القانونية النيابية  تضيف رؤساء مكاتب المفتشيين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة

ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وبحضور اعضائها اليوم الاربعاء 2/8/2017 رؤساء مكاتب المفتشيين العموميين في وزارات والمؤسسات الحكومية .

وبين رئيس اللجنة  القانونية النائب محسن السعدون خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب ان الغاية من اللقاء هو الاطلاع على الدور الذي تقوم به مكاتب المفتشيين العموميين مشير الى ان دور مجلس النواب هو تشريع القوانين و الغاء جميع اوامر سلطة الائتلاف بالاضافة الى قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والسعي الى تشريع القوانين التي تلائم المرحلة الديمقراطية الحالية والمتغيرات التي حدثت في سياسة وادارة الدولة العراقية.

من جانبهم بين السيدات والسادة روؤساء مكاتب المفتشيين العموميين ان عملهم لايتقاطع مع عمل الادعاء العام بل سيكون مكملا لعملهم الرقابي على وزارات ومؤسسات الدولة والسعي للحد والقضاء على الفساد .

وقدم السادة الضيوف شرحا مفصلا عن دور المفتش العام والانجازات التي حققتها مكاتب المفتشين العاميين في استرداد مليارات الدنانير ومنع هدر مليارات اخرى مطالبين بضرورة تشريع قانون خاص بهم مؤكدين على ضرورة ان تكون مكاتب المفتشيين العموميين مستقلة عن الوزير او رئيس المؤسسة التي ينتمون اليها لضمان الاستقلالية والحيادية والشفافية في العمل.

وبين السادة روؤساء مكاتب المفتشين العموميين ان عملهم يخضع لتقييم مستمر من ديوان الرقابة المالية وهياة النزاهة بالاضافة الى المنظمات التابعة للامم المتحدة .

واشار السادة الضيوف الى ان عمل ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة هي عملية رقابة خارجية على مؤسسات الدولة في حين ان عمل المفتشين هو رقابة داخلية على الوزارة او الهيأة التي ينتمون اليها وهذا يعطى درجة عالية من الدقة والمتابعة على تلك الموؤسسات.

من ناحيته اشاد النائب حسن الشمري بالتضحيات التي قدمتها كوادر المفتشيين العموميين وتعرضهم للتهديد او الاقصاء خلال ملاحقتهم ومتابعتهم لملفات الفساد داعيا الى تقديم تقرير مختصر عن عمل المكاتب والتحديات التي يواجهونها والملاحظات التي تساهم في تطوير عملهم.

اما النائب كامل الزيدي فقد بين ان مكاتب المفتشين العموميين هي الساتر الاول للرقابة وهي العين التي يرى بها النائب حالات الفساد التي تحدث داخل الوزارة او الموؤسسة داعيا الى تطوير عمل تلك المكاتب.

ودعت النائبة عالية نصيف الى تشريع قانون لمكاتب المفتشين العموميين وفك ارتباطها بالوزير لضمان الاستقلالية في العمل والعمل على اعادة تقييم لعدد من روؤساء مكاتب المفتشين العموميين.

وطالب النائب صادق اللبان بأن يقدم المفتشين العموميين توصياتهم الى اللجنة القانونية للنظر بها بشأن تطوير عملهم.

واشار النائب قاسم العبودي  الى وجود اتجاه داخل الحكومة العراقية لترشيق بعض الموؤسسات الحكومية من خلال الدمج او الالغاء  مؤكدا على ضرورة السعي لارجاع الاموال المفقودة من خلال اعادة النظر ببعض الاجراءات المتبعة في عمل مكاتب المفتشين العموميين.

وبين النائب فائق الشيخ علي وجدو عدة افكار تجاه مكاتب المفتشين منها الغاء او ابقاء او تشريع قانون خاص بهم ينظم عملهم مطالبا بتقديم توصيات من قبل المفتشيين العموميين من اجل تطوير عملهم.

من جانبهم اثنى النائب محمد امين وزينب السهلاني وزانا سعيد على دور المفتشيين العموميين داعين الى تشريع قانون خاص وفك ارتباطهم بالوزير لضمان الاستقلالية في العمل.

اما النائب حسن توران فقد تسائل عن سبب وجود مفتش عام واحد لاكثر من وزارة او مؤسسة.

وفي السياق نفسه اكد النائب محسن السعدون على ضرورة عقد لقاءات مستمرة مع المفتشين العموميين والاطلاع على اهم الانجازات التي تقوم بها المكاتب.

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

2/8/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com