نص كلمة سيادة نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد راعي الحفل التأبيني في يوم الشهيد الكوردي الفيليي

السيدات والسادة الحضور الكريم طيب الله أوقاتكم بكل خير…

نستذكر اليوم معا مأساة الكورد الفيليين، فقبل أكثر من ثلاثة عقود هاجم جلاوزة النظام الدكتاتوري مواطنين الكورد بدون أي ذنب و تعرضوا إلى أقـسى أنواع التعـذيب والاضطهاد، وعمد النظام البائد ألى تهجـير وتشريد أكثر من خمسمائة ألف كوردي فيلي، ورمي ما يقارب أثنان وعشرون ألف من خـيرة الشباب في غياهب السجـون دون أن يعـرف أحدا مصيرهم ليومنا هذا.

أن ما تعرض له الكورد الفيليين هي جـرائم أستثنائية بكل المقاييس، وعمليات إبادة جـماعية منظمة وممنهجة على يد الزمرة الصدامية، الجرائم التي ارتكبت ضدهم مهدت لمعاناة طويلة أستمرت لعـقـود، ومأساتهم أرتبطت بذلك الصراع السياسي الطويل بين دول الجوار والقضايا الأنسانية، والنظام البائد عمد ألى تسقيط الجنسية العراقية عنهم مستفيدا من هذه الورقة في صراعه مع الجارة إيران.

لقد أصدر وزير الداخلية العراقي في عام1980 قرارات وأجراءات تعسفية لتسفير من وصفهم (بالأيرانيين الموجودين في القطر وغير الحاملين على الجنسية العراقية وكذلك المتقدمين بمعاملات التجنس أيضاً ممن لم يبت بأمرهم) كما نص القرار على حجز الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18-28 سنة والأحتفاظ بهم في مواقف المحافظات إلى إشعار آخر، كما أكد القرار على فتح النار على من يحاول العودة إلى الأراضي العراقية من المسفرين والذين جرى رميهم قرب الحدود الأيرانية في أوضاع بالغة السوء، بعد أن نهبت ممتلكاتهم و جرى أسر أبنائهم وأخذهم كرهائن.

ســادتي الأكارم…

قلنا سابقا وها نحن اليوم نعيده : أن القـرارات مجلس قـيادة الثورة المنحل التي صدرت ضد الكورد الفيليين وبالرغم من إلغاء معـظمها، لكن للأسف تأثيراتها لازالت تشكل عبئا كبيرا على كاهل الفيليين ومستمرة لحد الآن… ومعالجة نتائج تلك الجرائم تستدعي إصدار قرارات وقوانين جديدة واتخاذ إجراءات تنفيذية ملزمة، لتؤدي إلى نتائج فعلية وملموسة وجـدية وسريعة لإزالة الآثار الكارثية لتلك الجرائم، وهنا نؤكد على كلمة (سريعة) لأن العـدل البطيء هو نوع من الظلم.

مجلس النواب قد اصدر التشريعات اللازمة وإن كانت تحتاج إلى بعض التعديلات، ومجلس الوزراء بمؤسـساته المختلفة أصدر التعليمات، إذن لم يبقَ سوى التنفيذ، تلك هي المعضلة الأساسية التي تسببت معاناة هذه الشريحة بين دهاليز الدوائر الحكومية بالروتينات التي لم تنتج للفيليين سوى مشاكل جديدة.

أعــزائي الحـضور …

من منطلق الأنساني والأخلاقي يتحتم علينا تجاه أهلنا الفيليين، مطالبة رئاسة الوزراء في الحكومة الأتحادية مرة أخرى، بأنشاء مكتب خاص مرتبط برئيس الوزراء مباشرة، بأسـم (مكتب شؤون الكورد الفيليين) كسائر المشاكل والمعاناة، ويعـزز المكتب بكفاءات من الفيليين لأنهم أدرى بمأساتهم ومعاناتهم، ومهام هذا المكتب إعداد التعليمات وإصدار قـرارات تنفيذية ملزمة، بعيدا عن التأويل والأجتهاد من قبل مؤسـسات الدولة المختلفة.

• النقطة الأخـرى التي نود الإشارة اليها هي عقارات الفيليين المصادرة، تلك المعضلة التي شوهها قانون نزاعات الملكية، والمأساة التي عالجتها الدولة للأسف بإهدار حقوق الفيليين ومنح الأفضلية والأولوية للغاصبين فالصدامي يبقى في العقار والكوردي الفيليي عليه وفق ذلك القانون أن يبحث عن مكان آخر يأويه، أين العدالة، وهذه النقطة تحديداً هي مسؤولية مجلس النواب لتعديل هذا القانون ولكن نحتاج ألى تكاتف وتعاون الكتل، والقوانين التي صدرت لم تنصف هذه الشريحة المظلومة وحـتى قوانين الجـنسية لم ترجع لهم مواطنتهم، لذا نقول: لايمكن أن نتحدث عن بناء دولة المواطنة دون أثبات حقوق الجميع ونؤكد أيضا، بأن الأعتراف بالحقوق وحدها ليس كافيا وكفيلا بأرجاع الحقوق المشروعة، من الضروري جدا تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية، حتى يرى أصحاب الحق، حقهم على الأرض الواقع، وليس في النصوص فقط، أوذكرها فى المناسبات وخاصة في الأنتخابات.

أن القيادات السياسية في العراق وأقليم كوردستان لم تنجح في أحتضان والدفاع عن حقوق الكورد الفيليين بشكل عملي وتطبيقي، ومن هنا نطالب اخواننا الكورد الفليين، أن يتجاوزوا مشاكلهم وآرائهم المختلفة، وعليهم تشكيل لجنة من الممثلين الحقيقين لهم، حتى نعمل سوية من أجل تثبيت و تنفيذ مطالبهم.

أخيرا… الرفعة والسمو لشهداء الكورد الفيليين ولكل شهداء العراق، وتحية أجلال لأبطال العراق وهم يدافعون اليوم بدمائهم الطاهرة عن أرضنا ومقدساتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

آرام شيخ محمد

نائب رئيس البرلمان العراقي

الأحد 16/4/2017

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com