لجنة الأقاليم تستضيف محافظ ورئيس مجلس محافظة بغداد وممثلين عن عدد من الوزارات 

أستضافت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم في أجتماعها يوم الأحد 14/5/2017 برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة محافظ بغداد السيد عطوان العطواني ورئيس مجلس محافظة بغداد السيد رياض العضاض وممثلين عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ووزارات التخطيط والمالية والاعمار والاسكان والبلديات.

وناقش الاجتماع موضوع استحداث وحدات ادارية بمستوى الناحية وفق الفقرة الحادية عشر من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 والتي جعلت صلاحية المصادقة على اجراء التغييرات الادارية ضمن المحافظة في الاقضية والنواحي من إختصاص مجلس المحافظة ولاجل تنظيم المعاييرالاساسية .

من جانبه اعترض ممثل وزارة المالية على الاستحداث في الوقت الحاضر حسب ماجاء بتعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وطالب ممثل وزارة التخطيط ارسال دراسة عن استحداث الوحدات الادارية واشراكهم في الرأي ، فيما طالب ممثل وزارة البلديات التنسيق مع الهيئة العليا لتنسيق بين المحافظات.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضورعلى التريث في اقرار الاستحداث لحين التوصل الى حل مع الجهات المختصة .

واكد رئيس اللجنة النائب سوران اسماعيل ان اللجنة ليس مع الغاء مجالس الاقضية والنواحي ، كذلك يجب تمييز محافظة بغداد في الاستحداث.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com