قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنــة 1999

اللجنة المشرفة : لجنة الثقافة و الاعلام ، لجنة الامن و الدفاع

قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنــة 1999

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنــة 1999 المادة ـــ 1 ـــــ تلغى نصوص البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (2) من قانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999 ويحل محلهما ما يأتي : أولاًـــــ لا يجوز تأسيس مطبعة أو محل مشمول بأحكام هذا القانون إلا بإجازة صادرة عن وزارة الثقافة ويشار إليها فيما بعد بالوزارة ، ويعد وجود أكثر من مطبعة أو محل في موقع واحد عائد لشخص واحد مطبعة واحدة أو محلاً واحداً لغرض الإجازة . ثانياً- تكون مدة الإجازة (2) سنتين قابلة للتجديد خلال مدة (60) يوماً من تأريخ انتهائها. ثالثاًــــ تؤلف بقرار من وزير الثقافة أو مَن يخوله لجنة أو أكثر ، تتولى الكشف على مواقع المطابع والمحال لغرض البت في منح إجازة التأسيس أو التجديد . المادة ـــ 2 ـــ يلغى نص البند (ثانياً/ج) من المادة (3) ويضاف ما يأتي ليكون البند ( رابعاً) لها : رابعاًــــ موافقة جهاز الأمن الوطني على منح الإجازة . المادة ـــ 3 ـــ يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 5 ـــ أولاًـــــ يستوفى أجر منح الإجازة على النحو الآتي :- أــــ (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار عن إجازة تأسيس مطبعة من الدرجة الأولى. ب ــــ (1250000) مليون ومائتان وخمسون ألف دينار عن إجازة تأسيس مطبعة من الدرجة الثانية . جـ ــــ (750000) سبعمائة وخمسون ألف دينار عن إجازة تأسيس مطبعة من الدرجة الثالثة. د ــــ (500000) خمسمائة ألف دينار عن إجازة تأسيس محل الطبع بالشبكة الحريرية. هـ ــــ (500000) خمسمائة ألف دينار عن إجازة تأسيس محل الأختام. و ـــ (500000) خمسمائة ألف دينار عن إجازة تأسيس محل الشارات . ثانياًــــ يستوفى أجر تجديد الإجازة على النحو الآتي :- أــــ (750000) سبعمائة وخمسون ألف دينار عن تجديد إجازة مطبعة من الدرجة الأولى . ب ــــ (500000) خمسمائة ألف دينار عن تجديد إجازة مطبعة من الدرجة الثانية . جـ ــــ (400000) أربعمائة ألف دينار عن تجديد إجازة مطبعة من الدرجة الثالثة. دـــــ (150000) مائة وخمسون ألف دينار عن تجديد إجازة محل الطبع بالشبكة الحريرية . هـ ــــ (150000) مائة وخمسون ألف دينار عن تجديد إجازة محل الأختام . و ــــ (150000) مائة وخمسون ألف دينار عن تجديد إجازة محل الشارات . ثالثاًـــــ تستوفى أجور كشف مقدارها (100000) مائة ألف دينار عن كل كشف على مطبعة أو محل لغرض البت في منح الإجازة أو تجديدها . رابعاً- لمجلس الوزراء صلاحية إعادة النظر بمبالغ الأجور المنصوص عليها في هذا القانون باقتراح من وزارة الثقافة . خامساً- تؤول مبالغ الأجور إلى الخزينة العامة . المادة ـــ 4 ــــ يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة ـــ 13 ــــ أولاًــــ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المطبعة أو المحل نهائياً كل من خالف أحكام البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة أجهزة الطباعة في حالة العود. ثانياًـــ يعاقب بغرامة مقدارها (3000000) ثلاثة ملايين دينار وغلق المطبعة أو المحل لمدة (1) سنة واحدة كل مَن خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون. ثالثاًـــ يعاقب بغرامة مقدارها (3000000) ثلاثة ملايين دينار بالنسبة للمطبعة و(1000000) مليون دينار بالنسبة للمحل وغلق المطبعة أو المحل مدة (3) ثلاثة اشهر كل مَن خالف أحكام البند ( رابعاً) من المادة (10) من هذا القانون. رابعاًـــ يعاقب بغلق المطبعة أو المحل مدة (30) ثلاثين يوماً كل مَن خالف أحكام المادة (6) أو البنود (أولاً) أو(خامساً) أو(سادساً) أو(سابعاً) من المادة (10) من هذا القانون ، وتكون العقوبة غلق المطبعة أو المحل نهائياً مع مصادرة أجهزة الطباعة في حالة العود . خامساًـــ يعاقب بغرامة مقدارها (3000000) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المطبعة أو المحل نهائياً كل مَن خالف أحكام المادتين (8) أو (9) أو البندين (ثانياً) أو(ثالثاً) من المادة (10) أو المادة (11) من هذا القانون. المادة ـــ 5 ــــ يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 14 ــــ تؤلف بقرار من الوزير أومن يخوله ، في مركز الوزارة ، لجنة تتولى الرقابة والتفتيش دورياً على المطابع والمحال المشمولة بأحكام هذا القانون ، للتأكد من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، وتحديد المخالفات وتقديم توصياتها في شأن ذلك إلى الوزير ، وتمارس اللجنة مهامها على وفق قواعد وأسس تحدد بتعليمات . المادة ــــ 6 ــــــ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة بالنظر لحل وزارة الإعلام ودار الحرية للطباعة بعد 9/4/2003 ولغرض زيادة رسوم إجازة تأسيس المطابع والمحال المشمولة بأحكام قانون المطابع الأهلية وتجديدها وتعديل مبالغ الغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون . شــرع هــذا القانـــــــــون

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com