برعاية عضو هيئة الرئاسة الشيخ همام حمودي .. مجلس النواب ينظم دورة لرفع الحس الأمني لموظفي المجلس

برعاية الشيخ الدكتور همام حمودي عضو هيئة الرئاسة ينظم قسمي شؤون المرأة والأمن في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني دورة بشان ( رفع الحس الأمني لموظفي مجلس النواب ) للفترة من 16 – 22 /5/2017.
وفي مستهل الدورة التي عقدت في القاعة رقم 1 بمبنى المجلس رحبت السيدة أسلام أسلام ممثلة النائب الأول لرئيس المجلس بالمشاركين في الدورة من المدربين في جهاز الأمن الوطني.
وأشارت أسلام الى ان الدورة تستهدف رفع الوعي الأمني لموظفي مجلس النواب لما يشكله الوعي الأمني من ضرورة ملحة لايصح التهاون بها سواءاً على المستوى الشخصي أو المهني وما يترتب عليه من ضرر يلحق بالموظفين ومؤسساتهم الرسمية ، داعية الى تنظيم الافكار والملومات وضبط السلوكيات للحفاظ على السلامة الشخصية والمؤسسة التي نعمل بها .
من جهتم أكد السادة المدربين من جهاز الأمن الوطني على حراجة الظروف الأمنية التي يمر بها البلد ومجلس النواب من أهم مؤسسات الدولة ، مثنين على دور المكتب الأول لرئيس مجلس النواب للاهتمام بمثل هذه الدورات التي تهدف لرفع الحس الأمني لموظفيهم .
وركز السادة المدربين على الجانب الوقائي لرفع الحس الأمني والارتقاء بالوعي الأمني لموظفي مجلس النواب .
وتخللت الدورة في يومها الاول محاضرات بشأن الهندسة النفسية والهندسة الاجتماعية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com