لجنة الأمن والدفاع تناقش مشروع الجرائم المعلوماتية لغرض رفعه للقراءة الثانية

عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الأحد 9/7/2017 برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة لمناقشة جدول اعمال اللجنة .
وناقشت اللجنة في الأجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية لغرض رفعه للقراءة الثانية بالاضافة الى مناقشة تقريره.
وبحثت اللجنة مشروع قانون اقامة الاجانب لغرض رفعه للتصويت ، فضلاً عن بحث مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني لغرض رفعه للتصويت أيضاً.
وتدارست اللجنة تقارير الزيارة للنائب اسكندر وتوت في محافظة بابل بشأن مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب ومديرية الأمن الوطني ومديرية وأمن بابل ومديرية المخابرات.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com