اللجنة القانونية تناقش التشريعات والمقترحات المحالة اليها بضمنها قانوني العفو وانتخابات المحافظات

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور أعضائها يوم الاربعاء 10/5/2017 لمناقشة عدد من التشريعات والمقترحات المحالة اليها.
وناقشت اللجنة ضمن جدول اعمالها مقترح قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى من أجل الاسراع بتشريعه، أضافة الى مناقشة الملاحظات المقدمة على تعديل قانون العفو العام، مؤكدة على ضرورة انهاء التعديلات على القانون لرفعه للتصويت .
وتطرقت اللجنة الى مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين، لافتة الى عدم ممانعتها في أستكمال التصويت على القانون .
كما ناقشت اللجنة بحضور النائب حامد الخضري مقترح قانون أجراء التعديل على المادة 49 من الدستور الخاصة بعدد أعضاء مجلس النواب، فضلا عن بحثها في الملاحظات الواردة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .
وقررت اللجنة القانونية خلال الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها لمناقشة قانون مجلس النواب مع هيئة رئاسة المجلس وأعداد تقرير كامل عن القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com