اللجنة القانونية تضع اللمسات الاخيرة بشأن التعديلات المقترحة على قانون العفو العام بحضور عدد من السادة الوزراء المعنيين بتطبيق القانون

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاثنين 7/8/2017 لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 .

واكد رئيس اللجنة القانونية  خلال الاجتماع الذي حضره وزيري الدفاع والعدل ووزير الامن الوطني ورئيس الادعاء العام  بالاضافة الى ممثل الحكومة في مجلس النواب على ضرورة الاسراع بالاتفاق على المقترحات من قبل الحكومة من الاجل المضي بالتصويت على القانون مشيرا الى ان الغاية من تطبيق القانون هو لتحقيق المصالحة المجتمعية واعادة الروابط واللحمة الى المجتمع العراقي .

من جانبهم اكد السادة الوزراء وممثلي الحكومة حرص الحكومة على تحقيق المصالحة المجتمعية وتحقيق العدالة داعين الى ان يكون التعديل واضح بالتطبيق مشددين على عدم شمول الملطخة ايديهم بدماء العراقيين  والمتهمين بالخطف بكل اشكاله بقانون العفو العام.

من ناحيته بين النائب محسن السعدون رئيس اللجنة  انه تم الاتفاق على جميع النقاط المقترحة في التعديل بالاضافة الى الاتفاق على تمديد عمل اللجان المختصة بتطبيق القانون مشيرا الى عرض القانون للتصويت في جلسات المجلس الاسبوع القادم .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com