النائب حامد الخضري يحضر الا جتماع الذي عقد باللجنةالقانونية ببغداد

حضر النائب حامد الخضري يؤ السبت ٢٠١٧/٨/٦ الاجتماع الذي عقد في اللجنة القانونية البرلمانية لاستكمال مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وتم اضافة المقترحات الاخيرة ومنها تحديد عدد المقاعد المخصصة للمكونات في محافظات بغداد والبصرة ونينوى وواسط وميسان بالاضافة الى الاتفاق على تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات على ان لاتزيد عن 35 عضو ولاتقل عن 10 أعضاء.

اما فيما يخص انتخابات محافظة كركوك جرى الاتفاق على اضافة مقترحات اخرى منها تشريع قانون خاص بأنتخابات مجلس محافظة كركوك او الابقاء على النص المقدم من الحكومة والقاضي بأجراء الانتخابات في كركوك وضمن هذا القانون المقدم من الحكومة.
وقد ابدى النائب الخضري اثناء الاجتماع اعتراضه على بعض المقترحات .

ودعا اللجنة القانونية الى التصويت على التعديل الثالث لمقترح قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 والذي قدم من قبل رئيس كتلة المواطن ونص هذا التعديل يقضي ان يكون مجلس المحافظات (11) عشر مقعدا لكل (250000) مائتنان وخمسون الف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة الف نسمة .
على صعيد متصل اقترحت اللجنة القانونية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في نفس اليوم التي تجري فيه انتخابات مجلس النواب ويجري تحديد يوم الانتخاب لاحقا وضمن السياقات الدستورية المتبعة .

بالاضافة الى اضافة بعض المقترحات الاخرى لفقرات القانون على ان يتم تحديد موعد محدد الاسبوع القادم من اجل عرض القانون للتصويت في جلسات مجلس النواب .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com