مجلس النواب يضيف مؤتمرا دوليا للوصول الى خطاب اعلامي يحفظ السلم الاهلي في العراق

مجلس النواب يضيف مؤتمرا دوليا للوصول الى خطاب اعلامي يحفظ السلم الاهلي في العراق
ضيف مجلس النواب العراقي يوم الاحد 30/4/2017 مؤتمرا دوليا حمل شعار (نحو خطاب اعلامي مهني يحقظ السلم الاهلي في العراق) عقد بالتعاون بين لجنة الثقافة والاعلام النيابية ومنظمة برج بابل للتطوير الاعلامي والنقابة الوطنية للصحفيين  وال IMS  .
وفي مستهل المؤتمر الذي عقد في القاعة رقم ( 1) بمبنى المجلس وحضرها عدد من رؤساء اللجان النيابية والسيد محمد ابو بكر مدير عام  الدائرة الاعلامية في مجلس النواب وممثلين عن البعثات الدبلوماسية فضلا عن نخبة من المعنيين في مجال الصحافة و الامن والمعلومات، اثنت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النائبة ميسون الدملوجي على وسائل الاعلام الوطنية والمراسلات  والمراسلون في ميدان المعارك ضد داعش لدعم الاعلام ضد الارهاب.
ورحبت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية في كلمة لها خلال المؤتمر بمبادرة اطلاق الميثاق الاخلاقي لوسائل الاعلام بشان بناء السلم الاجتماعي في العراق، مبدية استعداد لجنة الثقافة والاعلام النيابية التام على المساعدة وانضاج المبادرة لما لها من دور اساس وهام لتدعيم دولة المواطنة والعراق
ونوه النائب عدنان الجنابي عضو لجنة الثقافة والاعلام الى جانب الحقيقة والمهنية والحرفية في نقل الاحداث والمراقبة والمتابعة التشريعية والتنسيق الكامل مع القوات التكتيك والفرق الصحفية التي تغطي المعارك والاحداث الجارية كي نضمن استقرار المرحلة المقبلة والابتعاد عن الأثارات والتشهير والمعلومة غير الدقيقة.
كما اكد رئيس لجنة العشائر النيابية الدكتور النائب عبود العيساوي على خصوصية السلم الاهلي وإشراك صحفيين واعلاميين مؤثرين ولديهم رؤية عامة تسهم في الاستقرار وابعاد موجات الخطاب المسئ المحرض.
وشدد المشاركون في المؤتمر على اهمية الالتزام بوحدة الخطاب الاعلامي الوطني والتصدي لاثارة العنف والتطرف لمرحلة ما بعد تحرير الموصل وضرورة ابرام ميثاق مهني لتكريس خطاب يحفظ السلم الأهلي وعودة النازحين ومنع حدوث الثأر والقتل.
واكد الكاتب والصحفي عدنان حسين عضو مجلس النقابة الوطنية للصحفيين في كلمته خلال المؤتمر على ان منظمة دعم الاعلام الدولي Ims بذلت جهود على المستوى العالمي ومدت يد التعاون مع النقابة الوطنية للصحفين ومؤسسة برج بابل ولجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي فضلا عن العمل الجماعي منذ عدة شهور من اجل عقد هذا المؤتمر  لبحث السبل الكفيلة بضمان الالتزام بخطاب اعلامي مهني يحفظ ويعزز السلم الاهلي في العراق لمرحلة مابعد تحرير الموصل ودحر تنظيم داعش الأرهابي ، والتوقيع على لائحة تكُرس تعهُد المؤسسات الاعلامية بهذا الخطاب .
من جهته وصف السيد اسامة الهباهبة رئيس منظمة دعم الاعلام الدولي الاوربية Ims ، الاعلام العراقي بانه “متميز وتصدى لسنوات لإمكانيات داعش الارهابية” لافتا الى ان” المؤتمر يمثل الخطوة الأولى لدعم السلطة الرابعة وللمساهمة مع باقي السلطات للمساعدة في بناء السُلم الأهلي الذي يحتاجه العراق بالوقت الحالي ” مشيرا الى ان “مدونات الميثاق الذي نامل الالتزام به ليست كتابا مقدسا غير قابل للتعديل بل مسودة تخضع لمساهمة الجميع كي تتناسب مع الظروف المرحلية التي يمر بها العراق”.
اما وكيل وزير الثقافة السيد فوزي الاتروشي فقد لفت الى أن الاعلام العراقي ليس كله منحاز للوطن بالمعنى الإيجابي فما زالت هناك قنوات طائفية تقوم بدورها الحساس والمؤثر وتتشاحن وتتشاجر وتحرض بأسم الطائفة التي تنتمي اليها وهذا يحتاج لوقفة.
وشدد رئيس مؤسسة برج بابل للتطوير الاعلامي عماد الخفاجي على الالتزام القوانين والوصول لميثاق ينبذ العنف والكراهية وملزم للجميع ومهم للابتعاد عن التلفيق وخطاب الكراهية.
واشار الخفاجي الى امكانية الاستعانة بمحترفين والتنسيق مع الحكومة والبرلمان وخاصة القوات الأمنية التي نسعى بالجهد المتقدم لتطوير ادائها وتعاملها مع المجتمع من خلال ورش ودورات وندوات نوعية متخصصة توحد رجال الامن والصحافة .
من جهته أوضح عضو هيئة أمناء شبكة الاعلام العراقي هيوا محمود عثمان بأن القانون الأهم قبل حرية التعبير هو الحاجة الى قانون جيد يضمن الهدوء وترك العنف والمشاحنات والتصريحات المتضاربة، مشيرا الى الحاجة للحصول على معلومات وضمانات قانونية وحرية تعبير استنادا على قوانين تدرج سلوك واخلاقيات ويكون ضمن السلم المجتمعي .
وطرح مدير اعلام قيادة عمليات بغداد العميد اياد الكناني رؤية ستراتيجية بالتعامل المباشر مع الحدث وعلاج اي خلال او معلومة ترد سواء حقيقية ام مشوشة والرد المباشر وما تحقق من خلال عمل قطعات عمليات بغداد بالمحافظة على امن وهدوء العاصمة رغم ما يحدث .
كما قدم المستشار الاعلامي لوزارة الداخلية الدكتور وهاب الطائي نقاط تمد يد التعاون بين الصحفيين والقوات الامنية وترسم مرحلة للهدوء.
من ناحيته شدد دولوفان برواري المنسق العام لشبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير ، على ان هدف المدونات يتركز على جمع وسائل الاعلام على رأي واحد دون تغير فكرة او سياسة تحريرية لكننا بحاجة الى ان نعزز عملنا في سبيل هذا البلد .
واشار المتحدث الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز الى مأساة النازحين والجهود التي بذلكت في السنوات الثلاث الماضية لموجة النزوح من مناطق عزيز ، منوها الى اهمية الخطاب الاعلامي المعتدل الذي يؤمن عودة النازحين في الموصل خاصة بعد التحرير والقضاء على الاٍرهاب.
بدورها لفتت الأكاديمية الدكتورة سحر خليفة الى ضرورة متابعة النشر في المواقع الالكترونية خصوصا ان الجمهور يتابع المواقع الالكترونية والنشر من خلالها ولابد من توصيفها ضمن الجانب الاعلامي .
وركز ممثل الامين العام لمجلس الوزراء عبد الزهرة الطالقاني على ان تكون الاولوية لضمان حيادية المؤسسات الاعلامية وان يكون الخطاب والسلوك الوسطي مخرجا لمحنة البلاد  مع اهمية تعزيز مفهوم مصلحة الوطن والتفكير بخطورة اي معلومة اعلامية قبل بثها او اثارتها.
من جهتها دعت الصحفية ونائب رئيس النقابة الوطنية امل صقر الى تشكيل فريق يتابع مقررات اعمال المؤتمر بالفترة المقبلة وإجراء لقاءات مع الجان البرلمانية المختصة في مجلس النواب والمسؤولين في الحكومة والوزارات الامنية ورؤساء المؤسسات الاعلامية وصولا لخطاب يضمن استقرار العراق بعد القضاء على تنظيم داعش الاجرامي.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/4/2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com