مجلس النواب يوجه اسئلة شفهية لوزيري الكهرباء والبلديات والأعمار والأسكان ورئيس هيئة الاستثمار

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 166 نائبا اليوم الاحد 14/5/2017 على قانون وقرار نيابي فيما وجه اسئلة شفهية لكل من لعدد من السادة الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار.
وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري باسم مجلس النواب بالتعزية لكل من النائب علي البديري بوفاة والدته والنائب اياد الشمري بوفاة والده .
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم ( 8) لسنة 2000 والمقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والمالية لغرض تحديد الجهة التي تستوفي منها مكافات الحراس الليليين من الصنف الثاني.
واتم المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية ينص بان على الحكومة التحرك السريع لايقاف التجاوزات على الأهوار في المحافظات الوسطى والجنوبية وعدم التحكم بمصادر المياه وتحويلها الى بحيرات خاصة والتدخل الفوري والعاجل لانقاذ هور الصليبات الذي يتسبب بهلاك كميات هائلة من الثروة السمكية.
من جانب اخر اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن تشكيل لجنة لتدقيق غيابات السيدات والسادة النواب سيتم عرضها في جلسة يوم غد مؤكدا على ان رئاسة المجلس ستعرض على المجلس طلبات برفع الحصانة عن عدد من النواب لاتخاذ موقف بشأنها .
وبين الرئيس الجبوري انه تم تقديم طلب من 75 نائب لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات سيتم عرضه على المجلس يوم الثلاثاء اوالخميس من الاسبوع المقبل، منوها بان هيئة الرئاسة استلمت اسانيد تخص 6 وزراء من قبل مقدمي طلب الاستجواب حيث تم مخاطبة السادة الوزراء لاعلام رئاسة المجلس بحضورهم وتحديد يوم الاستجواب.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين اللجنة القانونية.
وتلا النائب علي العلاق بيانا بأسم لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بارك فيه ذكرى ولادة الامام المهدي (ع) وانتفاضة الخامس عشر من شعبان ضد النظام البائد، اشار فيه الى رفض الشعب العراقي للنظام الاجرامي الذي اورث العراق مشاكل على كافة الصعد حيث لايزال يعاني من الارث البغيض الذي خلف الارهاب وداعش، مباركا للشعب العراقي المجاهد الانتصارات العظيمة لقوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائر وقوات البيشمركة على عصابات داعش الاجرامية التي تحققت بفضل وحدة وتلاحم ابناء الشعب العراقي كافة وفتوى المرجع الاعلى اية الله السيد علي السيستاني.
وشدد النائب العلاق على اهمية عدم اقتصار القضاء على الارهاب عسكريا فقط وانما محاربة التطرف فكريا وثقافيا ، منوها الى ان العراق يكتسب قوته من وحدة ابناءه والمشاركة الجادة من الجميع بانجاح التجربة السياسية مع اهمية التطلع الى تعزيز الامل والتفاؤل بين ابناء الشعب ومستقبله، مثنيا على دماء شهداء انتفاضة 15 شعبان وماقدموه من تضحيات كبيرة في مواجهة الديكتاتورية.
بعدها استضاف المجلس السيد سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار للاجابة على سؤال شفهي موجه من النائب زينب ثابت.
واثنى الرئيس الجبوري على النائبة مقدمة السؤال الشفهي لدورها في تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب بالاضافة الى تقديمه الشكر للسيد الاعرجي لحضوره الى الجلسة.
واستفسرت النائبة زينب عن السند القانوني لمنح احدى الشركات اجازة لمنح مشروع استثماري في محافظة بابل رغم عدم اكمال اجراءات الاجازة والاصرار على اعادة الاجازة الاستثمارية للشركة رغم عدم التزامها.
وفي معرض اجابته اكد السيد رئيس هيئة الاستثمار على ان الهيئة الوطنية للاستثمار لم تمنح الاجازة للشركة المعنية وانما تم منحها من قبل هيئة استثمار بابل وبعد سحبها قدم رئيس الشركة تظلما للهيئة وبعد المراجعة ظهر ان الامور الشكلية لم يتم الانتهاء منها خصوصا ان الشركة لم تنفذ الاعمال، موضحا بان مجلس محافظة بابل ابدى تاييده لمشروع المجمع السكني وتم الطلب من هيئة استثمار المحافظة اعادة الاجازة له مع تقديم مهلة لاتتجاوز سنة واحدة لاكمال المشروع.
وطالبت النائبة زينب ثابت بمعرفة المادة القانونية التي استندت عليها هيئة الاستثمار لمنح الشركة اجازة للاستثمار مؤكدة ان الاجازة منحت قبل استكمال الاجراءات القانونية.
واشار السيد رئيس هيئة الاستثمار الوطنية الى ان المستثمر قدم شكوى للهيئة بالاستناد على الية في القانون اثبتت عدم استكماله الشكلية القانونية وكان الراي استمرار المشروع وفقا لمطالب رسمية وله حق في المضي بانجاز المشروع خصوصا ان سحب الاجازة غير قانوني ومنحه فرصة لانجاز المشروع بعد سلسلة اجتماعات بهذا الصدد.

واستضاف المجلس السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء للاجابة على سؤال شفهي موجه من النائبة حنان الفتلاوي والنائب هاشم راضي جبار والنائب عبد القهار السامرائي والنائب عالية نصيف.
ورحب الرئيس الجبوري بالسيد وزير الكهرباء للاجابة على اسئلة شفهية ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب.
واستفسر النائب هاشم راضي جبار عن اسباب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بعقد تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود وقيمته وتاريخ انجازه.
وفي معرض اجابته شدد السيد وزير الكهرباء على ان عام 2015 شهد مشكلة بالوقود وصدر قرار بشراء دفعة طارئة ضمن صلاحياتها وتم اعلان مناقصة تتضمن تثبيت القيمة التقديرية للشراء واذا زاد العرض عن قيمة العقد20% يستبعد العقد وتم احالة العقد على شركتين مما اثار هجمة كبيرة لمن يتمسك بسعر 140 دولار ووجدنا ان نسبة الكبريت في الوقود اكثر من المسموح وبعد مفاتحة وزارة النفط بهذا الشان اكدت الوزارة احتساب خصم بهذا الخصوص، لافتا الى ان العقد تم ابرامه وحقق فوائد للوزارة ولم يكن فيه اي مخالفة.
واوضح النائب مقدم طلب السؤال بان الوزارة قدمت دعوة لشراء 140 الف طن من زيت الغاز وبعد فتح العطاءات تم تقليص عدد الشركات حتى تم احالته الى شركة قدمت عرضا زائد 110 دولار فضلا عن تقديم دعوة جديدة للشركات بعد معرفة العروض المقدمة من خلال مخاطبة مجلس الوزراء.
بدوره اكد السيد الفهداوي عدم استلامه السؤال من ضمن الاسئلة الشفهية والشركات المتقدمة للتجهيز كسرت الاسعار ولم تتوقع الوزارة ان يتم تقديم عطاءات اقل من 140 دولار.
من جانبه، تساءل النائب عبد القهار السامرائي عن اسباب تلكؤ شركة مكلفة باعادة صيانة وتوفير القطع الغيار لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين مما ادى الى ضرر المحطة وتردي الطاقة الكهربائية .
وفي رده أشار السيد الوزير الى أن سبب التلكؤ هو عدم ايفاء وزارة الكهرباء بالتزاماتها المالية مع الشركة بسبب قلة السيولة، مبينا أن الوزارة لجئت الى التفاهم والتسوية لمعالجة الاشكال مع الشركة .
من جهتها، تسألت النائبة عالية نصيف عن اسباب التضييق على عمل المفتش العام في الوزارة .
بدوره اكد السيد الوزير عدم وجود تضييق لأي موظف، منوها الى أن السيد المفتش العام تجاوز على الاجراءات القانونية ومنها استلامه مواد بدون ذمة .
وتسألت النائبة حنان الفتلاوي عن اسباب زيادة اجور الكهرباء وتحميل المواطن اعباء رغم تردي الكهرباء وطبيعة السند القانوني للزيادة.
وأوضح السيد الوزير أن رفع اجور الكهرباء بدأ منذ مطلع عام 2016 حيث تم اعتماد نسبة جباية متدرجة لم تمس المواطن محدود الدخل بل شملت الفئات التي تسرف باستخدام الكهرباء، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء اطلعت على تجربة ايران مقاربة للاجواء العراقية من اجل معالجة اسباب هدر الطاقة الكهربائية، منوها الى ان كلفة الانتاج الحالية يمكن خفضها من خلال تكامل الخصخصة والجباية.
وفي سياق اخر استضاف المجلس السيدة ان نافع وزيرة البلديات والأعمار والأسكان للاجابة على سؤال شفهي موجه من كل النائب ابتسام هاشم النائب عواد العوادي والنائب انغام حوشي والنائب زينب ثابت.
واثنى الرئيس الجبوري على حضور السيدة وزيرة الاعمار للاجابة على اسئلة شفهية ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب.
وتساءلت النائبة ابتسام هاشم عن الاسباب التي ادت الى تاخر المصادقة على قرارات تقدير الاملاك والعقارات، منوهة الى ان اغلب التقديرات للاملاك في المحافظات عالية الثمن .
وفي اجابتها على السؤال الشفهي اكدت السيدة وزيرة البلديات والاعمار ان الكثير من املاك البلديات المؤجرة لايوجد لها جدوى اقتصادية حيث تم تشكيل لجان لاعطاء القيمة الحقيقية للايجارات والاملاك وتم على هذا الاساس وضع قاعدة معلومات لغرض تحديد قيمة الايجار الفعلية، موضحة بان المحافظين مخولين بالمصادقة على تقدير بعض الاملاك.
من جانبه استفسر النائب عواد العوادي عن الية تطبيق المادة 25 ثالثا من قانون 21 لعام 2013 على المتجاوزين المستحقين من اصحاب الدخل المحدود على القطع الاراضي لكن تم توجيه انذارات على بعض المتجاوزين للغرض المذكور فضلا عن تطبيق القانون فيه اجحاف بحق المتجاوزين.
واوضحت السيدة الوزيرة بان الية البيع تتم وفق القانون من خلال تقديم طلب عن طريق البلديات للوزير بشان شراء القطعة المعروضة للبيع ويتم تدقيقها بعد اكتمال الية التقدير وارسالها الى الوزير كما لايمنع ان يتم تقديم طلب مباشر للوزير اما بخصوص المتجاوزين فان الوزارة لاتجبرهم على شراء الاملاك لكن في حال تقديم المتجاوز طلب للشراء فيعامل معاملة اي مواطن اخر من اجل حل مشكلة التجاوز في المناطق السكنية حصرا.
وطالبت النائبة انغام الشموسي تاخير المصادقة على توصيات الحكومة بشان بعض القرارات التي تعالج بيع وتوزيع الاراضي للمواطنين، مشيرة الى وجود مغالاة في اسعار بيع الاراضي للمواطنين ، مستفسرة عن امتلاك الوزارة خطة ستراتيجية لتطوير الخدمات ومعرفة مصير توزيع الاراضي للرواد الرياضيين
واشارت السيدة وزيرة البلديات والاعمار والاسكان بان الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات لمناقشة قرار مجلس الوزراء بشان الاراضي وتم اعداد تعديلات للامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تقديمه لاحقا لغرض التصويت عليه، لافتة الى ان وزارة الاسكان والاعمار تهتم بتشجيع سياسة الاسكان، منوهة الى ان الوزارة ارسلت الى المؤسسات البلدية معلومات عن الرياضيين الرواد لغرض تخصيص الاراضي للتوزيع ، مؤكدة وجود تلكؤ في انجاز المشاريع بسبب قلة السيولة المالية مع وجود تحركات تقوم بها الوزارة لغرض انجاز وتنفيذ المشاريع المختلفة ومنها تاهيل الطريق السريع بين الناصرية والعمارة.
من جانبها دعت النائبة زينب ثابت الى معرفة اسباب التلاعب بالاوامر الادارية وعدم متابعة شبهات الفساد، لافتة الى وجود خلل كبير في عمل دوائر البلديات رغم امتلاك الوزيرة صلاحيات واسعة لمعالجة اي خلل.
وفي معرض الاجابة نوهت السيدة وزيرة البلديات والاعمار بان قانون نقل الصلاحيات حد من صلاحية الوزارة التي من حقها اختيار الشخصيات الكفوءة لادارة البلديات كما تم معالجة العديد من القضايا التي فيها مخالفات ادارية.
من جانب اخر طالب النائب نيازي معمار اوغلو بمعرفة اسباب التاخر باعمار حسينية داقوق اوالشروع بتنفيذ مشاريع البلديات والاسكان في مناطق طوز خورماتو.
واكدت السيدة الوزيرة استمرار ملاكات الوزارة بتنفيذ المشاريع الموكلة لها في محافظة صلاح الدين.
بعدها تقدم السيد رئيس مجلس النواب بشكره للسيدة وزيرة البلديات والاعمار وللسيدات وللسيدات والسادة النواب مقدمي طلب السؤال الشفهي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 15/5/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/5/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com