قرارات وتوصيات الجلسة رقم (31)الاحد/30 نيسان/ 2017

1- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة على جدول الاعمال (التصويت على توصيات تقرير لجنة النزاهة حول الخروقات المالية والادارية والقانونية لمجلس محافظة الديوانية) الطلب مقدم من قبل (45) نائب.
2- تم التصويت بالموافقة على قرار اللجنة القانونية، نص القرار:- ( يُحظر على السياسيين والمسؤولين العراقيين الحضور والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تمس أمن الدولة والنظام السياسي وتضر بالمصلحة الوطنية والتي تعقد خارج وداخل العراق دون موافقة السلطات العراقية ويتولى جهاز الادعاء العام إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين).
3- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على أرجاع (مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية) الى رئاسة الجمهورية.
4- تم التصويت بالموافقة على إلغاء قرارات مجلس محافظة الديوانية، أستناداً للمادة (20) ثانياً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (لمجلس النواب أن يعترض على قرارات صادرة من مجلس المحافظة اذا كانت مخالفة للدستور والقوانين النافذة).
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الصحي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com