الخزعلي : قانون 103 لسنة 2012 غير منصف للموظفين من حملة الشهادات العليا ويجب اعادة النظر بتضارب القوانين

حضر النائب فالح حسن الخزعلي يوم السبت 2017/7/1 الندوة الحوارية التي عقدت بحضور النائب زاهر العبادي تحت عنوان (الاساتذة الجامعيين بين المساواة والحرمان)
واكد الخزعلي خلال الندوة على مناقشة الكثير من المواضيع المهمة ابرزها قانون 103 لسنة 2012 الذي يعنى بأستحقاقات الموظفين من حملة الشهادات العليا
مبينا ” ان المشرع العراقي قد تناول في قانون 24 لسنة 1960 تفاصيل الخدمة الجامعية الا ان كثرة القوانين وتزاحمها ادى الى التضارب في فقرات القوانين وبالتالي حرمان شريحة مهمة من الاساتذة الجامعيين خصوصا في محافظة البصرة  من حقوقهم القانونية
واوضح السيد النائب انه خاطب مكتب رئيس الوزراء حول استحقاقات الاساتذة الجامعيين المالية والمعنوية  مبينا”  ان رئاسة الوزراء حولت طلبه الى وزارة المالية/الدائرة القانونية التي حولته بدورها الى دائرة الموازنة العامة
مشيرا” الى ان هذه الاستحقاقات هي استحقاقات ثابته وفق القانون ويجب انصاف هذه الشريحة الهامة من الاساتذة الجامعيين حيث بلغ عدد المتضررين منهم اكثر من 192 في محافظة البصرة

ولفت الخزعلي  الى ان ملف حقوق الاساتذة متابع من قبله بصورة مستمرة الى حين حصولهم على حقوقهم المالية والمعنوية وفق القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com