عقدت لجنة الشباب والرياضة أجتماعاً  يوم الأحد 9/7/2017 برئاسة النائب جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة وبحضور عدد من السادة الاعضاء لمناقشة جدول أعمال اللجنة.
وقررت اللجنة تنظيم عقد اجتماع لها مع السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبحضور المستشارين القانيين للطرفين للاتفاق بشأن تصنيف المؤسسات الرياضية على انها ليست من مؤسسات المجتمع المدني.
وقررت اللجنة ايضا ترجمة رسالة اللجنة الاولمبية الدولية ترجمة رسمية في مكتب ترجمة قانوني مجاز،فضلاً عن تهيئة الصياغة النهائية لمقترح مشروع قانون الاندية الرياضية بعد دراسة مذكرة السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب والكتب الواردة من اللجنة الاولمبية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة.
وتسعى اللجنة لادارج مقترح مشروع قانون الاندية الرياضية للتصويت عليه خلال جلسات الأسبوع القادم لمجلس النواب.