محضر جلسة رقـم (1) الثلاثاء (4/7/2017) م

عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في البداية نبارك للشعب العراقي بإسم نواب الشعب العراقي بعيدهم الأغر، كما نبارك أيضاً لقواتنا المسلحة بكل صنوفها وتشكيلاتها والأجهزة الأمنية وطيران الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وللحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة ولهم منا كل الشكر والتقدير، جنوداً وضباطاً وآمرين وقادة بواسل.
شكراً لدماء الشهداء، شكراً لأمهات وآباء الشهداء، شكراً لزوجات وأطفال الشهداء، شكراً لكل من ساهم في إعادة الموصل إلى حضن الوطن، شكراً لأهل الموصل على صبرهم وعذراً على ما أصابهم بعد أن تم القضاء على داعش في معركتنا القادمة يجب أن نقضي على كل مسببات الإرهاب، لا مجال بعد اليوم للتردد أو التأخر أو التخاذل عن إيجاد حلول لكل مشاكلنا.
سوف نمضي بتقديم الخطوات الحقيقية ولن نلتفت للمرجفين أو المنهزمين أو المتخاذلين ولن نسمح بعد اليوم لأي صوتٍ غير صوت الوطن فما مر بنا وعلينا لا يمكن أن نسمح له تحت أي حجة أو ذريعة أن يعود مرةً أخرى فقد دفعنا جميعنا أثمان باهضة لإعادة أراضينا وتحرير أهلنا وصون كرامتنا ويجب أن نري العالم عظمة هذا البلد وعظمة شعبه، ليس في الشدة في القتال وتحقيق الإنتصارات على أعدائنا وحسب، بل يجب أن يرى العالم بأسره عظمة العراقيين في السلام والبناء، في التعليم والتطور، في الإخوة والمحبة.
نشكر كل من ساندنا في حربنا ونشكر كل من مدَّ يده لنا بالخير وسوف نمُد أيدينا بالحب والوفاء لكل الخيرين في كل العالم.
سوف ننطلق من اليوم لتعزيز نصرنا في جبهات القتال بإنتصارات سياسية وتشريعية لإستكمال جملة تشريعات مهمة تأخرت ويجب أن تُحسم، هذه التشريعات نعول عليها في إيجاد خارطة طريق قانونية لمستقبل هذا البلد في ظل دستور الدولة العراقية التي تنطلق من مبدأ المواطنة والحقوق والحريات.
شكراً لزملائي وزميلاتي في مجلس النواب على جهدهم سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى العمل الميداني وحتى في ساحات القتال وأدعوهم جميعاً للتآزر في آخر سنة تشريعية لهذه الدورة من أجل إنجاز ما مطلوب منا من إستحقاقات تشريعية ورقابية.
العز والفخر لقواتنا المسلحة البطلة، والرحمة والكرامة لشهدائنا البررة، والشفاء العاجل لجرحانا، والصبر لأهلنا الذين تقطعت بهم السبل، والعودة العاجلة لبيوتهم، سوف تتحرر الأرض ويُبنى ما تهدم وسوف تعود الحياة كما كانت بقوة الله وبسواعد أبناء هذا البلد الشرفاء.
نستهل هذه السنة بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعلى الدماء الزكية التي سالت في سبيل تحرير بلدنا ولكل موتى العراقيين.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
شكراً.
هناك بيان للتحالف الوطني، يتفضلون بقراءته.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
يقرأ بيان التحالف الوطني حول إنتصارات الجيش العراقي وتحرير الموصل. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدات والسادة، وجب التنبيه لمسألة مهمة، أنه خلال الشهر الأخير الذي كان المجلس في عطلته التشريعية، صدر قرار من المحكمة الإتحادية من المهم إطلاع المجلس على مضمونه، مضمون القرار يتعلق بما تم إتخاذه سلفاً مما تم إشاعته أن مجلس النواب العراقي فوض سلطاته إلى الجهة التنفيذية، صدر القرار بالآتي:-
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإتحادية وجد بأن وكيل المدعي يدعي بأنه سبق أن فوض المدعى عليه الأول، أي مجلس النواب، ورئيسه إضافة لوظيفته بموجب قراره المرقم 15/ لسنة 2015 سلطاته التشريعية للمدعى عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته لتمكينه من إجراء إصلاحات وحيث لا يجوز لمجلس النواب أن يفوض أي من سلطاته أو إختصاصاته إلى السلطة التنفيذية لأن ذلك يعد مخالفاً للمبدأ الدستوري (الفصل بين السلطات) حسب أحكام المادة (47) من الدستور، وأن الدستور قد بين الحالات التي تمنح رئيس مجلس الوزراء بعض الصلاحيات كما في حالتي الحرب والطوارئ والحالتان غير متحققتين في موضوع الدعوى، وبالتالي يكون ما أُعطي ضمناً لرئيس مجلس الوزراء بموجب القرار المشار إليه أعلاه غير دستوري، لما تقدم طلب وكيل المدعي الحكم ببطلان التفويض المذكور وكل ما ترتب عليه من آثار لمخالفته الدستور، وتجد المحكمة الإتحادية العليا بأن القرار المرقم (15) لسنة 2015 الصادر من مجلس النواب بتأريخ 11/8/2015 المطعون فيه قد تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء ذي العدد (307) لسنة 2015 ومرفقه الحزمة الأولى من الإصلاحات التي قدمها إلى مجلس النواب دعاه إلى المصادقة عليها وتفويضه لتمكينه من إجراء تلك الإصلاحات كما وتجد المحكمة الإتحادية العليا بأن مصادقة مجلس النواب على ما ورد في القرار (307) لسنة 2015 المنوه عنه آنفاً لا يعني تفويضاً أي من صلاحياته المنصوص عليها في المواد (60) و(61) و(62) من الدستور إلى رئيس مجلس الوزراء حسب ما ورد في عريضة الدعوى إضافة إلى أن المصادقة على القرار المذكور تنفيذ فقراته مشروطة بوجوب موافقتها لأحكام الدستور والقوانين النافذة وحيث أن أية مخالفة من السلطة التنفيذية لأحكام الدستور ستكون خاضعة للطعن بها أمام المحكمة الإتحادية العليا أو أمام محكمة أخرى مختصة إذا كانت مخالفة للقانون، وبناءً عليه تكون هذه الدعوى المقامة فاقدة لسندها من القانون حيث قُرر الحكم بردها.
وبالتالي، أن مجلس النواب لا يفوض صلاحياته ولا يمكن القول بأن صلاحياته قد مُنحت لأي جهة أخرى بموجب القرار (307) الذي تم ذكره.
شكراً جزيلاً.
هذا قرار مهم ممكن يُناقش لاحقاً، ولكن للعلم صدر قرار من المحكمة الإتحادية بهذا الخصوص.
الآن، نعود إلى جدول الأعمال.
أيضاً، قُدم طلب من السيد عبد العزيز الظالمي، لجنة العشائر تتفضل لقراءة بيان بمناسبة ثورة العشرين.
تفضلوا.
السيدات والسادة، سوف أعود إليكم بالتفاصيل.
نعم.
– النائب عبد العزيز عبد نور الظالمي:-
يقرأ بيان بمناسبة ذكرى ثورة العشرين. (مرافق)
هذا البيان بإسم لجنة العشائر المحترمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
*الفقرة ثانياً: تأدية اليمين الدستورية للسيد (فرات محسن الشرع) بديلاً عن السيد (محمد الطائي).
بسبب تقديم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة بأن هناك طعن أمام المحكمة الإتحادية تُرَجأ هذه الفقرة إلى يوم الخميس.
يوجد طعن قدم بأن هناك نظر أمام المحكمة بشأن قرار مجلس النواب، أحيل هذا الطلب إلى المستشار القانوني، لبيان مدى تأثير ذلك على عرض الموضوع على جدول الأعمال، فيوم الخميس إن شاء الله.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار).
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
مشكلة المياه أصبحت يوماً بعد يوم أخطر حقيقة، لذا أطلب من سيادتكم الموافقة على درج مشكلة المياه في العراق، وأن تكون موضوعاً على جدول أعمال يوم السبت القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالمناسبة وللعلم، جدول أعمال يوم الخميس موجود، سوف يتضمن تصويتات، فأرجو من الآن دراسة التصويتات التي ستقدم يوم الخميس ضمن جدول الأعمال، وفي النية تقديم جدول أعمال لكل الفصل التشريعي، وسيكون حاضراً أمام أنظاركم أيضاً يوم الخميس بشكل كامل، هو معد ولكن حتى يقر أمام رئاسة المجلس غداً في إجتماعها، ورؤساء الكتل يوم الخميس سوف يقدم بشكل كامل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بقراءة قرار المحكمة الإتحادية الذي تلاه جنابك. اليوم هذا القرار منح للسلطة التنفيذية بموجب تفويض، ومجلس النواب سبق وأن ألغى هذا التفويض، والمحكمة الإتحادية أكدت ما ذهب له مجلس النواب في عدم دستورية هذا التفويض، لذلك أطلب من سيادتك تشكيل لجنة لمراجعة كافة القرارات التي صدرت من تأريخ الذي منح التفويض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا اللجان المختصة، نحن سوف نناقش هذا الموضوع، حتى لا تكون قراراتنا إرتجالية.
أيضاً نؤكد على المبدأ الذي سبق ذكره بشأن الغيابات، بأن الغيابات تؤخذ في ذات الجلسة، ونهاية الجلسة تثبت، فليست هناك من طلبات تقدم لاحقاً بعد الجلسات بشكل كامل.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.
– النائب عبدالباري محمد فارس محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
نحن أكثر من مرة أكدنا على ضرورة إرفاق نص الإتفاقية، فلا يصح أننا نطلع فقط على مادتين تنظم بهذا القانون، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: نريد أن نطلع، مثلاً في الأسباب الموجبة، تقول (بهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل)، فهذا السماح يؤثر على متعهدي النقل والسائقين العراقيين؟ أي يقلل فرص عملهم، لأنه كما تعرف الآخر لديه ما يصدره من خلال متعهدي النقل، نحن ليس لدينا ما نصدره للدول الأخرى، فالمفروض أن نطلع على تفاصيل، حتى نرى ما هو الضرر الذي ينعكس على متعهدي السائقين العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحقيقة في الإتفاقيات نحن لا نستطيع أن نناقش مضامينها، إما أن تقبل أو ترفض.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
قد نرفض إذا رأينا أنها تضرنا، هذا الذي أقصده. إذا وجدنا أن ضررها أكثر من نفعها فقد نرفضها، أو ندعو الحكومة لإعادة التفاوض فيما يصحح الوضع حسب ملاحظات البرلمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الوارد في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008. (اللجنة القانونية).
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الوارد في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الوارد في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999. (لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأمن والدفاع).
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد (نقطة نظام):-
يوجد موضوعان، الموضوع الأول: معظم هذه القوانين التي نقرأها لا نجدها على صفحة مجلس النواب، فهي غير مسجلة على صفحة مجلس النواب، حتى نكون قد قرأناها قبل الجلسة.
الموضوع الآخر: السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة أعضاء هيأة الرئاسة المحترمون.
في الوقت الذي عقد فيه مجلس النواب اليوم وقفة تضامنية للإشادة بإنتصارات وتضحيات القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والحشد العشائري، إلا أنه من المؤسف لم تتم الإشادة والتأكيد بصورة واضحة على دور قوات البيشمركة وانتصاراتهم وتضحياتهم التي تجاوزت الآلاف من الشهداء والجرحى في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا غير دقيق. أنا ذكرت ذلك، ومن تحدثوا ذكروا ذلك بشكل واضح وصريح.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي :-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999.
– النائب عبدالوهاب علي محمود عبدالله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي :-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للأستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الأسلامية الإيرانية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأقتصاد والأستثمار).
– النائب محمد تقي علي المولى:-
نبارك للشعب العراقي والمرجعية الرشيدة ولعوائل الشهداء والجرحى الانتصارات المباركة والمهمة وتحرير الموصل وبعض المناطق التابعة، ونشكر كل القوات المسلحة بكل أصنافها من الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة وطيران الجيش والقوة الجوية وباقي الصنوف المشاركة جزاهم الله خير الجزاء، بقيت هنا مسألة مهمة مع شديد الأسف لم نفهم سر ذلك، بقاء تلعفر، بقيت هذه المدينة الكبيرة وقد خلت هذه المدينة من الأهالي من السنة والشيعة ولا يوجد فيها غير داعش وعوائل داعش أكثرهم من خارج العراق، وقد قدَم أهالي تلعفر من الشرطة الأتحادية والجيش والحشد الشعبي من بداية شهر رمضان لهذا العام (44) شهيد لغاية يوم أمس، ومن خروجهم من تلعفر عندما أستولوا ودخلوا قوى الأرهاب داعش (344) شهيد، الآن بالقرب من مطار تلعفر بمسافة كيلومتر أو كيلومترين منطقة تسمى (قزنطيو) بيد الأرهاب ويضرب القناص من هناك على المطار ويقتل المقاتلين، أطالب الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة الاسراع بتحرير مدينة تلعفر وأرجاع أهاليها النازحين إلى المدينة من السنة والشيعة المتواجدين سواءً في تركيا أو من جنوب العراق إلى بغداد والنجف وكربلاء، ونطالب بنفس الوقت رفع توصية من مجلس النواب الموقر إلى القائد العام بهذا الصدد للأسراع بتحرير تلعفر وحل المشكلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم رفع هذا الطلب إلى الجهات المختصة.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
قبل ثلاثة أشهر قدمت سؤال شفاهي إلى معالي وزير النفط، بالتحديد مضى أكثر من ثلاثة أشهر ولم أحصل على إجابة لحد الآن، النظام الداخلي المادة (51) تنص على (أن لا يتجاوز الرد خلال أسبوعين) ولقد مضى على سؤالي ثلاثة أشهر ومعنى ذلك الأسئلة الأخرى سوف نستهلك بها كل الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، يُتابع ذلك.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
أتمنى يوم الخميس القادم أن نجد جدولاً للأجوبة الشفاهية التي قدمناها للسادة الوزراء المعنيين، قسم منها مضى عليها فترة طويلة حسب قول السيد النائب (صادق المحنة)، أنا قدمت سؤال برلماني إلى السيد وزير النفط منذ شهر كانون الثاني لعام 2017، ولوزراء آخرين نتمنى أن يُحسم هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسئلة الشفاهية مهمة وسوف يتم وضع جدول بها.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للأستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الأسلامية الإيرانية.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للأستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الأسلامية الإيرانية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق أتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للأستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الأسلامية الإيرانية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
بما يتعلق بالأتفاقيات الدولية، عُرضت قبل قليل أتفاقية قراءة أولى، وفي كل يوم وهذه مسألة مستمرة، ولكن الذي نطلبه من هيأة الرئاسة أو من لجنة العلاقات الخارجية أن تُعد تقرير فيه شيء من التفصيل من قبل على الأقل مختصين، بأعتبار أن كثير من الأتفاقيات بل غالبيتها فيها مصطلحات تحتاج إلى مختصين، هذا جانب.
الجانب الثاني حتى يصبح الامر واضحاً أمام السادة أعضاء مجلس النواب، بالأمكان لاسيما إن الأتفاقيات الدولية هي المصدر الأول للقانون الدولي العام، لذا نرجو الأنتباه لهذه النقطة.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
الأتفاقيات الدولية نوعين: الأتفاقيات السياسية البحتة، وهي تتعلق بلجنة العلاقات الخارجية، وهناك أتفاقيات مشتركة مع لجان أخرى كما هو الحال في لجنة العمل والخدمات أو لجنة الأستثمار. التقرير يقدم خلال القراءة الثانية
أي عندما يكون هناك بد نبدأ بالقراءة الثانية سوف يكون أمام المجلس الموقر تقرير من لجنة العلاقات الخارجية حول هذا الموضوع، وأعتقد اللجان الأخرى أيضاً سوف تتبنى هذا الشيء.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
إضافة لكلام ومداخلة السيد النائب (محمود الحسن)، أنا أرى أن هذا الشيء نحتاجه نحن كمجلس نواب أثناء التصويت على كثير من الأتفاقيات نحتاج إلى تفاصيل، وهذه التفاصيل يجب أن تقدم لنا من قبل وزارة الخارجية، بالنسبة لتداعيات أي أتفاقية وتأثيرها وتفاصيلها حتى نعرف نحن كمجلس نواب كيف نصوت؟ ولماذا نصوت؟ هل نؤيد أتفاقية معينة؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة بإمكانها ان تستضيف الجهات التنفيذية بهذا الخصوص.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم، نحن نعلم أن أحكام النظام الداخلي بينت يجب ان يقدم تقرير عن القانون، ولكن في نفس أحكام النظام قال لا بد من بيان الأسس والاهداف لكل قانون حتى يتسنى لمجلس النواب التصويت على القانون من حيث المبدأ، وحيث ان المصادقة على الاتفاقية هي بقانون، وبالتالي قد يعرض للتصويت من حيث المبدأ، لذا هو ايجاز موجز عن موضوع الاتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سابعاً: استمرار مناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. ( اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)
في الحقيقة نحن باشرنا بمناقشة هذه الفقرة وهناك طالبي مداخلة بشكل نهائي الآن تذكر اسمائهم.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
تشريع قانون الاحزاب السياسية يعتبر من اهم منجزات هذه الدورة البرلمانية، لتنظيم عملها الامر الذي سينعكس بدوره على تنظيم الحياة السياسية العامة في العراق، ونظراً لانفراد حزب واحد في السلطة هو (حزب البعث المنحل) واستبداده في الحكم طيلة فترة (35) سنة وصورية مشاركة أحزاب أخرى ولدت رد فعل كبير في أوساط الشعب العراقي في تشكيل اكثر من (400) كيان وحزب سياسي بناءً على نص مادة دستورية هي المادة (39) اولاً من الدستور في حرية تأسيس الاحزاب والجمعيات السياسية، وعليه أعطى الدستور مشروعية تأسيس حزب او تنظيم سياسي ولكن بشروط هي (اهداف الحزب مشروعه، الوسائل المستخدمة ينبغي ان تكون سلمية، النظام الداخلي للحزب على ان لا يخالف الدستور) وبناءً على ذلك جائت التعديلات التالية:
المادة (1) على الغاء نص المادة (9) من القانون لغرض تكافؤ الفرص، حيث جاء في الدستور نص في تكافؤ الفرص للمواطنين فكان يشترط في هذا القانون ان يكون رئيس الحزب حاصل على الشهادة ولذلك تم الغائها واعطى تكافؤ الفرص للآخرين، أما في المادة (2) على الغاء المادة (2) كان يعاقب في المادة (22) ثانياً اذا كان شخص كاتب المقال كانوا يعاقبون رئيس التحرير في حين العقوبة شخصية، بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) صدق الله العلي العظيم، ولذلك جاءت هذه المادة على مسألة التعديل الثاني، أما في التعديل الثالث هي المادة (3) تتولى دائرة الاحزاب السياسية توزيع المبالغ، كانوا مخصصين (20%) من المبالغ لكل الاحزاب و(80%) حسب المقاعد، انا اعتقد هذا تعديل صحيح لأنه سوف يشكل لنا عدد احزاب كثيرة ولذلك ينبغي ان تكون عدد الاحزاب محدودة وضمن ائتلافات أسوةً بالدول الديمقراطية المتقدمة حتى نستطيع تقليص هذه الاحزاب وتصبح منافسة جيدة حتى تنمي هذا الوضع الديمقراطي في العراق، وبالتالي نستطيع ان نصل الى نتيجة ايجابية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يبدو ان اللجنة فقط اقترحت التعديلات التي نقضت من قبل المحكمة الاتحادية، في حين كان هناك الكثير من الاشكاليات على هذا القانون ممكن تضمينها في التعديل، اي من ضمنها الذي ورد في المادة (56) الذي يتعلق بجواز الطعن أمام المحكمة الاتحادية ونحن نعلم ان المحكمة الاتحادية وردت مهامها على سبيل الحصر في الدستور، أضافة الى امور اخرى يفترض مناقشتها، نعود الى التعديلات التي وردت في مقترح القانون، ما يتعلق بالمسؤولية التضامنية، النص الذي ورد حقيقة نص غامض لان هنا يُحمل رئيس التحرير مسؤولية تضامنية عن الضرر، أعتقد موضوع الضرر، كلمة (الضرر) عامة لازال المسؤولية الجزائية يتحملها كاتب المقال فالمسؤولية التضامنية يتحملها رئيس التحرير عن المسؤولية المدنية وليس الضرر لان كلمة الضرر عامة، لذلك أقترح إستبدال مفردة (الضرر) بالمسؤولية المدنية، ما يتعلق بالتعليمات التي اقترحتها اللجنة اعطائها للمفوضية، نحن نعلم التعليمات وردت على سبيل الحصر من صلاحيات مجلس الوزراء، هي وردت في القانون الاصلي انها اعطيت لمجلس الوزراء، بالتالي اخذ هذه الصلاحية واعطائها الى المفوضية هذه مخالفة للدستور تقتضي اعادة النظر.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
ورد في المادة (16) ثانياً، إذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار، السيد الرئيس، في الدستور اسمها المحكمة الاتحادية العليا ولهذا اطلب إضافة كلمة (العليا).
الموضوع الآخر، ورد في المادة (19) ثانياً من أصل القانون، لرئيس الحزب ومن بصفتهِ، وهذه كلمة (ومن بصفته) كلمة زائدة أقترح أن تُرفع وتبقى (ولرئيس الحزب) فقط.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أيضاً أؤكد على أهمية هذا القانون، وفي الحقيقة أعترض وبشدة على الفقرة التي تؤكد على أن يكون أحد الهيئة المؤسسة حاصل على شهادة البكالوريوس، فهذا الشيء لا يفهم وهناك اعتراض شديد على هذه الفقرة تحديداً في الشارع العراقي، لأن ليس له أي جدوى وليس له أي داعي أن يكون المؤسسين حاصلين على شهادة البكالوريوس، لأن السياسي ليس بالضرورة أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس، ولهذا أطالب التأكيد على حذف هذه الفقرة لأن هناك إعتراض كبير في الشارع العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، هل لديكم ملاحظات؟
– النائبة تافكه احمد ميرزا:-
كلنا نعرف أهمية القانون لتغيير العملية السياسية، هذا من جانب. ومن جانب آخر نعرف هذا الإنجاز الأكبر إلى مجلس النواب العراقي في هذه الدورة لتشريع قانون الأحزاب السياسية، بالنسبة إلى كل المقترحات من قبل السادة والسيدات في مجلس النواب نأخذها بنظر الاعتبار، ونتمنى أي أحد من الأعضاء لديه أي مقترح أو تعديل ترسل إلى اللجنتين اللجنة القانونية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل يوجد شيء آخر؟
– النائب سليم شوقي دويلي:-
حقيقة نحن مع مراجعة شاملة لقانون الأحزاب وثبتنا عدد من الملاحظات في الجلسات السابقة وفي هذه الجلسة ايضاً، ما أُثير حول قضية مالية الأحزاب وقضية الجناح العسكري أو ما شاكل ذلك، هذه وردت واضحة جداً في القانون وبالتالي فيما يتعلق بقضية الطعون التي ذكرها السيد عبد الجبار، الطعون تكون أمام مجلس المفوضين وبعد ذلك إذا لم يقتنع المشتكي يذهب إلى المحكمة الإتحادية، صحيح وردت اختصاصات المحكمة الاتحادية في الدستور على سبيل الحصر، لكن لم ترد مادة تذكر على انه لا يمكن إضافة صلاحيات أخرى، فعلاً ذُكرت هي في الدستور ولكن لم تغلق الباب واعتقد هذه ضمانة أكثر للأحزاب للحصول على استحقاقها إذا مثلاً لم يقم مجلس المفوضين بإعطاءهم الحق. أنا مع الملاحظات التي ذُكرت وسوف أُسلمها إلى اللجنة القانونية حتى يتم في الحقيقة إعداد بيان واضح حول تلك التعديلات في الجلسات اللاحقة إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذاً نؤكد يوم الخميس يوجد تصويتات على جدول الأعمال، وايضاً تقديم مرشحي مجلس الخدمة الاتحادية لغرض التصويت عليهم، فأرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس دراسة الأمر لغرض تقديمه يوم الخميس.
الآن تُرفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً.
رُفعت الجلسة الساعة (12:55) ظهراً.
***********************
***********
***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com