قرارات وتوصيات الجلسة رقم (30) السبت/29 نيسان/ 2017

1- أستنكرت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب الفعل الجبان الذي أستهدف منطقة الكرادة ودعت الاجهزة الامنية الى أخذ الحيطة والحذر، وتمت قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.
2- تم التصويت بالاجماع على تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة (30) يوماً.
3- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بإلزام وزارة الكهرباء بشراء أحتياجاتها من وزارة الصناعة ومنتجات شركاتها نص القرار:- ( أستناداً لنص المادة (59) ثانياً والمادة (138) خامساً (أ) صدر القرار الآتي: قرار مجلس النواب لسنة 2017 دعماً للأقتصاد الوطني وتطويره وتشغيل الخبرات والايدي العاملة العراقية والمحافظة على المال العام على وزارة الكهرباء شراء أحتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات التابعة لها).
4- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008.
5- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد أستجواب السيد وزير الزراعة يوم 11/5/2017 وفي حال عدم الحضور سوف يتم الاستجواب غيابياً حسب قرار المحكمة الإتحادية.
6- قررت رئاسة المجلس التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية في جلسة قادمة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون إتحاد الناشرين العراقيين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com