قرارات وتوصيات الجلسة رقم (1) الثلاثاء/4 تموز/ 2017

1- هنأت رئاسة المجلس الشعب العراقي بعيد الفطر المبارك.

2- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والتقدير الى كل صنوف وتشكيلات القوات الامنية وللحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة والى امهات وآباء الشهداء وزوجاتهم وأطفالهم والى كل من ساهم في إعادة الموصل الى حظن الوطن والشكر الى أهل الموصل على صبرهم وعذراً على ما أصابهم.

3- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر الى السيدات والسادة النواب على جهدهم سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى العمل الميداني وحتى في ساحات القتال، وادعوهم جميعا للتأزر في آخر سنة تشريعية لهذه الدورة على أنجاز ما مطلوب من أستحقاقات تشريعية ورقابية.

4- ذكرت رئاسة المجلس قرار المحكمة الاتحادية بخصوص تفويض مجلس النواب صلاحياته الى الجهة التنفيذية، مضمون القرار، لدى التدقيق والمداولة من  المحكمة الإتحادية وجد بأن وكيل المدعي يدعي بأنه سبق أن فوض المدعى عليه الأول، أي مجلس النواب، ورئيسه إضافة لوظيفته بموجب قراره المرقم 15/ لسنة 2015 سلطاته التشريعية للمدعى عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته لتمكينه من إجراء إصلاحات وحيث لا يجوز لمجلس النواب أن يفوض أي من سلطاته أو إختصاصاته إلى السلطة التنفيذية لأن ذلك يعد مخالفاً للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات حسب أحكام المادة (47) من الدستور، وأن الدستور قد بين الحالات التي يمنح رئيس مجلس الوزراء بعض الصلاحيات كما في حالتي الحرب والطوارئ والحالتان غير متحققتين في الدعوى، وبالتالي يكون ما أعطي ضمناً لرئيس مجلس الوزراء بموجب القرار المشار إليه أعلاه غير دستوري لما تقدم طلب وكيل المدعي الحكم ببطلان التفويض المذكور وكل ما ترتب عليه من آثار لمخالفته الدستور،

وتجد المحكمة الإتحادية العليا بأن القرار المرقم 15/ لسنة 2015 الصادر من مجلس النواب بتأريخ 11/8/2015 المطعون فيه قد تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء ذي العدد (307) لسنة 2015 ومرفقه الحزمة الأولى من الإصلاحات التي قدمها إلى مجلس النواب دعاه إلى المصادقة عليها وتفويضه لتمكينه من إجراء تلك الإصلاحات كما وتجد المحكمة الإتحادية بأن مصادقة مجلس النواب على ما ورد في القرار (307) لسنة 2015 المنوه عنه أنفاً لا يعني تفويضاً أي من صلاحياته المنصوص عليها في المواد (60) و(61) و(62) من الدستور إلى رئيس مجلس الوزراء حسب ما ورد في عريضة الدعوى إضافة إلى أن المصادقة على القرار المذكور تنفيذ فقراته مشروطة بوجوب موافقتها لأحكام الدستور والقوانين النافذة وحيث أن أية مخالفة من السلطة التنفيذية لأحكام الدستور ستكون خاضعة للطعن بها أمام المحكمة الإتحادية العليا أو أمام محكمة أخرى مختصة إذا كانت مخالفة للقانون، وبناءً عليه تكون هذه الدعوى المقامة فاقدة لسندها من القانون حيث قرر الحكم بردها.

5- قررت رئاسة المجلس تأجيل أداء اليمين الدستوري للسيد فرات محسن الشرع الى يوم الخميس القادم بسبب وجود طعن أمام المحكمة الاتحادية.

سير الاجراءات التشريعية:-  

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.   

* تمت القراءة  الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الوارد في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008.

* تمت القراءة  الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com