقاء بقطاع الاتصالات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات والبريد مع مختلف الدول وفقا للقانون. تاسعاً:ـ تمثيل العراق رسمياً في الاتحاد الدولي للاتصالات والمؤتمرات والندوات والمحافل الدولية ذات العلاقة بقطاعات الاتصالات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات والبريد. عاشراً:ـ تشجيع الاستثمار مع القطاع الخاص والاشراف على ذلك لتطوير قطاع الاتصالات في جمهورية العراق . حادي عشر:ـ تصميم وتنفيذ مشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البريد والتوفير والانترنت وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات ذات العلاقة بهذه القطاعات . ثاني عشر :ـ تأهيل الملاكات العلمية المتخصصة للعمل في قطاعات الاتصالات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد والتوفير بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة وانشاء معاهد متخصصة متعلقة بهذه القطاعات وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات العلاقة . ثالث عشر :ـ اقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض العلمية أو المشاركة فيها داخل جمهورية العراق وخارجها وتطوير افاق التعأون العربي والدولي في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد . رابع عشر :ـ اعداد الدراسات والبحوث والبرامج التي تكفل تطوير العمل ورفع مستوى اداء العاملين في الوزارة ودوائرها والشركات التابعة لها. الفصل الثاني الوزيـــــــر المادةـ 4ـ أولاًـ الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول المباشر عن تنفيذ اعمالها وتوجيه سياستها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن اداء موظفيها والعاملين فيها ويقوم بإصدار التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها والشركات المرتبطة بها وفي مختلف شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفقا للقانون . ثانياًـ للوزير تخويل بعض مهامه الى وكيلي الوزارة أو الى أي من المستشارين أو المدراء العامين للدوائر أو الشركات التابعة للوزارة وفقاً للقانون . المادة ـ 5 ـ أولاً ـ للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الادارية والاخر للشؤون الفنية يمارس كلٌ منهما المهام والواجبات الموكلة له من الوزير ويساعده في ادارة شؤون الوزارة . ثانياًـ لوكيل الوزارة تخويل بعض مهامه الى أي من المدراء العامين أو الى أي من موظفي الوزارة وفقاً للقانون . ثالثاًـ للوزارة مستشارين بدرجة خاصة احدهما للشؤون الفنية والثاني للشؤون القانونية يتولى كل منهما تنفيذ المهام الموكلة له من الوزير وتقديم المشورة وابداء الرأي فيما يتعلق بعمل واداء جميع الدوائر والشركات المرتبطة بالوزارة . الفصل الثالث الهيكل التنظيمي المادةـ 6 ـ تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاًـ تشكيلات مركز الوزارة : أ ـ مكتب المفتش العام 0 ب ـ الدائرة الادارية و المالية 0 جـ ـ الدائرة القانونية. دـ دائرة التخطيط والمتابعة. ه ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي 0 و ـ مكتب الوزير 0 ثانياًـ التشكيلات المرتبطة بالوزارة : أـ الشركة العامة للاتصالات . ب ـ الشركة العامة للبريد والتوفير. جـ ـ الشركة العامة للبنى التحتية . المادة ـ 7 ـ يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون . المادة ـ 8 ـ أولاً:ـ يدير الدوائر والشركات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ولا تقل خدمته عن (8) ثماني سنوات. ثانياً:ـ يدير كل من مكتب الوزيـر وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل خدمته عن (5) خمس سنوات. ثالثاً:ـ تضع الشركات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون فيما يتعلق بتأسيسها وادارة مواردها المالية نظاماً داخلياً وفقاً للقانون . الفصل الرابع احكام عامة وختاميــة المادة ـ 9 ـ أولاًـ تحــل ( وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل ( وزارة الاتصالات ) المؤسسة بموجب قرار مجلس الحكم رقم (13) في 7/8/2003 . ثانياً :ـ ينقل الموظفون من وزارة النقل والمواصلات ممن لهم علاقة بالدوائر الخاصة بالاتصالات الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق بين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير النقل . ثالثاً:ـ تؤول جميع الحقوق والالتزامات والموجودات والاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة الى قطاع الاتصالات من وزارة النقل والمواصلات الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . المادة ـ 10 ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البنـد (أولاً) من المادة (6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير . المادة ـ 11ـ تلغى النصوص القانونية المنصوص عليها في قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (7) لسنة 1994 ونظام وزارة النقل والمواصلات رقم (6) لسنة 1996 المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبقى الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . المادة ـ 12 ـ أولاً ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون 0 ثانياًـ للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة ـ 13 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 الاسبــاب الموجبــة لغرض استحداث وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد مهامها وانشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد والتوفير وخدمات الانترنت بجميع انواعها وتطوير خدمات الاتصالات ومواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ السياسة العامة للدولة في هذه القطاعات و بغية استغلال الطاقات المادية والبشرية بهدف زيادة وتحسين الخدمات ورفع مستوى الاداء وتنظيم العمل في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتحديد الهيكل التنظيمي للوزارة . شـرع هـذا القانـون

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com