قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة لمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

للجنة المشرفة : لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد و الاستثمار

تمت القراءة الاولى بتاريخ 2015/3/16

 

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (17)
بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/5/2016
اصدار القانون الاتي:
رقم (16) لسنة 2016

قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة لمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية
المادة -1- تصدق اتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/شباط/2013.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض التعاون المشترك بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية لتطوير وتوسيع علاقتهما التجارية والاستثمارية وبغية تصديق اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بينهما، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4406) / 22 شعبان 1437ه/ 30 آيار 2016م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com