قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى

اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية

قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى

باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم( ) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 201 اصدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المادة-1-يفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل ويضم الى مجلس القضاء الاعلى. المادة-2- يلغى نص المادة الثالثة من قانون المعهد القضائي رقم(33) لسنة1976 ويحل محله النص الاتي : المادة الثالثة- يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من: أ.رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيسا ب.رئيس الادعاء العام . عضوا ج.رئيس هيئة الاشراف القضائي عضوا د.رئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة عضوا ه. رئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ عضوا و.مدير عام المعهد القضائي عضوا ومقررا المادة -3- تنقل جميع الحقوق والتزامات المعهد القضائي المشكل بموجب القانون المرقم (33)لسنة 1976 وتؤول ممتلكاته واموالة المنقولة وغير المنقولة كافة الى مجلس القضاء الاعلى. المادة -4- تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل وتحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون معهد القضائي. المادة -5- يلغى نص المادة السادسة من قانون المعهدالقضائي ويحل محلة النص الاتي : -1- يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون وله خدمة قانونيةلا تقل عن خمس سنوات . -2- يعاون مدير عام عدد من الموظفين حسب الحاجة. المادة-6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ويتولى مجلس القضاء الاعلى تنفيذة. اسباب الموجبة بهدف ربط المعهد القضائي مجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعاء العام وبتعيينهم ,وفك ازدواجية ادارته ,ولغرض تطوير بما يعزز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون . شرع هذا القانون .
باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم( ) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 201 اصدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2015 قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المادة-1-يفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل ويضم الى السلطة القضائية الاتحادية ,كاحد امكوناتها المنصوص عليها في المادة (89) من دستور جمهورية العراق. المادة-2- يلغى نص المادة الثالثة من قانون المعهد القضائي رقم(33) لسنة1976 ويحل محله النص الاتي : المادة الثالثة- يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من: أ.رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيسا ب.رئيس الادعاء العام . عضوا ج.رئيس هيئة الاشراف القضائي عضوا د.رئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة عضوا ه. رئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ عضوا و.مدير عام المعهد القضائي عضوا ومقررا المادة -3- تنقل جميع الحقوق والتزامات المعهد القضائي المشكل بموجب القانون المرقم (33)لسنة 1976 وتؤول ممتلكاته واموالة المنقولة وغير المنقولة كافة الى السلطة القضائية الاتحادية. المادة -4- تحل عبارة السلطة القضائية الاتحادية محل عبارة وزارة العدل وتحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون معهد القضائي. المادة -5- يلغى نص المادة السادسة من قانون المعهدالقضائي ويحل محلة النص الاتي : المادة السادسة -1- يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون وله خدمة قانونيةلا تقل عن خمس سنوات . 2- يعاون مدير عام عدد من الموظفين حسب الحاجة. المادة-6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ويتولى مجلس القضاء الاعلى تنفيذة. اسباب الموجبة بهدف ربط المعهد القضائي بالسلطة القضائية الاتحادية باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاء واعضاء الادعاء العام وبتعيينهم ,وفك ازدواجية ادارته ,ولغرض تطوير بما يعزز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون . شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com