محضر جلسـة رقـم (8) الأثنين (24/7/2017)

عدد الحضور: (180) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الاول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الآن جدول الاعمال يحتوي على فقرات تحتاج الى تصويت وموافقة مجلس النواب وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالموازنة الاتحادية المعدلة التي ننتظر اللجنة المالية في غضون ربع أو نصف ساعة ستجلب الموازنة للتصويت عليها.

قبل أن نبدأ بودي أن أذكر مسألة، في الجلسة السابقة كانت هنالك استضافة لعدد من السادة الوزراء وكذلك ممثلي الوزارات المختصة من الوكلاء والمدراء العامين للحديث عن مشكلة المياه في العراق وكان هنالك أمر طارئ يتعلق بالأوضاع التي مرت بها محافظة بابل وحصل توجيه من المجلس بأن تعقد لجنة الزراعة والمياه والأهوار مع وزارة الموارد المائية مع نواب محافظة بابل مع من يرغب من السادة والسيدات النواب جلسة كان من المفروض أن تكون قد حصلت يوم أمس وفعلاً أُبلغنا أن الجلسة قد حصلت وتضمنت جملة من التوصيات فقُدِم طلب من (50) نائب يتضمن التوصية باعتماد صيغة قرار، سوف أذكر صيغة القرار الذي يمثل توجهات الذين اجتمعوا من السيدات والسادة أعضاء المجلس، وأيضاً في ذات الوقت سأقرأ كتاب ورد من وزارة الموارد المائية بخصوص هذا الأمر والرأي للمجلس في اعتماد ما تمخضت عنه الجلسة من صيغة قرار أو الأخذ بالإعتبار ملاحظات الوزارة بكتابها الذي وصل مجلس النواب هذا اليوم.

لن نناقش لأنه يوم كامل ناقشنا الموضوع، نحن الآن في صيغة قرار.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب (نقطة نظام):-

فيما يتعلق بموضوع المياه، محافظة المثنى تقع بعد محافظة الديوانية وقبلها محافظة بابل، حصتنا المائية كمحافظة أستولت عليها محافظة بابل أضافةً الى محافظة الديوانية، بالتالي المتضرر الكبير من تجاوز الحصص المائية هي محافظة المثنى، اليوم مشاريع الماء التي تغذي المحافظة واقضيتها ونواحيها توقفت نهائياً جراء قيام محافظ الحلة أو بابل بالتجاوز على الحصص المائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نفتح نقاش، هنالك خيارين.

السيدات والسادة هناك خياران، خيار يتعلق بتوجه من أجتمع يوم أمس من نواب المحافظة مع اللجنة مع من مثل الوزارة من خلال توصية بصيغة قرار سوف أقرأها، وخيار ثاني يُمثل وجهة نظر الوزارة بجملة من التوصيات أذا أعتمدها المجلس، فأما خيار النواب ممثلو المحافظة وكذلك بالاشتراك مع اللجنة المختصة فهو استصدار صيغة قرار تتمثل بالآتي:

( قرر مجلس النواب في جلسته لهذا اليوم الإيعاز برفع التبطين عن جدول بابل الإروائي وذلك لتأثير المناسيب والتصاريف الحالية على خطة تشغيل الجدول وتتحمل الجهة المقصرة التبعات المالية والمسؤولية القانونية جراء ذلك) هذا خيار، هنالك خيار ثاني قُدم من قبل الوزارة وأنا سوف أقرأه بالتفصيل، الوزارة بموجب كتابها في 24/7 هذا اليوم تنفيذاً لتوجيهات المجلس في جلسة مجلس النواب المرقم (7) في 22/7 بموضوع حلول آنية لمعالجة مشكلة عدم وصول المياه الى ذنائب جدول بابل بالاشتراك مع السادة النواب من محافظة بابل ولجنة الزراعة والمياه والاهوار في المجلس، قدم وفد الوزارة الى اللجنة وبحضور عدد من السادة نواب محافظة بابل وبعض نواب المحافظات الأخرى، كربلاء، الديوانية، كركوك، مقترحات المعالجات الآنية الى السيد رئيس اللجنة الزراعية مؤكداً عدم موافقة الوزارة على رفع تبطين الجدول لعدم وجود سند فني أو قانوني لذلك، ونُعيد تأكيدنا أن الحل الأمثل هو إكمال المشروع وعليه تقدمت الوزارة بالتوصيات التي تتمنى على مجلس النواب اعتمادها.

  • حث الجهود على إكمال المشروع والضغط على الحكومة لتوفير التخصيص اللازم لهذه المشاريع.
  • مفاتحة لجنة الطاقة لغرض توفير المبالغ اللازمة لتبطين المسافة (4) كم مُقدَم التبطين الحالي وبتكنلوجيا التبطين الحديث، حيث لا تحتاج الى قطع المياه أثناء التنفيذ.
  • حفر الآبار لتغطية حاجات السكان من المياه الجوفية.
  • إزالة التجاوزات مع أخذ تعهد من الحكومة المحلية بعدم التهاون ورفع التجاوزات المُبَّلغ عنها فوراً.
  • تعزيز محطة الضخ الحالية والتأكيد من اشتغالها لتوفير (15) متر مكعب بثانية كامل.
  • تنسيب جهد صيانة ثابت لأعمال التطهيرات والشمبلان في النهر.
  • تمويل التخصيصات المرصودة لتطهيرات وإزالة الشمبلان.
  • الإيعاز بتعديل فقرة الرشن لتبلغ (10) يوم تشغيل (7) يوم أطفاء.
  • الإيعاز الى وزارة البلديات بعدم نصب الاسالات دون استحصال موافقة وزارة الموارد المائية وخصوصاً بذنائب الجدول.

10- احترام القانون ومنع تخريب المشروع والتحريض بالإدارة الموارد المائية.

11-  تشكيل لجنة مشتركة لضمان وصول الحصة المائية للمستفيدين.

السيدات والسادة، قرأت لكم توجهات الاجتماع الذي حصل يوم أمس وكذلك توجهات الوزارة، الآن الرأي ما يراه المجلس، سوف أعرض ما قُدم من قبل الوزارة في البداية وسأعرض بعد ذلك ما قُدم من قبل السادة النواب طالبين أعتماد المجلس بتوصية لهذه المقترحات، وعليه الآن من يؤيد ما ذهبت إليه الوزارة وحتى اللجنة، أرجوكم عندما نفتح نقاط النظام الأمر واضح، وقد نوقش وتضمن كل شيء، من يؤيد ما ذهبت إليه الوزارة وأيضاً لجنة الزراعة والمياه والأهوار من توصيات تم ذكرها الآن، تصويت على ما ذهبت إليه الوزارة ولجنة الزراعة والمياه والاهوار.

السيدات والسادة لا نفتح نقاش، ناقشناه يوم كامل، نحن نعتمد مسألتين، تريدون الوزارة التي تقول هذا الرأي، هذه توصيات تعتمد من المجلس كتوصيات، حتى يكون الأمر واضح لحل المشكلة، نحن الثوابت بالنسبة لنا:

  1. أحترام مؤسسات الدولة.
  2. حل المشاكل الموجودة.
  3. عدم التجاوز.
  4. إتمام المشاريع الموجودة.

أنا سوف أترك له المجال وقد وضح بشكل كافي.

– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي:-

أخواني أعضاء مجلس النواب، هذا القرار أرجو التريث والنظر فيه، نحن محافظة المثنى والديوانية سوف ننحرم من هذه الحصة المائية، حصتنا (10%) يعني (8) أمتار تصلنا، والله شاهد على ذلك، المثنى حُرِمت، نحن لا يجوز أن نُحيي محافظة ونُميت محافظة أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا مداخلات، الخيار للمجلس، هل يوافق المجلس على درج هذه الفقرة على جدول الاعمال؟ حتى نعطيها مشروعية بالمناقشة، هل يوافق المجلس على درجها على جدول الأعمال؟ تصويت، الذي يوافق على مناقشته يرفع يده حتى نحسب الأصوات.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

لا يُدرج على جدول الأعمال.

كان المفروض تُهيؤون الوضع، عندما تدرجه على جدول الأعمال المفروض هناك من يؤيد ذلك، لا تأتي وتُحاسبنا.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الموازنة المعدلة الأتحادية للسنة المالية 2017. (اللجنة المالية، لجنة الأقتصاد والاستثمار).

*الفقرة ثالثاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة النواب.

هذا يحتاج إلى الثلثين.

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالأتفاقية البريدية العالمية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة المالية).

اللجنة المالية أنجِزوا الموازنة، أنجزوها أستثماراً للنصاب، سوف نعود مرة أخرى، فلنكمل التصويتات، ثم نستمع إلى وجهات النظر.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

نقطة النظام حول جدول الأعمال وإدارة الجلسة، قرار مجلس النواب ليس بحاجة من حضرتكم أن تُقحم مجلس النواب بهذه المشكلة، هذه نقطة تُثبّت على هيأة الرئاسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو الرأي؟

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

الرأي كان بالأمس أتخذنا يكون في جدول الأعمال ضمن جدول الاعمال الموجود، ليس هناك داعي للتصويت عليه، هذا كان قرار مجلس النواب، لماذا لم تضعه في جدول الأعمال مع الإخوان في هيأة الرئاسة؟ والآن تضع الإخوان من المحافظات في حرج، وتضعنا في حرج أمام المواطنين المتظاهرين الذين عددهم (50) ألف.

ثانياً: إدارة الجلسة، يأتي كتاب من الوزارة وحضرتكم تعرضه؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وجهة نظر أعرضها حتى تشكل تَصوّر.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

لكن هذا التصور خاطئ، لماذا خاطئ؟

أولاً: هذا المفروض تشكل فيه لجنة تحقيقية، هذا الموضوع فيه فساد، الوزارة أكيد تدافع عن الفساد والفاسدين، لا تريد أن تعترف أنه مشروع خاطئ، لأنها تريد أن تحمي الفاسدين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نعاود هذا الموضوع بعد الموازنة.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

لو حضرتك شكلت لجنة تحقيقية وتذكر كل الحقائق، لكن هذه الحقائق التي ذُكرت حقائق منقوصة، فالسادة أعضاء مجلس النواب لم تتولد لديهم رؤية كاملة حول هذا الموضوع، هناك تشتيت وهيأة الرئاسة تتحمل هذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان المختصة، تفضلوا.

– النائب عبد الباري محمد فارس محمد:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية.

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

عندنا تعديل سيادة الرئيس على هذه المادة تكون بالشكل التالي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية مع التعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المادة (1) مقترح التعديل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن مادة مضافة تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (3)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسباب الموجبة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة، التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب جبار العبادي قبل التصويت على القانون بالمجمل فيما يتعلق بملاحظتك على مشروع القانون.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

قانون المعاهدات رقم (35)  لسنة 2015، أشارت المادة (17) من القانون إلى الآتي:

(يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة أو قانون الانضمام إليها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس) وبالتالي التصويت على الاتفاقيات والمعاهدات يفترض بأغلبية لا تقل عن (165) نائب، فالأغلبية المطلقة الموجودة، وهذا هو نص المادة (17) من قانون (35).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أوضح لك شيء، هل تقرأ النص؟

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

نعم، (يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفق لأحكام هذا القانون إلى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة أو قانون الانضمام إليها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الحديث عن قانون المعاهدات وليس عن هذه القوانين، هذه القوانين بالأغلبية البسيطة.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

عن ماذا القوانين؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة من الدستور؟

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

لا، المادة (17) من قانون رقم (35) لسنة 2015 يتطلب تصويتين، هذه بالأغلبية المطلقة واشترط أغلبية الثلثين لبقية المعاهدات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العلاقات الخارجية في هذه الملاحظة، أنا أعتقد أن هناك تمييز بين الاتفاقيات بحسب أهميتها.

–  النائب عبدالباري محمد فارس محمد:-

سيادة الرئيس هذا الاتفاق ليس بين العراق ودولة أخرى، هو الإنضمام إلى مؤتمر عالمي، فهذا يختلف عندما تكون هناك اتفاقية بين طرفين بين العراق وغيره بل هي مجموعة من الدول لتنظيم آليات وستساعد العراق في مهمات كثيرة وخاصةً منها البريدية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، الآن أطلب التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية).

*الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ( اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية)

السيدة رئيسة لجنة الثقافة، تفضلي.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

البارحة اجتمعت لجنة الثقافة مع لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأوقاف وتوصلنا إلى صيغة نهائية، تفاجئنا اليوم بتغير هذه الصيغة، فالرجاء اسمحوا لنا بدراستها لأن هذا القانون بالغ الأهمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا رأي لجنة الثقافة.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية، السيد رئيس اللجنة القانونية، قانون حرية التعبير عن الرأي، أكملتموه؟ النائب محسن السعدون.

– النائب محسن سعدون احمد محسن:-

سيادة الرئيس نحن بقدر ما يتعلق باللجنة القانونية فنحن موافقون على التصويت على هذا القانون لكن اللجنة المختصة هي لجنة الثقافة واللجان الأخرى، بالنسبة للجنة القانونية ليس هناك مانع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأمن، السيد رئيس اللجنة.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نحن في لجنة الأمن والدفاع كان لنا أكثر من إجتماع مع الإخوة في اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان وطرحنا توصيات وأرسلنا كتب وتفاجأنا انه لم يتم إضافتها بهذا القانون فقط تم إضافة عقوبات وغرامات لا توجد لا في قانون عقوبات ولا في قانون الإرهاب، لذا نعتقد انه نحتاج الى جلسة أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تطلبون؟

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نطلب تأجيله ونجلس حتى نستطيع الخروج بقانون مهم فعلاً، لأنه قانون مهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسناً، لجنة الأوقاف هنالك طلب بالتأجيل من اللجان.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

نحن لم نطلب التأجيل ولكن لا مانع لدينا من التأجيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة حقوق الإنسان، تفضلوا.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

لدينا فقط مشكلة في المادة (13) واعتقد حصل خلاف عليها، لذا نطلب التأجيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً تؤجل الفقرة والدعوة أيضاً الى اللجان المختصة بإتمام الصياغة النهائية لغرض عرض مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة القادمة.

*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون العفو رقم (27) لسنة 2016، (اللجنة القانونية).

أرجو الحفاظ على النصاب لأنه لدينا موازنة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حقيقة الأمر نحن كان لدينا مشروع قانون التعديل الأول ومن ثم قمنا بسحبه فحسب وجهة نظر الحكومة حصل فيه تعديلات وتغييرات جوهرية واجتمعنا مع الإخوة الموجودين بحضور الوزراء وأيضاً لم نستطع الوصول الى نتيجة، مؤخراً جاء لنا كتاب من اللجنة القانونية بتحقيق اجتماع مع القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول التعديل الأول، وبالتالي أنا بتصوري الآن قراءة هذا كمقترح قانون ونحن لدينا مشروع قانون ويوجد اجتماع مزمع بين اللجنة القانونية والأمانة العامة سوف يدخلنا في أكثر من مقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد قراءة المقترح سوف نعطي توصية بضرورة التشاور مع الحكومة لإنضاج صيغة المشروع النهائية.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ القراءة الأولى من مقترح قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

– النائب زانا قادر سعيد:-

يكمل القراءة الأولى من مقترح قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أنا أطلب رد هذا القانون من حيث المبدأ، لماذا؟ للأسباب التالية:-

أن الحكومة هي التي أصدرت قانون العفو وهي التي أرسلت التعديل ونأتي نحن ونعمل تعديل على تعديل الحكومة وهي لديها وجهة نظر سوف تعدل القانون وقامت بسحبه ومن ثم أرسلته لنا وبالنسبة لنا نحن لا يمكن ان نقدم مقترح من دون أن نعرف الثغرات في القانون السابق وان الحكومة وضعت يدها في هذا القانون، لذا لا اعتقد انه لا يصح تقديم مقترح من قبل لجان مجلس النواب بهذا الصدد، ولهذا أطلب من المجلس رد القانون والطلب من الحكومة إرسال التعديلات فوراً على هذا القانون.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أن القانون الذي قدمته الحكومة وصلنا فيه الى القراءة الثانية والمناقشة وكان فيه مقترحات مهمة خصوصاً فيما يتعلق بعدم شمول مرتكبي جريمة الخطف لأنه سابقاً كان مقيد من ارتكب جريمة الخطف إذا أدى الى عاهة مستديمة أو قتل وقمنا بتثبيت جميعنا أن هذا التقييد يؤثر على الأمن العام ويُغري المجرمين بالإستمرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نقاش، هل هنالك إعتراض من حيث المبدأ.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

طبعاً، المفروض كل هذه القضايا تعالج.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

الإخوان في اللجنة القانونية مشكورين على المقترح ولكن اليوم رسم السياسة الأمنية في البلد المسؤول عنها هي الحكومة والدولة وبالتالي نحن من نحمل الدولة المسؤولية الحقيقية وبما انه مشروع القانون سُحب من قبل الحكومة وتم معالجته واليوم انتم ضمنتم ضمن المقترح نقطتين فقط الأساسيات، لذا أنا أتمنى أن تجلسوا مع الحكومة تقوموا بتضمين مشروع الحكومة لمقترحاتكم ويكون جزء يأتي من الحكومة ورسم للسياسة الداخلية.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

بصراحة هذا المشروع والمقترح فيه مخاطر كبيرة وانتم كما تتذكرون الحكومة سحبت القانون لأنه تم إضافة فقرات تخل بالأمن لذلك نحن نعتقد انه ليس من مصلحة البلد مع استمرار الظروف الأمنية تشريع مثل هكذا قانون ونعترض عليه من حيث المبدأ ونعتقد ضرورة إنهاء هذا الجدل.

– النائب امين بكر محمد محمود:-

قبل التعليق على مشروع قانون العفو العام يوجد موضوع آخر لكي لا أفوت فرصة الكلام، سابقاً قمنا بجمع تواقيع بالنسبة لمعاناة كثير من اللاجئين العراقيين في دول أوربية وحتى في أمريكا والتواقيع من قبل (104) نائب بإصدار قرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإرجاع القسري للاجئين العراقيين في الدول الأوربية، لذا أرجو أن يحال هذه الموضوع الى لجنة العلاقات الخارجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية فيما تم عرضه بشأن الاعتراض من حيث المبدأ على مقترح قانون العفو. هذا موضوع ثاني نحن نتكلم عن قانون العفو.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

اولاً: من الناحية القانونية والنظام الداخلي لا يمنع أي لجنة تقدم أي تعديل على أي قانون، فأن هذا التعديل تم تقديمi من قبل اللجنة القانونية وموافق للنظام الداخلي والقانون، هذا من جهة.

ثانياً: التعديل المرسل من قبل الحكومة رغم استمرارنا أكثر من ستة أشهر إلا أن الحكومة غير جادة في تمرير هذا القانون، في الأخير الآن تطلب سحب القانون.

ثالثاً: المهم سيادة الرئيس بأن قانون العفو العام رقم (27) سوف ينتهي يوم (25) بالشهر، يعني نحن صوتنا العام الماضي 25/8 إذا لم يكن هناك تعديل لبعض الفقرات المهمة التي لم يعالجها والتي بينت من قبل قضاة لجان العفو العام نحن الآن قدمنا فقط مقترحان.

اولا: التنازل حول الممثل القانوني، لان هناك مشكلة، المتهمين بالمال العام يأتي الممثل القانوني يقول لك لا يجوز يجب تأتي الوزارة حتى توقع، عالجنا هذا الموضوع. الموضوع الآخر يقولون هناك عدد من المشمولين بتشابه الأسماء في العفو رقم 2008 قانون العفو، هؤلاء كانون بالقانون غير مشمولين وهذا العدد كبير على قضية زواج، على قضية أخرى كانوا يعانون من مشكلة، المشكلة عالجناها بأن أي واحد كان محكوم سنة 2008 على الجرائم الإرهابية فهذا غير مشمول بهذا العفو، أما الأمور الأخرى إذا كان عنده مخالفة مرورية أو إذا كان عند قضية تتعلق بأمور أخرى بسيطة وتشابه الأسماء بناءً على طلب من القضاة، نحن وضعنا هذه التعديلين، وهذا ليس خرق أمني ولا يتعلق بقانون الإرهاب.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

مقترح هذا القانون تضمن مسألتين أساسيتين، الأولى فيما يتعلق بالجرائم التي استثناها القانون الخاصة بالفساد المالي والأداري وهدر المال العام، هذه الجرائم اشترطنا لشمولها بالعفو إعادة المال المختلس كاملةً ولا يُطلق سراحه إلا بعد إعادة المال، الذي حصل بالتطبيق العملي، عندما يُعاد المال يوجد نص في المادة (3) من القانون تشترط التنازل هنا قلنا إذا حصل إعادة المال لا داعي للتنازل لان كثير من الممثلين القانونيين قد يتعسفون في هذه الناحية أو قد يقول أن مسؤولي لا يوافق على التنازل، هذا واحد.

المسائلة الثانية ورد نص هو أقت نفاذ القانون، نحن نعلم القاعدة القانونية يجب أن تمتاز بالاستمرار، ورد نص قال تُستلم الطلبات الخاصة بالقانون العفو لمدة سنة أو سنتين محددة وعلى اللجان سنتين، هذه المدة رُفعت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تؤيد المقترح.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أنا أوضح فقط هاتين المسألتين لا علاقة لهم بالإرهاب ولا بالموضوع ثاني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الأعضاء هذا هو المقترح.

– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-

طبعاً الحكومة أخّرت المشروع أكثر من عدد من الأشهر، وعندما وصل إلى مرحلة التصويت وبعد أن عالجنا كل ملاحظات الحكومة وتخوفاتها تفاجأنا بسحب الحكومة للمشروع، وهذا إعتداء على حق مجلس النواب في التشريع، يعني كم مرة كل هذه الجهود المصروفة على القانون ونصل إلى مرحلة التصويت وتسحب الحكومة للمشروع، فلهذا نحن أعضاء اللجنة القانونية ويوجد فيها ممثلين كل الكتل وإتفقنا على هذه الصيغة لا يوجد فيها خطر على الأمن القومي ولا يوجد فيها علاقة بالإرهاب ولا في الخطف ولا بأي شيء، الألآف من القضايا المدنية معلقة للمواطنين وما بقى على القانون غير شهر وكم أيام وهذا لصالح المواطنين بشكل عام، حتى تعم الفرحة بعد النصر على الدواعش في الموصل وهذه القضايا يجب معالجتها والحكومة غير جادة في التعديل، ومضى علينا شهر ونصف وننتظر الحكومة ترسل لجنة مشتركة للجلسة وما أرسلت وهي تسوف فلهذا يجب تمرير القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة تحدث قبل قراءة مقترح القانون، قال نحن مستعدون للمناقشة لإنضاج المقترح علماً أن لدينا ايضاً مشروع قانون يتعلق بهذا الجانب حتى تحصل موائمة، وبعد ذلك نستطيع أن نمضي، أليس كذلك؟ جيد، إذاً الآن قرئ مقترح القانون نحن سوف نأجل قضية عرضه والاعتراضات المقدمة بخصوصه لحين التفاهم بشكل كامل مع الجهة التنفيذية وتعرضون نتائج تفاهماتكم على وجه السرعة طبعاً، الآن اللجنة المالية انتهت من الموازنة وهي في طور توزيعها إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس، ندعو اللجنة المالية للتصويت على مشروع قانون الموازنة المعدلة.

 

 

– النائب عامر حسين جاسم الفائز (نقطة نظام):-

بالنسبة لقانون الأندية الرياضية تأخر كثيراً واليوم الأندية الرياضية كلها في إضطراب لإجراء انتخابات وتحديد قيادات جديدة وهيئات إدارية جديد، وكلها متعطلة بسبب تشريع هذا القانون، وقد اكتمل النقاش لدينا واللجنة إتفقت مع اللجنة الأولمبية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم الحديث عن ذلك قبل الجلسة، كان هناك كتاب من اللجنة الأولمبية الدولية والعربية وأعلمتمونا اليوم أن هذا الأمر تم معالجته وبرضى اللجنة الأولمبية العراقية، أذاً سوف يُدرج على جدول الأعمال المجلس في الجلسات القادمة، في اقرب الجلسات، البرلمانية تأخذ بالاعتبار ذلك.

– النائبة هدى سجاد محمود الخياط (نقطة نظام):-

في تأريخ 25/3 تم تقديم جمع التواقيع لاستجواب السيد وزير الإتصالات، وتقدمت الأدلة والأسانيد، وتم تحديد موعد، آخر كتاب من جنابكم الكريم إلى مكتب السيد الوزير كان يوم 14/5 لتحديد الموعد خلال مدة لا تتعدى الإسبوعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سنحددها ونعلمكم.

– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-

الإستجواب يتضمن عقداً ينفذ، وبالتالي نسبة إنجاز العقد سوف تزداد يوماً بعد يوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أعطيت إيعازاً إلى البرلمانية بتحديد التوقيتات بناءً على الأسبقية، وسنعلم الجميع بمواعيد الإستجواب، ونأخذ بالإعتبار ما تم ذكره من أهمية وخطورة بعض الملفات.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي (نقطة نظام):-

بعد إطلاعنا على مشروع قانون الموازنة الإتحادية التكميلية لم نجده يتضمن أية مبالغ لقوات الحشد الشعبي، وهذا غير صحيح، لأنه يشكل خللاً في عمل هذه المؤسسة المهمة، والتي لها دور كبير في تحرير الأراضي من الإرهاب، لذلك نطلب إعادة مشروع الموازنة التكميلية لغرض تضمينها مبالغ للحشد الشعبي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم الحديث يوم أمس مع السادة رؤساء الكتل، واللجنة ترد في هذا القول، أمس رؤساء الكتل ورؤساء اللجان، وقد تم الحديث بالتفصيل عن هذه الفقرات.

الآن الإتفاق حصل مع الحكومة بعدم وجود أي طعن بالموازنة التكميلية، فقط ننتظر إعلامنا بالنصاب.

البرلمانية، كإجراء إحترازي، بالنسبة لنا لدينا نصاب، ولدينا مشروع مهم، بعد إذنكم سنغلق الباب إلى حين إكمال التصويت على هذا المشروع، تغلق الأبواب، ويتم إعلام السادة الخارجين، وسنثبت الحضور بالنسبة للموجودين فقط.

– النائبة نورة سالم محمد البجاري (نقطة نظام):-

المادة (82) و (83) في النظام الداخلي لمجلس النواب بأنه أية قرارات وتوصيات بشأن تشكيل لجان لمراقبة عمل الحكومة يجب أن يصوت عليها داخل مجلس النواب، اللجنة المشكلة لإعادة إعمار المناطق المحررة ومراقبة هذه اللجنة، شُكلت هذه اللجنة وإلى الآن الأسماء لم يصوت عليها داخل مجلس النواب، ونحن لا نعترض على الأسماء، لكن الآلية خطأ وهناك قرار من مجلس النواب، لكن ما هي الآلية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم صحيح، خارج هذا السياق سنناقشها.

السيد رئيس اللجنة الأمنية.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

أنا أعتقد من المهم جداً أن نصوت على الموازنة اليوم، لكن هناك ملاحظات مهمة أتمنى من الإخوة في اللجنة المالية إضافتها، والحكومة هي التي تحتار بها، خاصة بالنسبة للحشد الشعبي، كذلك لدعم المؤسسة الأمنية، هناك متطلبات مهمة يضيفونها، حتى نتفق جميعاً نحن والحكومة على إمضاء الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية هل أنتم مستعدون الآن، إذن وزعوا النسخ إلى السيدات والسادة الأعضاء.

إذن على بركة الله نبدأ بعملية التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم (44) لسنة 2017.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم (44) لسنة 2017، مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم (44) لسنة 2017.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017 مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم تكملوا المادة، تسمحون اوضح شيء انتم تتحدثون عن الفقرة (ج) هذه القروض قرض البنك الدولي والبنك الاسلامي.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

اكتملت المادة (2) التعديل المقترح، نفس ما موجود في الجدول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (2) مقترح التعديل من اللجنة مرفق بها الجدول الواضح أمامكم مع التفاصيل.

التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017 مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017 مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) وكذلك الفصل بالمجمل التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

فقط للتوضيح اصبح تسلسلها المادة (3) بعدما قمنا بالحذف، وهذا البند الذي حذفناه تم تضمينه في المادة (2).

– النائب عبد القادر محمد ملا قادر:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد القادر محمد عمر ملا قادر:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة (5) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017 مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5) التعديل المقترح،

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة (5) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017 مع التعديل المقترح.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة (6) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017 مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6) التعديل المقترح،

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة (6) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017 (مادة جديدة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة (7) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017 (مادة جديدة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017 (مادة جديدة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بالموافقة).

اخذاً بالاعتبار التسلسل، يجب ان ننتهي بالأسباب الموجبة.

 

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017 مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الاسباب الموجبة التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

قدمنا طلب مشفوع بـ (50) توقيع لتعديل نص المادة (18) (د) شمول منتسبي وزارة الدفاع واللجنة اعتقد لم تأخذ به، سوف نقدمهُ مرةً ثانية الى حضرتك من اجل تعديل مادة.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

اذا تسمحلي سيادة الرئيس ان اعلق على هذه ليس لدينا مانع على اضافتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لكن الان لدينا تصويت.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

لا هي فقط كلمة واحدة تضاف ليس لدينا مشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وهي الكلمة.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

في الموازنة الاصلية في المادة (18) (د) سبق وان اعطينا موافقة لوزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات والدوائر الاخرى، عدا الرئاسات الثلاثة والجهات والدوائر المرتبطة بها، وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية، لا مانع لدى اللجنة من اضافة (موظفي الدفاع) وتضاف كمادة جديدة في القانون المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على هذه الاضافة

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية لسنة 2017).

شكراً جزيلاً شكراً للجنة المالية وشكراً للجنة الاقتصاد ايضاً.

لدينا تصويتات تبقون مكانكم السادة النواب.

 

 

– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-

لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية ولجنة النفط والطاقة تحتاج الى أمر نيابي من هيأة الرئاسة. اللجان المتخصصة، حدث إتفاق مع رئيس اللجنة المالية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما ذكر قضية مبيعات النفط بالنسبة للإنتاج المحلي والتصدير، أرجو المصادقة على تشكيل هذه اللجنة بأمر نيابي يصدر من الرئاسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نناقشه مع هيأة الرئاسة.

السيدات والسادة أنا سأعرض صيغة القرار التي زودنا بها من أجتمع يوم أمس بناءاً على تكليف المجلس لمناقشة اِشكالية بابل بشكل واضح، أقرأ الصيغة واطلب التصويت على ذلك، صيغة القرار هي الآتي: رفع التبطين عن جدول بابل الاروائي وذلك لتأثير المناسيب والتصاريف الحالية على خطة تشغيل الجدول وتتحمل الجهة المقصرة كافة التبعات المالية والمسؤولية القانونية جراء ذلك، تصويت، حساب العدد المجمل وحساب رافعي الآيدي.

العدد لا يؤهل لاعتماد ذلك لم يحصل على صوت، السيدات والسادة أنا بودي أن أذكر شيء لنواب محافظة بابل وأيضاً لجمهور محافظة بابل الحريص على حل المشكلة، هذا الايوم مجلس النواب في الموازنة التكميلية أو في تعديل الموازنة قد أضاف مقدار مليارين لمعالجة الجداول والبزول والأشكالات المالية المتعلقة بهذا الجانب تم مناقلتها الى وزارة الموارد المائية وبالتالي ستزول الحجة بعدم وجود التخصيصات اللازمة لمعالجة أي مشكلة.

*الفقرة سابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفارقة بجرحاهم، (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين) يتفضلون.

– النائب عبد الأله علي محمد النائلي:-

يقرأ القراءة  الأولى من مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية.

– النائبة أمل عطيه عبد الرحيم حسن:-

 تكمل القراءة الأولى من مقترح القانون.

– النائب رعد فارس الماس سلمان:-

يكمل القراءة الأولى من مقترح القانون.

– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-

تكمل القراءة الأولى من مقترح القانون.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ننتقل الى الفقرة ثامناً ثم نسمع المداخلات.

*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان. (لجنة حقوق الإنسان).

تتفضلون؟ تفضلوا.

يؤجل؟ غير معروض على ماذا؟ حسناً، إذا جاء التأجيل من الأستاذ أرشد التأجيل يكون جيداً.

تفضلوا، نقطة النظام.

*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والإعلانات المكملة للإنضمام إليها الخاصة بجمهورية العراق. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار).

قبل أن تشرعوا نستمع إلى المداخلة، نقطة النظام تفضلوا.

– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حول إدارة الجلسة.

قبل التصويت بالمجمل على قانون تعديل الموازنة العامةأتيت إلى المنصة وتحدثت مع السيد رئيس المجلس حتى تعطيني فرصة لعرض نقطة نظامي ولم يسمح لي في الحقيقة.

جميع الأرقام المكتوبة في قانون الموازنة كتابةً ورقماً خطأ، هناك نظام دولي لم يراعي هذه الموازنة النظام الدولي لكتابة الأرقام كتابةً ورقماً وهذا لا يليق بمجلس النواب يمر عليه هذا فطلبت من السيد الرئيس أن يعطيني وقت قبل التصويت بالمجمل ولم يعطيني الوقت.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الآن وصلت رسالتكم.

– النائب محمود رضا أمين:-

كل الأرقام خاطئة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، ونطلب من البرلمانية أن تعدل هذه الأرقام حسب ما أشرتم.

تفضلوا.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والإعلانات المكملة للإنضمام إليها الخاصة بجمهورية العراق.

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والإعلانات المكملة للإنضمام إليها الخاصة بجمهورية العراق.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والإعلانات المكملة للإنضمام إليها الخاصة بجمهورية العراق.

 

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذا توجد مداخلة، تفضلوا.

هل يوجد تعليق أو مناقشة حول الموضوع؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

سيدي الرئيس، ليس لديهم، أيدوه حتى نأتي به للتصويت.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً.

– النائب توفيق موحي أحمد محيسن:-

سيدي الرئيس، جمعنا تواقيع قدمناها لحضرتكم، يوجد (3) صيادين عراقيين هؤلاء أخذوهم من المياه الإقليمية الكويتية والآن ثلاثتهم إخوة أحدهم إحدى عيناه كريمة ضربوه في عينه الثانية ففقد البصر حالياً والآن ثلاثتهم في الكويت وأتصلت بالسيد معالي وزير الخارجية وأتصل بوزير الخارجية الكويتي واليوم الصبح إتصلت بالسيد سفير العراق في الكويت قال، إذا لم يحصل إتصال بالأمير الكويتي ويصدر أمر بالعفو عنهم لربما يسجنون.

فرجائي وطلبي عندكم أنه بإسم مجلس النواب العراقي أن نطالب دولة الكويت ومجلس الأمة الكويتي للعفو عنهم.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أتحدث مع السيد رئيس الجمهورية أن يتصل بسمو أمير الكويت لعلنا نوفق في ذلك.

ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم.

رفعت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.

*********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com