مجلس النواب يصوت على قانون تشغيل الخريجين الاوائل ويستضيف رئيس ديوان الرقابة المالية

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور 176 نائبا اليوم الثلاثاء 9/5/2017على قانون تشغيل الخريجين الاوائل وانهى قراءة مشروعي قانونين فيما استضاف السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي للاجابة على اسئلة شفهية.

وفي مستهل الجلسة، تلا النائب جاسم محمد بيانا بأسم لجنة الشباب والرياضة هنأ فيه الشعب العراقي بمناسبة الرفع الجزئي للحظر عن الملاعب الرياضية العراقية، منوها الى اقامة مباراة في ملعب البصرة الدولي بين ناديي القوة الجوية والزوراء، مشيدا في ذات الوقت بدور السادة المعنيين وجهودهم المبذولة من أجل رفع الحظر، مطالبا رئاسة الوزراء بتخصيص الموارد المالية لتأهيل ودعم الملاعب في بغداد والمحافظات .

والقى النائب احمد الجربا بيانا بشأن النازحين من محافظة نينوى وخارجها، لافتا الى الجريمة البشعة التي نفذتها عصابات داعش الارهابية قرب مخيم الهول داخل الحدود السورية وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى اضافة الى خطف المئات من النازحين، مشيرا الى سوء الاوضاع الانسانية التي يعيشها النازحون ونقص المواد الضرورية، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية في دعم النازحين والحفاظ على ارواحهم والعمل على ادخال جميع العراقيين المتواجدين في المخيم الى محافظة نينوى، داعيا القائد العام للقوات المسلحة باصدار امرا لقيادة العمليات المشتركة بتوفير عجلات لنقل ومرافقة نازحي محافظة نينوى المتواجدين بمخيم الهول من منفذ سيميلكا ومنفذ ربيعة الى نقطة التدقيق الامني ونقلهم بعدها الى مخيمات محافظة نينوى مع اهمية اصدار قرار من مجلس النواب موجه الى الحكومة للنظر بمطالب النازحين.

بعدها صوت المجلس على التوصيات التي تضمنها البيان بخصوص النازحين في مخيم الهول .

من جهة أخرى، قدم الشيخ همام حمودي بأسم المجلس التعازي للنائب طه الدفاعي بوفاة شقيقه.

وأرجأ المجلس استكمال التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان الى يوم الاثنين المقبل بناء على طلب من اللجنة المختصة.

وصوت المجلس على مقترح قانون تشغيل الخريجين الاوائل والمقدم من لجان التعليم العالي والمالية والقانونية والذي جاء تكريما للجهد الاستثنائي المبذول من قبل الطلبة الاوائل ودعما للحركة العلمية في العراق وكسبيل للأرتقاء بالوظيفة العامة .

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل عرض توصيات لجنة التربية بخصوص الابنية المدرسية الى بداية الفصل التشريعي المقبل.

وانهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين  والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشارت النائبة نورا البجاري الى احتمال قيام الموظف الذي سيعمل بعد حصوله على الاجازة في القطاع الخاص على نسج علاقات عامة قد يتم استغلالها لاغراض خاصة في حال عودته الى الوظيفة.

ولفت النائب رائد اسحاق الى اهمية منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء الكفاءات من القانون وفسح المجال امام امكانية قطع الاجازة خصوصا بان الحكمة من القانون ترتبط بالظرف الاقتصادي الصعب.

واوضحت النائبة عالية نصيف بان مشروع القانون يحمل اضرارا للموظف خصوصا انه لم يعالج رغبة الموظف باكمال دراسته العليا وموقف المؤسسة من حصوله على الشهادة.

وشدد النائب ارشد الصالحي على اهمية وضع ضوابط تمنع الموظف من استغلال وظيفته في حال عمله بالقطاع الخاص.

ونوه النائب عدنان الاسدي الى اهمية ان تكون الاجازة من 5 سنوات فما فوق مع احتسابها لاغراض الخدمة والتقاعد لتشجيع الموظف على التقديم للاجازة ومعالجة الترهل وزيادة اعداد الموظفين في الوزارات.

ودعا النائب عباس البياتي الى تحديد نسبة لعدد الموظفين الراغبين بالحصول على اجازة مع عدم شمول من قضى 15 سنة فما فوق بالاجازة.

من جهته اقترح النائب فرات التميمي استثناء كافة عناصر الاجهزة الامنية من الحصول على الاجازة.

وطالبت النائبة بيروان خيلاني بتفعيل اجراء تقييم سنوي للموظفين في دوائر الدولة ، داعية الى زيادة الاجازة الامومة من سنة الى خمسة سنوات.

ودعا النائب عمار طعمة الى تقييد صلاحيات الوزير بمنح الموافقة على الاجازة من خلال ربطها بطلب من الموظف لمواجهة احتمالات تسريح الموظفين.

واشار النائب عواد العوادي الى اهمية اعادة النظر بمشروع القانون لوجود مخالفات عدة من بينها اسباب منح الاجازة.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية الاخذ بنظر الاعتبار بمقترحات واراء السيدات والسادة النواب مشيرة الى عدم وجود تداخل تشريعي بين مشروع القانون وقانون الموازنة الذي يقتصر على سنة واحدة فقط ، منوهة الى ان اللجنة ستقوم بعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع القانون بشكل اوسع للوصول الى راي.

واستضاف المجلس السيد صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائب مشعان الجبوري.

واستفسر مقدم السؤال الشفهي النائب مشعان الجبوري عن حجم الهدر والفساد المالي بالموازنات المالية التي تم تدقيقها من 2008 ولغاية 2016 .

وفي رده على السؤال اكد السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية احالة 513 قضية الى هيئة النزاهة لغرض التحقيق فيها منذ 2008 ولغاية 2016، موضحا بان مجلس القضاء الاعلى حدد المفتش العام او هيئة النزاهة للتحقيق في المخالفات المالية واحالتها الى المحاكم، مبينا باحالة مئات القضايا الى القضاء الاداري او المحاكم ومن بينها ملف استرداد الاموال حيث اجابت هيئة النزاهة على 386 قضية جزائية بعضها تم اغلاقها .

وتساءل النائب الجبوري عن الدعاوى المدنية التي اقامها ديوان الرقابة المالية لاسترداد اموال للدولة.

وفي معرض اجابته شدد السيد رئيس الديوان على ان ديوان الرقابة المالية احال في عام 2016 ملف واحد يضم نحو 50 قضية الى الادعاء العام فضلا عن احالة الديوان للقضايا الى هيئة النزاهة.

وطالب النائب مشعان الجبوري بمعرفة عدد الاخبارات التي قام بها ديوان الرقابة المالية الى الادعاء العام او هيئة النزاهة وشكلت جرائم بما يتعلق بتدقيق الميزانية من 2008 ولغاية 2016.

ولفت السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الى ان الديوان يحيل القضايا التي فيها شبهات فساد الى المفتش العام في الوزارة المعنية ليتم بعدها احالتها الى هيئة النزاهة.

من جانبه وجه الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اللجنة المالية بتقييم عمل ديوان الرقابة المالية واجراءاتها .

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اقامة الاجانب والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، دعا النائب عباس البياتي الى وضع الية مناسبة لتشجيع طلبة الحوزة العلمية ومنح الاقامة لهم بالتنسيق مع محافظة النجف .

ونوهت النائبة اشواق الجاف الى ضرورة اعادة صياغة بعض المواد لوجود تناقض وتعارض بينها .

من جهتها، أكدت اللجنة المعنية تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مشروع القانون واستشارة وزارة الداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات من أجل انضاجه .

من جانب اخر، أعلن الشيخ حمودي عن اجراء تعديل على جدول الاستجوابات بعد استلام هيئة الرئاسة ثلاثة اسانيد ووثائق تخص استجواب كل من السادة وزراء النقل والزراعة والتربية وسيتم ارسالها الى السادة المستجوبين وتحديد مواعيد لاستجوابهم لاحقا.

وأرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تفويض السلطات لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بناء على طلب اللجنة المختصة .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء  10/5/2017.

 

 

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

9/5/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com