برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، أقامة المؤتمر التربوي الأول للتعليم الأبتدائي 

 برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي ، أقامت مؤسسة بهجة الباقر يوم السبت 15/4/2017 وبالتعاون مع وزارة التربية ونقابة المعلمين المؤتمر التربوي الأول للتعليم الأبتدائي الأول وتحت شعار (التعليم بعد الانتصار ..صناعة انسان وبناء دولة ) وعلى قاعة الانتصار ببغداد وبحضور الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس واعضاء لجنة التربية النيابية والمديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات وممثلين عن عدد من البعثات الدبلوماسية وجمع كبير من التربوين ومدراء المدارس واساتذة الكليات ورئيس واعضاء نقابة المعلمين.

واستهل المؤتمر بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ، وتلت تلميذات من مدرسة التكامل الاهلية النشيد الوطني.

وأفتتح المؤتمر الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب بكلمة أعرب فيها عن سعادته للأستجابة في المشاركة بالمؤتمر، حيث قال “يسعدني باديء الأمر أن أحيي فيكم هذه الاستجابة الرائعة وروح الحماس للمشاركة في حوار بغداد التربوي، الذي يميز نفسه عن كل ما شهدته المرحلة من مؤتمرات وندوات وحوارات بأن محوره الرئيسي هو التعليم الابتدائي، هم الأطفال الذين يمنحوننا إحساس البراءة والسعادة والسلام.. هم الجيل الذي نأمل أن يكون عنوان مستقبل أفضل لعراق جديد إذا ما هيأنا له أسباب التربية السليمة، والتنشئة الفاضلة، وغرسنا فيه الثقة بالنفس، وحب الوطن، وروح التسامح، وإرادة التغيير والبناء”.

واضاف “اننا انطلقنا من قاعدة الانتصارات العظيمة التي حققها أبطال قواتنا الأمنية والمتطوعون، وما جسدته من تفاني في التضحية والعطاء، وتلاحم وطني تجاوز فيه شعبنا كل الاختلافات القومية والدينية والمذهبية والسياسية، وتوحدت فيه دماء الشهادة بمواجهة قوى الظلم والتكفير والإرهاب”.

وأكد حمودي “إن لكل نصر استحقاق، لذلك حمل حوار بغداد التربوي شعار (التعليم ما بعد الانتصار،، صناعة إنسان وبناء دولة)، لأننا ندرك أن حفظ الانتصار لا يتحقق إلا بالإنسان الواعي المتسلح بالقيم السامية، والمعرفة الحقيقية، والإرادة الشجاعة التي تبدأ صناعتها من لحظة التحاق الطفل بالمدرسة، خاصة عندما يكون مصدر الخطر الذي يهدد وجودنا وهويتنا ثقافي وفكري منحرف.. كما ندرك أن هذا الإنسان هو أهم ركائز بناء الدولة، وقوتها، وازدهارها، وما لم نلتفت إلى هذه الحقيقة، ونؤسس قاعدة البناء برؤية 
وطنية مخلصة، وفلسفة تربوية ناضجة، وبمنطلق من كل التحديات التي تواجهنا، فإننا لن نستطيع تحقيق أهدافنا.
واشار “لابد أن تنطلق رؤيتنا للتعليم من عناصره الرئيسية الأربعة، وأولها إعداد فلسفة تربوية رسمية، أساسها الانتماء للعراق أرضاً وإنساناً، وتعميق قيم المحبة والتسامح والتكافل، والثقة بالنفس، وإشاعة روح التفاؤل والتفاني وحب العلـم والعمل، وهو ما نأمل ترجمته مما سيتم طرحه خلال هذا المؤتمر من أفكار ورؤى.. وثانياً من نظرتنا للمناهـج الدراسية كقضية وطنية سيادية، يجب حفظ سلامتها من التأثيرات السياسية والشخصية، لتترجم هويتنا الوطنية وتجسد واقعنا العراقي بكل ما فيه من تنوع ثقافي وقومي وديني، وحقائق تاريخية لا يمكن تجاهلها.. وهو ما لا يمكن تحقيقه بغير تشريع قانوني ينظم أسس وآليات وضع المناهج التعليمية وطريقة تأليفها، وموجبات تعديلها أو تغييرها. 
كما ينبغي علينا الاستفادة من التجارب الناجحة لكل الدولة التي تشابه واقعنا وتنوعنا وظروفنا، مع الاحتفاظ بخصوصيتنا العراقية..
وثالثاً ما يتعلق بالمعلم، فهو ركيزة العملية التربوية برمتها بما يؤديه من رسالة سامية تقترب من مهمة الرسل الذين بعثهم الله هداية ونوراً وإصلاحاً للبشرية.. فمن المؤسف أن الواقع الذي يعيشه المعلم اليوم لا يرتقي الى هذا المفهوم، ويستوجب من الجميع استنفار الجهود والإمكانيات لإعادة الاعتبار لمكانة المعلم وهيبته ودوره في صناعة الإنسان وبناء الأوطان، وذلك من خلال إقرار قانون حماية المعلم، وتفعيل قانون الخدمة التربوية، والضمان الصحي، ومنحه امتيازات إضافية لتحسين ظروفه المعيشية كالسكن الملائم، بجانب الاهتمام بتطوير مهاراته وخبراته عبر دورات محلية وخارجية.. 
أما العنصر الرابع، فهو المباني المدرسية التي تنذر نسبة العجز الكبير فيها بكارثة حقيقية تهدد مستقبل أطفالنا في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني على نحو هائل، قد لا يجد ملايين الأطفال العراقيين بعد خمس سنوات صفاً دراسياً يحتضنهم، وهو ما يهدد بلدنا بسرطان الأمية الذي هو مصدر خراب ودمار لأي بلد يتفشى فيه.. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الإمكانيات المادية المحدودة للدولة جراء انخفاض أسعار المشتقات النفطية والتكاليف الباهضة للحرب على الإرهاب ومعالجة آثارها التي أثقلت كاهل العراق بالتزامات كبيرة، فإن عدم القدرة على مواكبة الزيادة السكانية بالتوسع ببناء العدد الموازي من المدارس لاستيعاب التلاميذ الجدد، لابد أن تواجه بمبادرات وطنية شعبية.. ونحن نقترح تبني مشروع وطني خيري لبناء وتأهيل المدارس، تشترك فيه الحكومة ورجال الأعمال وأهل الخير الميسورين ومنظمات محلية ودولية وشركات والأوقاف وغيرهم، يسهم في سد النقص، وينمي روح العمل التطوعي والشراكة المجتمعية في بناء الوطن، والنهوض به نحو غد أفضل لكل أبنائه.
وقال “لا شك أن ما نتطلع له من خلال حوار بغداد التربوي لا يتوقف عند العناصر الأربعة التي أوردناها، وإنما لنهضة تربوية وتعليمية نوعية في كل قطاعات التعليم العام والأهلي تواكب ما يشهده العالم من تطور في أنظمة وأساليب وتقنيات التعليم، وأيضاً في نظرتنا وتقديراتنا لحجم الرهان على التعليم في صناعة مستقبلنا، وتجاوز الآثار المؤلمة التي خلفها الإرهاب في المناطق المحررة، سواء النفسية والثقافية أو تلك التي عطلت مسيرة التعليم وألحقت دماراً كبيراً ببناه التحتية.. فضلاً عن الآثار التي لحقت بعشرات الآلاف من الأطفال أبناء الشهداء والجرحى الذين يتطلبون منا رعاية خاصة ومميزة، يستشعرون من خلالها بقيمة الانتصار والتضحيات التي قدمها ذويهم؛ وهذا ما يجب أن يكون عنوان مرحلة ما بعد الانتصار بأنها مرحلة إصلاح وبناء وازدهار وحياة كريمة.
وفي ختام كلمته اكد حمودي ” إن هذا المؤتمر يمثل فرصة أمامنا جميعاً للحوار الشفاف، والمراجعة والتقييم لتجربتنا التربوية في العراق، والبحث عن حلول ممكنة لكل ما نواجهه من مشاكل وتحديات، واستخلاص رؤى رصينة من كل ما يتم طرحه من آراء وأفكار، فطالما قضيتنا الرئيسية هي التعليم الابتدائي، إذن كلنا مسؤولون عن رسم مستقبل أطفالنا، وبناء هويتهم الإنسانية، وتحديد معالم عراق الغد.
ونشكر مؤسسة بهجة الباقر التي بادرت لتبني هذا المؤتمر النوعي بالتعاون مع وزارة التربية ونقابة المعلمين، ونثمن عالياً جهود كل المشاركين بأوراق بحثية ومن تجشموا عناء الحضور للإدلاء بآرائهم والإسهام في إنجاح المؤتمر والخروج منه بنتائج ايجابية.. ونعبر عن امتناننا الكبير لكل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت التعليم في العراق.. سائلين الله التوفيق للمؤتمرين بتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
من جهته اكد قال رئيس مجلس النواب في كلمته ”  اتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة حوار بغداد والمؤسسات المتعاونة معها على اقامة هذا اللقاء التشاوري الحواري العميق في هدفه ومضمونه وتوقيته ، وفِي موضوعه الدقيق والجوهري وفِي حضوره والفاعلين فيه من المتحدثين والمتداخلين ، كل ذلك سيقدم موضوع هذه الندوة – بعون الله – على طبق من الجدية والتأثير ، فهذه اللقاءات بِمَا تحمله من مسؤولية وارادة تمثل خط الشروع الحقيقي للبدء برسم صورة العراق الجديد بوصفها تراكما بحثيا عميقا من الاقتراحات واوراق العمل التي ستتبلور في لحظة القرار الى توصيات ميدانية قابلة للتنفيذ وقادرة على فعل التغيير المنشود الذي سنصل اليه في لحظة ما أراها ليست ببعيدة. 

واضاف الجبوري “حين يكون المضمون الاصلاحي المطروح كحل متعلقا بالمراحل التأسيسية للاجيال فهذا يعني اننا بصدد اخطر حلقة في التعليم ، وأكثرها أهمية وحساسية ، هدفها التأسيس لفهم جديد يراعي ظروف المرحلة ويخطط لتجاوز أخطاءها وتعقيداتها ويعمل على تحصين الجيل من اثارها المُحتملة اذا ما تركت من غير معالجة واستدراك ، وهو ما يتطلب ثورة جادة في تنضيج المناهج التربوية لترتقي الى حجم الكارثة وتداعياتها ، وتراعي متطلبات فقه الأزمة ، فالمراحل التي تعقب الصراعات والحروب تحتاج الى جهد تعليمي وتربوي احترافي وناضج ومسؤول ، على ان نضع في الحسبان التدرج في اساليب هذه التحول ومحتملات العوائق التي ستواجهنا في هذه المشروع وطرق تكييف هذه الوسائل لصالح مشروع التطوير العليمي المرتجى.

‏وتابع الجبوري “نوشك اليوم على الانتهاء من مرحلة المواجهة المسلحة مع الإرهاب ونستعد لخوض حرب أكثر تعقيدا وتاثيرا في نصرها وهزيمتها ، ذلك ان الحرب المسلحة تتطلب قوة الساعد ، وحرب الفكر تحتاج قوة الإرادة وعمق الفهم والحنكة والصبر والحلم ، وليس بيدنا وقت يكفي للهدر والتضييع ، ومقدراتها محدودة الى حد كبير لكن قدرتنا كبيرة وعظيمة بحجم العراق وعنوانه ، وهنا أجد أننا دون استثناء بحاجة الى صراحة فاقعة في التشخيص والاقتراح ، صراحة من شأنها ان تضعنا على الطريق الأقصر والأنجع ، من خلال طرح الأسئلة الواضحة والجلية وأول هذه الأسئلة عن الجهة او الجهات المعنية بهذا الفعل الاصلاحي ومدى استعدادها للتفاعل مع الحلول التي تتطلب مواقف سخية من هذا الطرف او ذاك ، ثم تقف بعد هذا السؤال جملة من الأسئلة التفصيلية عن طرق تعاملنا مع الجيل الذي ارتهنته داعش لأكثر من عامين في الموصل او المناطق المحررة او التي لم تحرر وهل تملك وزارة التربية روية لوضع منهج خاص بهذه المناطق وطرق قياس حجم التأثير على هذا الأجيال وطرق المعالجة والتصحيح اضافة الى مدى إمكانيتها لإيجاد كوادر متخصصة في هذا المشروع ، وإدارة برامج التأثير المجتمعي الإيجابي وحتى حجم ونوع الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية لهذه الطبقة المظلومة من ابناء شعبنا. 

 

واكد رئيس مجلس النواب “ان ثروتنا الحقيقية هي ليست التي التي تحت الارض من النفط والغاز والمعادن وحسب ، بل ان الثروة الأعظم التي يمتلكها العراق هي العراقي والجيل الجديد هو الجزء الاستراتيجي من هذه الثروة الذي نعول عليه في بناء المستقبل ورسم صورة الغد المأمول ، وعلينا ان نعلم ان هذه الثروة تتعرض آليوم الى عملية تضييع وتفريط ممنهجة مارس جزءا منها الارهاب وأعانه عليه قوم اخرون هم ثلة الفاسدين الذين عملوا على افراغ خزانة البلد من أموال العراقيين التي كان من المفترض ان تتحول الى اقلام ودفاتر ومدارس واجهزة الكترونيك متقدمة وتقنيات تعليم متطورة ، وهو عمل لا يقل جرما من الفعل الإرهابي الدموي فكلاهما جانيان اشتركا في قتل الجيل عن طريق غسيل الادمغة وغسيل الأموال وسرقة العقول وسرقة الأموال وقتل الأنفس وقتل الافكار. 

 
‏ واشار الى ان لجنة التربية والتعليم في البرلمان وبالتواصل مع الجهات التنفيذية ذات الصِّلة ،
‏بوصفها جهة جامعة مشرعة ومراقبة وداعمة لمؤسسات التربية والتعليم في العراق ، ويعمل معها البرلمان على تذليل كل الصعوبات التي تعيق الأجهزة التربوية والتعليمية وتحث الجهات التنفيذية بما لديها من اواصر للارتباط والتواصل الفعالة بالمنظمات التربوية والتعليمية الدولية ومن بينها اليونسكو لإنفاذ ما تم الحديث عنه من برنامج تأهيل المناهج والكوادر الفاعلة في المناطق المحررة من الارهاب ، وتحقق أهداف الخطة الوطنية للتنمية وما أقرته وثيقة العهد الدولي مع العراق، وتتناسب مع أهداف المرحلة التي نخوضها ونعيش تعقيداتها. 
 
واكد نقيب المعلمين السيد عباس السوداني في كلمته ان نجاح العملية التربوية تحتاج الى مقومات اساسية وهي المعلم والمنهج والمدارس وان نجاح اي نظام تربوي يعتمد على نجاح النظام السياسي .
ودعا السوداني الى اقرار قانون حماية المعلم لما له من دعم وحماية للملاكات التربوية ، منوها الى افتقار المؤسسات التربوية الى ابسط مقومات الاستمرار منها محدودية الابنية المدرسية وافتقارها الى المجمعات الصحية فضلا عن عدم انسجام المناهج مع التغييرات السياسية والاقتصادية .

وطالب السوداني بتوسيع قاعدة البحث في مجال تطوير المناهج بما ينسجم مع الواقع التربوي .
من جهته قال السيد قيس الوزان في كلمة له نيابة عن مجلس الاباء ان رؤية مؤسسات المجتمع المدني ليست بالمستوى المطلوب للعملية التربوية نظرا لما يشوبها من اخفاقات مختلفة وعلينا ايجاد السبل الكفيلة والناجعة لمعالجة هذه الاخفاقات .

بعدها وزع السيد رئيس مجلس النواب والنائب الاول لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التربية النائب سيروان عبدالله سيريني الدروع التقديرية على السيد لي سونك هونك نائب رئيس منظمة كويكا الكورية لمساهمتها في بناء 12 مدرسة في بغداد والمحافظات وعلى السيد موسى الطباطبائي مساعد السفير الايراني لمساهمة ايران في بناء 12 مدرسة نموذجية في بغداد والمحافظات وعلى السيد سليمان الخيري القائم باعمال سفارة دولة الكويت لمساهمة دولة في بناء 5 مدارس.

وعقدت خلال المؤتمر جلستين حواريتين ترأسهما الدكتور مزهر الساعدي ، حيث طرحت في الجلسة الاولى ، ستة اوراق عمل ، اذ قدم الدكتورحسن محمد ورقة عمل بعنوان “الهوية الوطنية في المناهج الدراسية (التربية الأسلامية انموذجا)”.
وقدمت الدكتورة جمانة كبة ورقة عمل بعنوان (اطفال الحرب وما يخبأه المستقبل لهم)، فيما قدم الدكتور حسين سالم مكاون ورقة عمل بعنوان ( الفلسفة التربوية ).
كما قدم الدكتور علاوي سادر عميد كلية تربية ابن رشد ورقة عمل بعنوان ( المناهج التربوية وتحديات الواقع العراقي ) وقدم الدكتور ناجي الفتلاوي ورقة عمل بعنوان (ماذا يمكن ان تقدمه شبكة الاعلام العراقي للعملية التربوية والتعليمية ) فيما قدم السيد فراس جاسم ورقة عمل عن دائرة البحوث في مجلس النواب بعنوان (المناهج الدراسية ومجتمع التنوع ).

والقى وزير التربية السابق النائب محمد تميم كلمة اشار فيها الى اهمية دور المناهج في العملية التربوية واهمية تدريب المعلمين والمدرسين ، مشيرا الى ان وزراء التربية السابقين وضعوا خطة لتطوير المناهج الدراسية والابنية المدرسية وتدريب المعلمين.

الى ذلك وزع النائب الاول لرئيس مجلس النواب والامين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق الدروع التقديرية على مستشار السفير الياباني في بغداد لمساهمة اليابان في تطوير العملية التربوية وبناء المدارس وعلى عدد من المتبرعين في محافظات واسط وديالى والبصرة والمثنى والديوانية وميسان وبابل والنجف لمساهمتهم في التبرع ببناء المدارس في محافظاتهم .

واعلن خلال المؤتمر عن تأسيس اول منتدى تربوي وثقافي يضم مدراء ومديرات المدارس في محافظة بغداد.

وفي جلسة النقاش الثانية قدمت ستة اوراق عمل ، حيث قدم الدكتور علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء ورقة عمل بشأن (الأحصائيات المعدة من الحكومة للأنجازات التي تحققت في مجال التربية )وقدم النائب سيروان عبدالله سيريني رئيس لجنة التربية ورقة عمل بعنوان (اهم عوامل النهضة اليابانية في مجالي التربية والتعليم) فيما قدم السيد سعد ابراهيم ورقة عمل بعنوان (الابنية المدرسية والمعوقات التي تواجه وزارة التربية في تأمين البيئة التربوية المناسبة ) كما قدم الدكتور علي الدليمي ورقة عمل بعنوان (التعليم الاهلي في التخفيف عن كاهل التعليم الحكومي).

من جهته قدم الدكتور ليث الحيدري ورقة عمل بعنوان (الأزمات التي تمر بها وزارة التربية واثرها على المسيرة التربوية ) وقدم الدكتور صباح الكناني ورقة عمل بعنوان (اعداد المعلم والمديروالمشرف التربوي).

وجرت خلال الجلستين مناقشات مستفيضة للأوراق المقدمة .

وفي ختام المؤتمر خرج المجتمعون بالبيان الختامي الأتي :-

ايماناً بأهمية التعليم ودوره في صناعة الإنسان وبناء الأوطان، باعتباره روح الأمم ووجدانها، ومصدر قوتها وازدهارها.. وتزامناً مع الانتصارات العظيمة التي حققها أبطال قواتنا الأمنية والمتطوعون على عصابات التكفير والإرهاب، وما يقتضيه هذا الانتصار من مقومات حفظه وترسيخه، وحصانةٍ تربويةٍ وفكرية، وتعميقِ روح الانتماء الوطني، وعطاءٍ ثقافيٍ إبداعي خلاق يتجاوز كل مخلفات الانحراف التربوي والثقافي الذي كرسه النظام الديكتاتوري السابق لخدمة خططه الشريرة، ويلبي استحقاقات النصر والتضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا، وتطلعاته في مستقبل أفضل.
وقد ناقش مؤتمر حوار بغداد التربوي أهمّ جوانب الواقع التربوي في العراق، من خلال الرؤى والمقترحات التي تم طرحها خلال جلساته، والتي شملت كلمات وآراء ذوي الاختصاص، والبحوث والدراسات التي تم تقديمها ومناقشتها من قبل الجهات المشاركة كافة..
حيث تم الاتفاق على جملة من النقاط المهمة التي من شأنها النهوض بالواقع التربوي العراقي.
أولاً- الاعــدادُ لفلسفةٍ تربوية رسمية، أساسها الهوية الوطنية، وروح الانتماء للعراق أرضاً وإنساناً، وغرس فضائل الأخلاق، وتعميق قيم المحبة والتسامح والتكافل، والثقة بالنفس، وإشاعة التفاؤل وروح التفاني وحب العلـم والعمل، والاعتداد بلغتنا العربية لغة القرآن الكريم
وقد أعدّت اللجنة التحضيرية لمؤتمر حوار بغداد التربوي (مسودة مشروع فلسفة تربوية) سنقدمها للجهات المختصة في لجنة التربية النيابية ومجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها بشكل رسمي
ثانياً- المناهـج قضية وطنية سيادية، يجب حفظ سلامتها من التأثيرات السياسية والشخصية، من خلال
أ‌. تشكيـل لجنة وطنية متخصصة من التربويين والتعليميين والمختصين بالمناهج الدراسية وطرائق التدريس لإعداد المناهج وتقويمها.
ب‌. مناقشـة تشريع قانون ينظّم أسس وآليات وضع المناهج التعليمية وطريقة تأليفها، وموجبات تعديلها أو تغييرها
ت‌. بنـاء المناهج على أساس منظومة القيم الأخلاقية ومبادئ الدستور والتشريعات ذات الصلة، ومراعاة القيم والعادات الأصيلة للمجتمع العراقي
ج. تجهـيز المدارس بوسائل تعليم وتقنيات عصرية تواكب التطور العلمي، وتساعد المعلم في أداء رسالته التربوية والعلمية
ثالثاً- الاهتمام بالمعلم وتطوير قدراته وتأمين احتياجاته الأساسية، من خلال:
أ‌ . إعـادة الهيبة للمعلم والعلم من خلال الأساليب التثقيفية والتوعوية لاسيما عبر وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي
ب‌. إقامــة الدورات التدريبية لتطوير المعلم وتنمية قدراته ومهاراته في داخل العراق وخارجه خلال العطلة الصيفية، وإيلاء معلمي المناطق المحررة تدريبات خاصة في التعاطي مع آثار الحرب.
ت‌. تشريع قانون لحماية المعلم وحفظ كرامته وهيبته وحقوقه، باعتباره أحد أهم ركائز التعليم وتطور المجتمع.
ث‌. تخصيص سكن مناسب للمعلمين، بما يخفف عنهم أعباء المعيشة وينعكس ايجاباً على عطائهم. ج‌. تفعيل قانون الخدمة التربوية.
ح‌. منح المعلمين تخفيضات خاصةٍ بأجور السفر على متن الخطوط الجوية العراقية.
خ‌. تخصيصُ كسوةٍ للمعلم سنوياً، من المنتج الوطني العراقي
د‌. تفعيل الضمان الصحي للمعلمين.
رابعاً- تأسيــس هيأة لتأمين بناء وإعادة تأهيل المدارس، من خلال
أ‌. تشكيل هيئة بأسم (المشروع الوطني الخيري لبناء وتأهيل المدارس)، تساهم فيها مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، والدول، والمؤسسات، والأفراد المتبرعين.
وقد أعدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر حوار بغداد التربوي (خطة تأسيس المشروع الخيري لبناء وتأهيل المدارس) وسنُطلق حملةً وطنية مع الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية للتعريف بهذا المشروع واعتماده بشكل رسمي
ب‌. تحفيز الشركات الاستثمارية الوطنية والأجنبية على الإسهام في تنمية المحيط البيئي لمواقع استثمارها من خلال دعمها لإنشاء وتأهيل المدارس.
ت‌. تحويل الأموال من الحجج الوقفية التي لا تحتوي شرط الواقف والتي تصرف في موارد البر والإحسان بموافقة رئيس الديوان الى بناء المدارس تحت إشراف وكيل أو معتمد لأحد المراجع.
ث‌. حث الوقفين الشيعي والسني على تخصيص نسب من مواردهما المالية لبناء المدارس.
ج‌. تخصيص نسبة من الغرامات المرورية المستحصلة لدعم الأبنية المدرسية. ح‌. تشجيع العمل التطوعي في تأهيل وبناء المدارس لاستيعاب معدلات النمو السكاني الهائلة التي تفوق قدرات الدولة.
خامساً- تفعيـل الدور الإعلامي في دعم التعليم، من خلال :
أ. إنشاء قناة خاصة بالأطفال، ذات خصوصية وطنية عراقية، تنّمي فيهم حب الوطن وفضائل الأخلاق، وتطور مهاراتهم الإبداعية في مختلف المجالات.
ب. دعم وتطوير القناة الفضائية التعليمية، بما يتسنى لها إنتاج برامج جاذبة تلبي متطلبات الإستراتيجية الوطنية للتعليم.
ت. حث وسائل الإعلام على الإسهام في تنمية ثقافة الطفل ببرامج هادفة، وتشجيع الالتحاق بالتعليم، وتوعية الأسرة بمسؤولياتها تجاه المدرسة، وبحث أي ظواهر سلبية بالنقد البناء.
سادساً- تفعيـل دور مجالس الآباء ببناء شراكة مجتمعية تسهم في حل المشاكل، وتوعية الأسرة، وتعزيز صلتها بالمدرسة، وتشجيع المبادرات الشعبية الخاصة بتحسين بيئة التعليم ودعم دور المدرسة.
سابعاً- تشجيــع التعليم الأهلي وتنظيمه بقانون، وضمن أطر تعزز اللامركزية بما يمنحه فرصة التطوير والإبداع والتنافس الايجابي.
ثامناً- إعــادة الاعتبار للأنشطة المدرسية، كالرياضة والفنية، وتوسيعها لتشمل تنمية المهارات الحرفية الأولية كالزراعة والخياطة والأعمال اليدوية المختلفة، وبما يتناسب مع واقع المحافظات والمناطق من أولويات تلك المهارات .
تاسعاً- تفعيــل دور الصحة المدرسية وحملات الرعاية الصحية الدورية، وبرنامج التغذية المدرسية، والرعاية النفسية والاجتماعية من خلال كوادر متخصصة تسهم في تقويم سلوك التلميذ، ومعالجة مشاكله الاجتماعية، خاصة في المناطق المحررة لإزالة الآثار التي خلفتها الجماعات الإرهابية.
عاشراً- إعـلان عام 2018 عاما للهوية الوطنية ، من خلال اعتماد خطة وطنية شاملة لمؤسسات الدولة كافة والمجتمع.
أحد عشر- سيتم تشكيل لجنة متابعة لكل ما تقدم طرحه من توصيات ومقترحات من السيدات والسادة المشاركين، وستكون هذه اللجنة مؤلفة من أحد أعضاء لجنة التربية النيابية وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء اضافة الى ممثل عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، وسنُعلن عن تشكيل هذه اللجنة وسيوضع لها بريد الكتروني ورقم نقال للتواصل ومتابعة النتائج.
اثنا عشر- جميـع المشاركين في المؤتمر التربوي، وهم يختتمون أعمالهم يقفون وقفة إجلال واحترامٍ لرسول العلم، امتناناً لدوره العظيم في صناعة الإنسان وبناء الدولة. مستذكرين قوله تعالى: (( يرفع الله الذين آمنوا منكم ، والذين أوتوا العلم درجات )) صدق الله العلي العظيم ))
شكرا لكم
اللجنة التحضيرية مؤتمر حوار بغداد التربوي للتعليم الابتدائي
السبت 15 نيسان

الدائرة الأعلامية 
مجلس النواب 
15/4/2017



WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com