رئيس مجلس النواب: لا توجد اي دوافع سياسية تحكم ‏مجلس النواب في صياغة قانون الانتخابات ولأتوجد أرادة فوق إرادة الامة

خلال حضوره المؤتمر التأسيسي الاول لشباب الحل

رئيس مجلس النواب: لا توجد اي دوافع سياسية تحكم ‏مجلس النواب في صياغة قانون الانتخابات ولأتوجد أرادة فوق إرادة الامة

 

 

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم السبت، ان العراق استطاع ان يحقق أول نجاح نوعي وكبير منظور ومنذ التغيير وهو النصر الذي تحقق على يد ابطالنا الشباب في معارك الشرف ضد داعش وتخليص العراق من اخطر هاوية كادت ان تودي بالبلاد الى المجهول.

 

واضاف سيادته في كلمة التي القاها خلال المؤتمر التأسيسي الاول لشباب الحل الذي اقيم في بغداد ان الشباب ‏تنتظرهم في المرحلة المقبلة استحقاقات تاريخية يمكن من خلال أن يرسموا مستقبل العراق وان يختطوا لأنفسهم المسار الذي يعيد البلد الى موقعه الأصلي ‏وتحقيق التنمية ‏والبناء على أفضل وجه.

 

واوضح الرئيس الجبوري انه لا توجد اي دوافع سياسية تحكم ‏مجلس النواب في صياغة قانون الانتخابات ولأتوجد أرادة فوق إرادة الامة المتحققة بصوت ممثلي الشعب، ‏وما يراه المجلس مناسبا في إقرار فقرات هذا التشريع سيكون محل احترام وتقدير ‏من الجميع ضمن ‏الأطر الدستورية والقانونية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الامين العام لحزب الحل المحترم

السيدات والسادة

أيها الجيل الصاعد من شبابنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنها لفرصة طيبة كريمة مهمة أن نلتقي بهذه الوجوه العراقية الصاعدة الواعدة المتدفقة نشاطا وعطاءا وارادة ، وان نشهد مثل هذه الكرنفالات الوطنية المبشرة بعهد جديد من النشاط والعمل الجماعي والمبادرات الشبابية التي تؤسس لفهم متجدد ورؤية طموحة وتخطيط ملهم وصبر جميل على عاديات الظروف والصعوبات املا بفتح مبين من الانتصارات وعلى جميع الاصعدة العسكرية والسياسية والاجتماعية، على ان يكون هذا الانتقال مبرمجا لا ارتجاليا لحظيا وان يكون متكاملا لا ترقيعيا، وان تتولاه الدولة والشعب معا في منظومة تعاون وتكامل .

الحاضرون الكرام

لقد انتظر العراق التغيير منذ بداية العهد الجمهوري كي تتحقق دولة المؤسسات الديمقراطية المدنية العادلة المنتجة للحلول الواقعية والطامحة في آن واحد ، وبقي هذا الانتظار يتجدد مع الكبوات التي اصابت مؤسسة الدولة بسهام الدكتاتورية تارة والفوضوية والفشل تارة أخرى، وما زال العراق الى يومنا يعاني من حالة الدوران في تحديد الخلل الامر الذي أدى الى التوهان عن الحلول بعد أن ضاع المسار تجاه المخرج من النفق الطويل .

راهنّا على شبابنا في مقارعة الإرهاب وكسبنا الرهان في نصرٍ مؤزر، حين خضناها منازلةً مع عدوٍ شرسٍ لم يدخر مفسدةً تخطر أو لا تخطر على بال بشر إلا استقدمها من أبعد البلاد واستخدمها ضد أبناء شعبنا الآمنين في مدنهم وبيوتهم ومساجدهم وعقيدتهم .

وأصبح عراقكم يعتقد بثقة تامة إنه اليوم أمام مفترق طرقٍ، سوف تُحَدَّدُ ملامح المرحلة القادمة من خلال إجادة التعامل مع اتجاه المنطلق في هذا المفترق، عالماً يقيناً أن سلاحه الأقوى في مواجهة تحديات القرار هم شبابه .

ولا يخفى أن كل وطنٍ يسعى الى غدٍ عظيم هو غير مكتمل الرغبة في الوصول الى عظمة هذا الغد ، أو غير واعٍ لأدواته إذا لم يكن الشباب أولوية قيادية ولهم حصتهم في القيادة .

وبذلك نحن أمام مسؤولية متبادلة تبدأ من الدولة وتنتهي بالشباب وتبدأ من الشباب وتنتهي بالدولة فأما مسؤولية الدولة فتكون في السعي الدؤوب الى الرقيِّ بأبنائها حتى يصبحوا معدِنَها الأغلى والأهم ومنحهم الثقة والإمكانيات التي تمكنهم من قيادة الحياة الخاصة والعامة حتى يتمكنوا من تبادل التأثير والفاعلية مع العالم معطين وآخذين له ومنه حتى تعود أمتنا وبلادنا الى الصدارة التي كانا عليها في قيادة العالم.

وأما مسؤولية الشباب فتنصب على اقتحام الحياة بشجاعة و وعي دون عجز وكسل كلٌّ وفق مقدرته لإعانة الدولة على النهوض الذي سيكون بالنتيجة نهوضاً لهم.

لم يعد غائباً عن عقولنا أن أعدى أعداء شبابنا هو الفراغ ، هذا العدو الذي يأتي متقدماً عشرات الجيوش من الأعداء، أولها تبدد الطاقات وضياعها هدراً وليس آخرَها الإحباط المحاط بتعقيد النفوس .

وإنني من هذا المكان أحث مؤسسات الدولة كافةً الى تحمل مسؤولياتها وأخذ دورها في وضع الخطط العلمية والعملية المدروسة لاستقطاب شبابنا بدءاً من توفير فرص العمل اعتمادا على التحصيل ورفع الكفاءات.

وإننا كسلطة تشريعية لدينا أفكارنا وخططنا في توجيه الطاقات البشرية الخلاقة وخاصةً الطاقات الشابة بما يتلاءم مع الحاجة الملحة لبلدنا العظيم لإعادة إعمار النفوس قبل الصروح وإزالة ركام الأفكار قبل ركام الجدران لنصنع جيلاً فاعلاً مؤثراً إيجاباً في زمنه وتاركاً بصمةً محفزة لأجيالٍ ستأتي مقتديةً بمن سبقها.

أيها الشباب

‏تنتظركم استحقاقات تاريخية في المرحلة القادمة بإمكانكم أن ترسموا فيها مستقبل العراق وانت تختطوا لأنفسكم المسار الذي يعيد بلدكم الى موقعه الأصلي على مستوى العالم وانت تمارسوا ‏وتحققوا بأنفسكم التنمية ‏وبناء وطنكم على أفضل وجه حتى يكون في مصاف الأمم المتقدمة والمتطورة ، ‏واهم هذه الاستحقاقات الانتخابات ‘ التي ستحدد النخبة ‏الحاكمة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي ، ‏وهذه الفرصة ستمكنكم من أخذ موقعكم القيادي في إدارة البلاد ، ‏وستدفع بثلة جديدة من القيادات الشابة لهذه المواقع المهمة والحيوية ، ‏فاحرصوا على ذلك فانتم اليوم في مفصل تاريخي كبير ‏يحدد مستقبل العراق ووجهته .

المؤتمرون الكرام

‏ومن هذا المنطلق فإننا نود أن واكد انه لا توجد اي دوافع سياسية تحكم ‏مجلس النواب العراقي في صياغة قانون الانتخابات وليست هناك أرادة فوق إرادة الامة المتحققة بصوت ممثلي الشعب في البرلمان ، ‏وما يراه المجلس مناسبا في إقرار فقرات هذا التشريع سيكون محل احترام وتقدير وقبول وموافقة ‏من الجميع ضمن ‏الأطر الدستورية والقانونية التي تسمح بذلك ، ‏وبناءا على ذلك فإن المجلس سيأخذ بنظر الاعتبار إرادة ممثلي الشعب في المضي او اعادة النظر في أي بند من بنود هذا القانون او غيره ضمن اللوائح التي يسمح بها القانون .

الأخوة والاخوات

‏لا يسعني الا أن اتقدم بالتهنئة والتبريك لحزب الحل قيادة وجمهورا على هذه المبادرة الكريمة والكبيرة والتي تنم عن ايمان الحزب بالشباب وايلاءه اياهم الاهتمام البالغ ، ونحن بدورنا ندعو ‏جميع ‏الأحزاب العراقية إلى فتح الأبواب الواسعة للشباب لأخذ دورهم في الحياة السياسية ‏وتمكينهم من خدمة وطنهم في هذا المجال المهم ، ‏كما وأشكركم أنتم أيها الشباب على ايمانكم بأنفسكم قبل كل شي ودوركم ومبادرتكم للعمل من اجل وطنكم.

 

‏حفظ الله العراق واهله

‏والرحمة والمجد للشهداء

‏وحفظ الله شعبنا العراقي ووطننا العزيز

‏والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
5/8/2017

 

 

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com