لجنة المرأة تلتقي بوفد من نقابة الممرضات

التقت النائبة ريزان شيخ دليرعضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة يوم الاربعاء 19/7/2017 بوفد من نقابة الممرضات في بغداد والمحافظات .

واستمعت النائبة شيخ دلير من الوفد الى شرح عن قانون نقابة الممرضات رقم 33 لسنة 1959 ونية بعض الجهات تغييره الى نقابة التمريض العراقية، الامر الذي يتنافى مع قرارات اللجنة رقم 3 الخاص لسنة 2004 والذي يشير الى عدم التصرف بقانون الممرضات الا عن طريق هيئة دائمية قوامها من العنصر النسوي ومن بعدها يحق لهم التغيير او التعديل.

واكدت شيخ دلير خلال اللقاء ان العمل في مهنة التمريض عمل انساني ومهني رائع ويتطلب تضحية ونكران ذات وانها لن تتوانى عن ابداء المساعدة لهذه الشريحة التي تواصل العمل ليل نهار خدمة لصحة المواطن وضمانا لراحته وسلامته.

وفي ختام اللقاء قدم الوفد شهادة تقديرية للنائبة ريزان شيخ دلير تقديرا لمواقفها المبدئية المتميزة في خدمة المرأة العراقية والنهوض بواقعها.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com