قانون الضمان الصحي

اللجنة المشرفة: لجنة الصحة، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية

قانون الضمان الصحي

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا" الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2016 قانون الضمان الصحي الفصل الاول التعاريف المادة ـــ 1 ـــ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :ـــ أولاًـــ الضمان الصحي : التأمين على التكاليــف الطبية والادارية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية التي تغطيها الدولة وشركات التأمين . ثانياًـــ شركة التأمين : اي شركة تامين عراقية او اجنبية معتمدة ومجازة من الجهات المختصة لتغطية الخدمات الطبية والصحية . ثالثاًــــ قسط التأمين :المبلغ الواجب دفعه من الهيئة لضمان تغطية الخدمات الصحية الاساسية ومن المواطن في حالة رغبته بالحصول على خدمات اضافية . رابعاًـــ المضمون : الشخص المستفيد من الخدمات الصحية الاساسية والاضافية وفق وثيقة تأمين . خامساـًـــ المعالجة : الخدمة الصحية المقدمة للمضمون المتمثلة بالفحص السريري والمختبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفيات . سادساًــــ وثيقة التأمين الصحي : الوثيقـة التي يحصل عليها المضمون وتصدر من شركة التأمين وتحدد فيها الخدمات الطبية المشمولة بالتأمين الصحي . الفصل الثاني الاهـــــــــــــــداف والسريــــــــــــــان المادة ـــ 2 ـــ يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا"ـــ تامين التغطية الصحية للشخص المضمون المتمثلة بالمعالجة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية المجازة داخل العراق والمؤسسات الصحية الحاصلة على شهادة الاعتماد خارج العراق . ثانياــــ تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين من خلال المشاركة في كلفة الخدمات الصحية. ثالثاـــ تقليل الاعباء المالية على المواطن والدولة . رابعاـــ تعدد مصادر التمويل للقطاع الصحي . خامساـــ تطوير اداء العاملين في المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وتنشيط دور شركات التأمين في تامين الخدمة الطبية والصحية للمواطن وخلق بيئة تنافسية لتقديم هذه الخدمات . سادساــــ توفير مصدر مالي ثابت ومستمر لتقديم الخدمات الصحية للمواطن المادة ـــ 3 ـــ تسري احكام هذا القانون على :ـــ اولا ــــ العراقي داخل العراق ممن وقع وثيقة التأمين . ثانياـــ الاجنبي المقيم داخل العراق الذي دفع قسط التأمين الصحي الى شركات التأمين. الفصل الثالث التأسيـــــــــــــــــــس المادة ـــ 4 ـــ أولاً : يؤسس في وزارة الصحة مجلس إدارة الضمان الصحي يتألف من :- ‌أ. وزير الصحة / رئيساً . ‌ب. وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / نائباً للرئيس وعضواً يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ‌ج. المدراء العامين لدوائر وزارة الصحة الآتية: - 1. الأمور الفنية . 2. الصحة العامة . 3. التخطيط وتنمية الموارد . 4. الإدارية والمالية والقانونية . ‌د. ممثلوا وزارة المالية وعلى النحو الاتي :- 1. رئيس ديوان التأمين. 2. مدير عام دائرة الموازنة . 3. مدير عام الهيأة العامة للضرائب . ‌ه. ممثل بدرجة مدير عام عن الجهات الآتية :- 1. وزارة التخطيط . 2. ديوان الرقابة المالية الاتحادي ‌و. ممثل عن النقابات الآتية :- 1. نقابة الأطباء . 2. نقابة أطباء الأسنان . 3. نقابة الصيادلة . ثانياً ـــــ يتولى مجلس ادارة الضمان المهام الاتية:ـــ ‌أ. اقتراح الموازنة السنوية الخاصة بالضمان وضمن موازنة وزارة الصحة . ‌ب. قبول الهبات والتبرعات الخاصة بالضمان وفقاً للقانون . ‌ج. الموافقة على اختيار شركات التأمين للتعاقد معها . ‌د. المصادقة على صيغة وثيقة التأمين . ‌ه. استثمار أموال الضمان وفقاً للقانون . ‌و. اقتراح الخدمات الصحية التي تقدم للمشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثاً ــــ ـللمجلس تخويل بعض مهامه لرئيس مجلس الإدارة . رابعاً ـــ أـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب. يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . خامساً ـــ للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت . سادساً ــــ تناط مهمة إدارة شؤون المجلس بقسم التمويل الصحي ويكون مدير القسم مقرراً للمجلس . الفصل الخامس الاحكام المالية المادة ـــ 5 ــــ تتكون موارد الهيئة مما يأتي :ـــ اولاــــ ما يخصص للضمان من الموازنة الخاصة بوزارة الصحة . ثانيا ـــ المنح والهبات والتبرعات والوصايا من داخل جمهورية العراق وخارجها . ثالثا ـــ عوائد استثمار اموال الضمان . الفصل السادس احكام عامة وختامية المادة ـــ 6ـــ لا يجوز للشخص الاشتراك بأكثر من وثيقة تأمين صحية تساهم الدولة في تمويلها. المادة ـــ 7ـــ تُحدد الخدمات الصحية وكيفية تقديمها وأقساط الضمان السنوية وآلية تغطية الدولة لمبالغ الضمان بتعليمات تقترح من مجلس إدارة الضمان الصحي وتصدر عن مجلس الوزراء. المادة ـــ 8ــ لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون. المادة ـــ 9ـــ ينفذ هذا القانون بعد مرور (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة بغية تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وتمكين المواطن من الحصول عليها في المؤسسات الصحية في القطاع العام والخاص وخارج العراق وتقديم الخدمة مجانا للفئات غير القادرة على دفع التكاليف والتخفيف عن كاهل الدولة والمواطن في وقت واحد وتنشيط القطاع الخاص متمثلا بشركات التأمين المعتمدة في دعم وتنشيط القطاع الصحي. شرع هذا القانون

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com