21 توصية  لمؤتمر لجنة الشهداء النيابية بشأن دور الوزارات في تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية

اصدر المؤتمرالخاص بـ (دور الوزارات في تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية) الذي عقدته لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مبنى مجلس النواب العراقي يوم الاحد 16/4/2017 بحضور السيدات والسادة وزير التربية والامين العام لمجلس الوزراء ورئيسا مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وممثلي الوزارات  21 توصية تخص تطبيق قوانين العدالة الانتقالية.
وفي مايأتي نص التوصيات :
1.  اصدار اعمام من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتشكيل لجنة في كل وزارة مهمتها اعداد تعليمات وفق قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين حول الفقرات التي تشترك الوزارات بتنفيذها .
2.     التاكيد على مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاسراع في اعداد منهاج دراسي يتضمن اظهار جرائم البعث المقبور .
3.  تعلن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين رفضها للطعن المقدم من وزارة المالية بخصوص قانوني مؤسسة السجناء السياسييين وقانون ضحايا الارهاب رقم 57 لسنة 2015 والمطالبة بسحب الطعن .
4.  ادراج المواضيع (التعيينات – نقل الخدمات – التخصيصات المالية – الحقوق الاخرى لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ) في اجتماع وكلاء الوزارات برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء المزمع عقده قريبا .
5.  التاكيد على وزارة التربية والوزارات الاخرى بشمول الاخوة من ذوي الشهداء بالتعيينات ويكون التنافس فيما بين ذوي الشهداء المنصوص عليهم في قانون الشهداء رقم 2 لسنة 2016 .
6.  اعادة النظر باعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق برفع عبارة ( رئاسة الوزراء ) من الكتب الرسمية ومخاطبات وهويات موظفي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين .
7.  حث لجنة التحقق من المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء بانجاز ملف الفصل السياسي والانتهاء منه نهاية العام الحالي .
8.  التاكيد على وزارة المالية بصرف التخصيصات المالية المنصوص عليها في قانون الموازنة لسنة 2017 لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين  وتنفيذ جميع الفقرات القانونية التي نصت عليها قوانين العدالة الانتقالية .
9.  اصدار اعمام من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى كافة الوزارات بتزويدنا بالاحصائيات والمعلومات وفق استمارة تعدها لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين .
10.          على مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين و الوزارات كافة اعلام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين  بكافة المخاطبات الواردة من الوزارات التي لم تتعاون او تعرقل تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية .
11.          التأكيد على الامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المعنية على تخصيص قطع الاراضي او الشقق السكنية حسب قانون مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وتذليل المعوقات بخصوص ذلك .
12.                        مخاطبة وزارة الدفاع بلأسراع في انجاز ملفات الرواتب المتراكمة والابتعاد عن الاجراءات الروتينية .
13.          اصدار اعمام من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء الى كافة المحافظات بالدعم اللوجستي للجان الفرعية والخاصة بضحايا  الارهاب من قبل المحافظين .
14.          اعداد قرار داخل مجلس النواب بتحويل الاموال المنقولة وغير المنقولة لازلام النظام الى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين .
15.          استضافة وزير المالية و وكيله في اجتماع مشترك في لجنتنا مع حضور مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين .
16.                        تشكيل خلية ازمة في مؤسسة الشهداء لانجاز ملف الرواتب المتراكمة في وزارة الدفاع .
17.                        تزويد اللجنة بالتعديلات المتعلقة بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 .
18.                        عقد اجتماعات دورية مع الوزارات بشكل منفرد وبحضور مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين .
19.          مخاطبة رئيس الوزراء بعقد اجتماع دوري مع الهيئات المستقلة ومن ضمنها مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين
20.          حث وزارة الدفاع على اصدار اوامر ادارية و وزارية لاعادة تعيين المفصولين السياسيين الذين لديهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
21.          الشكر لمعالي الامين العام لمجلس الوزراء ومعالي وزير التربية و ممثلي الوزارات الذين حضروا المؤتمر و في نفس الوقت تسجل لجنتنا عتبها الكبير و استغرابها عن عدم حضور الوزارات الاتية ( وزارة المالية ، وزارة الداخلية ، وزارة الاعمار والبلديات , وزارة الهجرة والمهجرين ، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، وزارة النقل ، وزارة الخارجية ، وزارة الموارد المائية ، وزارة الشباب و الرياضة ، وزارة العدل ، وزارة الصناعة والمعادن ، وزارة الزراعة ، امانة بغداد ، هئية الحج والعمرة ، هيأة المساءلة والعدالة ، شبكة الاعلام العراقية ، هيأة التقاعد الوطنية )


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com