قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل

اللجنة المشرفة: لجنة حقوق الانسان

قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008

باسم الشعب مجلس الرئاسة استنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي: رقم ( ) لسنة 2017 قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 المادة -1- يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: اولاً- يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لا يزيد عن خمسة عشر عضواً تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانياً- تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين بأعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني. ثالثاً- لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب. المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب. المادة -3- ينشر في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة : لغرض بيان دور مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق لاختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين والمتمثل بالرقابة وتقديم المشورة والدعم الفني , شُرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com