قرارات وتوصيات الجلسة رقم (32) الثلاثاء/9 آيار/ 2017

1- تم التصويت بالموافقة على التوصيات المقدمة في بيان السيد النائب أحمد الجربا حول نازحي محافظة نينوى بشكل مجمل.
2- قررت رئاسة المجلس إحالة التوصيات المقدمة في بيان النائب أحمد الجربا حول نازحي محافظة نينوى وكل الطلبات المقدمة من قبل السادة النواب التي تخص النازحين الى لجنتي الهجرة والمهجرين والقانونية لغرض صياغتها وعرضها على المجلس للتصويت.
3- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل.
4- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين الى يوم الاثنين القادم 15/5/2017.
5- تم حضور السيد رئيس ديوان الرقابة المالية للأجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيد النائب مشعان الجبوري.
6- أوصت رئاسة المجلس اللجنة الفرعية من لجنة التربية تقديم تقريرها حول الأبنية المدرسية في بداية الفصل التشريعي القادم.
7- قررت رئاسة المجلس أن تكون جلسة يوم الاربعاء 10/5/2017 الساعة الواحدة ظهراً وعمل اللجان الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة الواحدة ظهرأً ويوم الخميس القادم عمل اللجان.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف أجازة أعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة لمشروع قانون إقامة الأجانب.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com