لجنة النزاهة تعقد اجتماع طارئ بشأن مقترح قانون المفتش العام

عقدت لجنة النزاهة يوم الخميس 3/8/2017 اجتماعا طارئاً برئاسة النائب طلال الزوبعي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة لمناقشة مقترح قانون المفتش العام.
وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة وبحضور عدد من السادة المفتشين العامين في الوزارات مناقشة مقترح قانون المفتش العام والاستماع لملاحظات السادة المفتشين الذي ابدوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مسودة مقترح القانون والتركيز على دور المفتش العام في المحافظات وليس فقط في  الوزارات، فضلاً عن مقترحهم بالزام الوزير مدة خمسة عشر يوما بشأن المصادقة على تقريرهم المقدم له لكي يتم تحويله لهيئة النزاهة.
من جهتها أكدت اللجنة دعمها الكامل لمكاتب المفتشين العامين لانهم يقمون بعمل صعب وهو مكافحة الفساد الاداري في مفاصل الدولة العراقية،بالإضافة الى ان القانون سوف يضمن لهم حقوقهم في ملاحقة الفاسدين والحفاظ على أموال الشعب.
وقررت اللجنة السعي في رفع مقترح القانون الى هيئة الرئاسة لإدراجه على قائمة جدول اعمال المجلس بغية قراءته قراءة اولى ، مشيرة الى ان القانون سيساهم بشكل كبير في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com