مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمشـــروع قانـــون الموازنة التكميلية لعام 2017

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 222 نائبا اليوم الثلاثاء 18/7/2017، القراءة الثانية لمشـــروع قانـــون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017
وفي مستهل الجلسة، بارك السيد رئيس المجلس للشعب العراقي عموما والمقاتلين الابطال بكافة صنوفهم ولاهل نينوى خصوصا الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش الارهابي معتبرا ان الانتصار يمثل دينا بذمتنا من اجل بذل الجهود لتعزيز الدورين الرقابي والتشريعي ، منوها الى ان لجنة الامن والدفاع ستقوم بتنظيم فعالية لتكريم ذوي شهداء الصحافة وبحضور القيادات العسكرية.
واعلن الرئيس الجبوري عن وجود مقترح قانون موقع من 70 نائبا لتخليد شهداء الحرب ضد داعش وتسريع انجاز معاملاتاتهم والعناية بجرحاهم يتم النظر فيه وفق السياقات التشريعية المتبعة، منوها الى ان رئاسة المجلس ارتأت ان يخصص الشهر الاول من بداية الفصل التشريعي لغرض انجاز التشريعات الاساسية والمهمة وخاصة قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات ، لافتا الى ان لدى مجلس النواب 7 طلبات استجواب استوفت 6 منها الاجراءات الشكلية والقانونية بينما طلب الاستجواب السابع مازال قيد النظر، معلنا عن تحديد يوم 3- 8 المقبل موعدا لاستجواب السيد وزير التجارة وكالة والمقدم من النائبة عالية نصيف على ان تتم باقي عمليات الاستجواب تباعا في كل اسبوع ضمن الجدول الزمني المقرر.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات الى جلسة يوم الخميس المقبل من اجل انضاج مشروع القانون وتسوية تباين الاراء بشأن اشكالية اجراء الانتخابات الخاصة بكركوك كونها تحتاج الى توافق بين مكونات المحافظة.
واحالت هيئة الرئاسة صيغة قرار بشان تمثيل المكون الايزيدي في مفوضية الانتخابات الى لجنة خبراء اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للنظر بها وتقديم الصيغة لعرضها على المجلس .
وأرجا المجلس التصـويت على مرشحـي مجلــس الخدمــة العامــة الاتحـــادي ومرشحي مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان الى يوم الخميس المقبل .
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تبديل اسم محافظتي القادسية والتأميم الى محافظتي الديوانية وكركوك والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية والذي يهدف الى إعادة تسمية محافظة القادسية الى اسمها السابق الديوانية لارتباطه بتاريخ ابناء المحافظة وانسجاما مع المسميات التي اعتمدها الدستور العراقي.
كما أنهى المجلس قراءة تقريـــر ومناقشـة مشـــروع قانـــون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 والمقدم من اللجنة المالية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، رأت النائبة نجيبة نجيب بان الموازنة المالية فيها جوانب ايجابية ومنها مستحقات الفلاحين والمتقاعدين والمقاولين، مشيرة الى ان الموازنة تتضمن عدم شمولها في الموازنات الاستثمارية والتشغيلية وخاصة المتعلقة بأقليم كردستان.
ودعا النائب نيازي معمار اوغلو الى تخصيص مبالغ تتراوح بين 60 – 70 مليار دينار لتعويض المتضررين نتيجة الاحداث المؤسفة قبل عامين في قضاء طوز خورماتو.
وشدد النائب فرات التميمي على اهمية مراعاة مسالة دفع مسستحقات الفلاحين مع ضرورة تشغيل الخريجين في مؤسسات الدولة.
بدوره بين النائب عمار طعمة ضرورة زيادة الايرادات غير النفطية من خلال تفعيل الرقابة على استحصالها ومنع استفادة الفاسدين منها.
واوضح النائب عباس البياتي بان الموازنة التكميلية التي يتم مناقشتها تمثل تصحيحا للاجراءات المتخذة في الموازنة التي تم اقرارها خلال العام الحالي في ظل عدم توفر الاموال.
ونوه النائب احمد حمه رشيد الى ان الديون الخارجية للعراق بلغت 112 مليار دولار ، محذرا من مجازفة مجلس النواب في التصويت على الموازنة المعدلة في ظل غياب تفاصيل لمجلس النواب عن القروض النقدية والعينية الواردة فيها.
من جانبه اكد النائب جواد البولاني على ان الموازنة بحاجة الى توضيح بكونها معدلة او تكميلية فضلا عن انها اعتمدت على فروقات اسعار النفط في ظل تضمنها لمعدلات التصدير لكنها اخفت بيانات عن اموال 700 الى مليون برميل وهو امر بحاجة الى توضيح.
واعتبر النائب مححمد ناجي بان الميزانية تعالج القضايا الطارئة وتلافي النقص الحاصل في احتياجات مؤسسات الدولة مطالبا اللجنة المالية بالعمل على اجراء مناقلة لمعالجة الخلل الحاصل برواتب منتسبي الحشد الشعبي ومساواته باقرانهم في القوات المسلحة.
من جهتها بينت النائبة حنان الفتلاوي الى ان الموازنة تخلو من الاصلاح لوجود زيادة في العجز المالي مع زيادة في النفقات مما يعكس تخبطا في الملف المالي مؤكدة على اهمية توفير تخصيصات مالية لمن تم فسخ عقدهم من منتسبي الدفاع والداخلية رغم تصويت مجلس النواب على قرار بهذا الشأن.
وطالب النائب عبد الكريم عبطان بضرورة توفير تخصيصات مالية لصرف مكافاة نهاية الخدمة للضباط المتقاعدين.
ودعا النائب محمد تقي المولى الى توفير تخصيصات مالية لدفع رواتب المئات من عناصر الشرطة المتضررين.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة على ان صندوق النقد الدولي لديه مشروع اصلاحي وفيه جوانب تخص رواتب الموظفين والاستحقاقات المالية للفلاحين والمقاولين، لافتة الى ان الاستجابة لمطالب النواب سيؤدي الى توسيع الموازنة ، مشددة على ان اللجنة المالية تعتذر عن اضافة اي مبلغ مالي خارج الصلاحيات الدستورية مع امكانية اجراء اضافة على بعض النصوص التي تتيح زيادة الموارد غير النفطية منوهة الى ان اللجنة المالية على اطلاع تام شهريا بحجم الواردات المالية الناجمة عن بيع النفط .
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار وأستكمال التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشوؤن الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان.
وارجأت هيئة الرئاسة مناقشة موضوع الوفاء لشهداء نينوى بناءا على طلب من النائب حيدر الفوادي الى يوم الخميس المقبل فضلا عن تاجيل موضوع عام لمناقشة موضوع ازمة المياه في العراق الى جلسة يوم السبت المقبل لتعذر حضور السادة الوزراء المعنيين وارتباطهم بجلسة مجلس الوزراء.
وفي شان اخر اكد السيد رئيس مجلس النواب على ان السادة التنفيذيين ملزمين بالاجابة على السؤال الشفهي المقدم من السيدات والسادة النواب حيث سيتم وضع توقيتات زمنية لحضور الوزراء المعنيين بهذا الشأن.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 20/7/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/7/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com