النائب رياض غريب يحضر ندوة حوارية في محافظة كربلاء

حضر النائب رياض غريّب يوم السبت ٢٠١٧/٧/١  في محافظة كربلاء ندوة حوارية تحت شعار التزام العشائر العراقية بفتوى المرجعية الدينية العليا ضمان اجتماعي.
وحضر المؤتمر جمع كريم من شيوخ العشائر وسادات المجتمع الكربلائي وبمشاركة مدير عام صحة كربلاء ومدير عام تربية كربلاء ومدير مكتب شؤون العشائر بكربلاء وممثل بعثة الامم المتحدة بكربلاء والمستشار العلمي في مركز دراسات العتبة الحسينية .
وحددت الندوة بمحورين أساسين المحور الاول هواعتماد فتوى المرجعية الدينية العليا ، المحور الثاني اعتماد قانون العقوبات العراقي في معالجة الظواهر السلبية ،إطلاق العيارات النارية في المناسبات ،الاعتداء على الكوادر التدريسية والصحية وغيرها وعدم اللجوء الى الاعراف العشائرية والاحتكام الى القانون حصرا.
واكد النائب رياض غريّب ان الندوة سيتمخص عنها توصيات ويتفرع منها تشكيل لجنة تنسيقية يتولى سكرتاريتها مدير شوون عشائر كربلاء وعضوية مدير عام تربية كربلاء ومدير عام صحتها وممثل قيادة الشرطة وعضوية ثلاثة من شيوخ العشائر المعتبرين.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com