قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل
اللجنة المشرفة: لجنة حقوق الانسان
قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
استنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008
المادة -1- يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي:
اولاً- يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لا يزيد عن خمسة عشر عضواً تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني .
ثانياً- تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين بأعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني.
ثالثاً- لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب.
المادة -3- ينشر في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة :
لغرض بيان دور مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق لاختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين والمتمثل بالرقابة وتقديم المشورة والدعم الفني , شُرع هذا القانون.