مجلس النواب.. حصاد 3 سنوات

 

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس النواب وشبكة الإعلام العراقي، قامت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب وبالتنسيق مع جريدة الصباح بنشر إنجازات المجلس خلال ثلاث سنوات من الدورة الإنتخابية الحالية في عددها (4027)الصادر اليوم الاثنين الموافق 7 آب 2017.

نص التقرير:

 

بغداد / مهند عبد الوهاب
يسعى مجلس النواب لتوثيق مسيرته عبر دورته التشريعية الحالية من خلال التركيز على القوانين التي صوّت عليها أو طرحها للنقاش وهو مايمكن الشعب العراقي من التعرف على ابرزها واين وصلت وما هي بوصلة عمل المجلس وبأي اتجاه توجهت لتكون اشارة كاملة على اهمية الدور الرقابي الذي لعبه في فترة ثلاث سنوات تشريعية، اضافة الى اهم المنجزات التي حققها على مدار الفترة الماضية من عمر الدورة البرلمانية.. “الصباح” وبالتعاون مع الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تسلّط الضوء من خلال هذا التقرير على أبرز القوانين والقرارات والاتفاقيات والاستجوابات والشؤون الرقابية التي مارسها المجلس خلال 3 سنوات برلمانية.
في حديثه لـ “الصباح”؛ أوضح مدير عام الدائرة الإعلامية محمد أبو بكر، أن “الدائرة توجز في بداية ونهاية كل سنة خلاصة اعمال وإنجازات مجلس النواب خلال السنوات التشريعية (الأولى، الثانية، الثالثة)، حيث كانت السنة الأولى من 1/7/2014 إلى 30/5/2015، والسنة الثانية من 1/7/2015 إلى 31/5/2016، والسنة الثالثة من 12/7/2016 إلى 25/5/2017، وكان إجمالي عدد الجلسات (225) جلسة، منها (221) جلسة اعتيادية و(4) جلسات استثنائية، توزعت كالتالي: في السنة الأولى (78) جلسة، وفي السنة الثانية (74) جلسة، وفي السنة الثالثة (73) جلسة، أما عدد القوانين المقرة فكان (136) قانوناً، منها (120) مشروع قانون و(16) مقترح قانون، وتوزعت بحسب السنوات كالتالي: السنة الأولى (30) قانوناً، السنة الثانية (50) قانوناً، السنة الثالثة (56) قانوناً”.

أبرز القوانين
عن نوعية القوانين الاساسية والمهمة؛ بيّن أبو بكر، أنها “كانت (31) قانونا، ومن أبرزها: قوانين الموازنة العامة الاتحادية للأعـوام 2015 و2016 و2017، وقانون المجمـع العلمي العراقي وقانون شبكة الإعلام العراقي، وقانون عقد المعاهدات وقانون جوازات السفر وقانون الاحزاب السياسية وقانون البطاقة الوطنية وقانون مؤسسة الشهداء وقانون التعليم العالي الاهلي وقانون العفو العام وقانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام المباد وقانون وزارة الكهرباء وقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وقانون تنظيم عمل المستشارين”.

تشريعات متخصصة
وأشار الى أن “القوانين التي أقرها المجلس والتي تتعلق بالجانب الامني كانت (8) أهمها: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون وزارة الداخلية وقانون جهاز مكافحة الارهاب وقانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة وقانون الشركات الامنية الخاصة، أما القوانين التي تتضمن تأسيس هيئات فكانت (3) هي: قانون هيئة المنافذ الحدودية وقانون الهيئة العامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وقانون هيئة الحشد الشعبي، بينما كان عدد القوانين المعززة للواقع الصحي في العراق (3) هي: قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاهلية الاتحادية وقانون دعـم الأطباء وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، أما القوانين التي تتعلق بتحسين الأداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية فكانت (2)، وهما: قانون هيئة الاشراف القضائي وقانون مجلس القضاء الأعلى، بينما بلغ عدد القوانين التي تتعلق بدعم التعليم العالي في العراق (3) هي: قانون نقابة الاكاديميين العراقيين وقانون تشغيل حملة الشهادات العليا وقانون تشغيل الخريجين الاوائل، أما القوانين الخاصة بدعم الواقع الرياضي والنهوض به فكانت (2) وهما: قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية وقانون الاحتراف الرياضي”.

قوانين معدلة
أما عن القوانين المعّدلة التي ناقشها وأقرها مجلس النواب خلال سنواته التشريعية الثلاث؛ فأشار مدير الدائرة الاعلامية الى أنها “كانت (30) قانونا، ومن أهمها: قانون تعديل قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 وقانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 وقانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 وقانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 وقانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وقانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 وقانون التعديل الرابع لقانون سلطة الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 وقانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وقانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 وقانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 وقانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل وقانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 وقانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012”.

قرارات ملغاة
ولفت أبو بكر، إلى أن “إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وصلت الى (13) قراراً، كان اهمها: قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (959) لسنة 1978 وقانون رقم (116) لسنة 2002 وقانون رقم (11) لسنة 2003 و قانون رقم (40) لسنة 2002 وقانون رقم (1631) لسنة 1980”.
60 قرارا مهما
وأضاف مدير عام الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أن “المجلس أقر (60) قراراً كان أهمها: الموازنات المالية لمجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان للأعوام: 2015 و2016 و2017، والحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات: 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011، واعتبار محافظة الانبار ومناطق سنجار وبيجي وسهل نينوى مناطق منكوبة، والدعم الكامل لحزمتي الإصلاحات النيابية والحكومية، ومنع جميع التصرفات العقارية في المناطق التي تحت سيطرة الارهابيين وإحالة ملف مذبحة سجن بادوش الى اللجان المختصة للتحقيق بشأنها، ورفض مشروع قرار الكونغرس الاميركي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيداً عن الحكومة الاتحادية، وحل مشكلة الشركات الممولة ذاتيا وعدم التصرف بالمشاتل الزراعية والمتنزهات لغير الاغراض المخصصة لها وتكريم الطلبة الثلاثة الاوائل للمراحل المنتهية الاعدادية وبجميع اختصاصاتهم، وإحالة ملفات الفساد التي أثيرت حولها الشبهات المتعلقة بعقود التسليح وأخرى مرتبطة بوزارة التجارة في الحكومة السابقة الى هيئة النزاهة وإلغاء قرار هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نظام العبور في المجموعة الطبية لسنة 2014-2015 والعمل بقرار هيئة الرأي في سنة 2015-2016، ومنع تغيير استعمال الاراضي الخضراء الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والمحافظات كافة الى مناطق سكنية وإلزام الحكومة الاتحادية بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحاصيلهم الزراعية لموسمي 2014-2015 وإطلاق رواتب الموظفين النازحين الذين نزحوا من المناطق التي تقع تحت سيطرة “داعش” الإرهابي”.
وأضاف، “كما تضمنت القرارات: إلزام الحكومة الاتحادية بإصدار التعليمات الملزمة الى الهيئات الحكومية وغير الحكومية بتنظيم عمل شبكات الانترنيت وإلزامها بحجب المواقع الاباحية حفاظاً على المصلحة العامة وإفراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة وحظر مواقع “داعش” الارهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة او الممهدة او الممجدة او المروجة او المبررة للجرائم الارهابية، وإلزام مجلس الوزراء وكافة الوزارات ودوائر الدولة بشراء الادوية والمستحضرات ومستلزماتها الطبية من الشركة العامة لصناعة الادوية سامراء تشجيعا لدعم الصناعات الوطنية وانسجاما مع حزمة الاصلاحات، وبقاء محافظة نينوى بحدودها الادارية الحالية محافظة عراقية محمية بالدستور العراقي و رفض توغل القوات التركية في الاراضي العراقية وتصريحات الرئيس التركي، وإلزام الجهات المعنية بتطبيق حماية المنتج الزراعي الوطني، والحظر على السياسيين والمسؤولين العراقيين الحضور او المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات التي تمس امن الدولة والنظام السياسي وتضر بالمصلحة الوطنية والتي تعقد خارج او داخل العراق من دون موافقة السلطات العراقية، والتحرك السريع لايقاف التجاوزات على الأهوار في المحافظات الوسطى والجنوبية”.

اتفاقيات دولية
وتابع المتحدث، أن “التصويتات تضمنت تصديق وانضمام العراق إلى (35) اتفاقية (دولية واقيلمية وثنائية)، من بينها: قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العـراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية و قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006 وقانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وقانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968والاتفاق الأوروبي المكمل لها لسنة 2006 وقانون المصادقة على اتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني من اجل التنمية بين حكومتي جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية وقانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به وقانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015 وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة وقانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وقانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها”.
لقد بلغت محصلة الدور الرقابي لمجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية، (73) نشاطاً، تضمنت (7) سبعة استجوابات و(41) استضافة و(25) سؤالا برلمانيا، عن هذه الأنشطة يوضح مدير عام الدائرة الإعلامية بالمجلس محمد أبو بكر: “كانت بداية الاستجوابات مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من قبل النائب صلاح الجبوري، ووزير الدفاع خالد العبيدي من قبل النائب حنان الفتلاوي، واستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي (أيضاً) من قبل النائب عالية نصيف، ووزير المالية هوشيار زيباري من قبل النائب هيثم الجبوري، ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع من قبل النائب حنان الفتلاوي، ووزيرة الصحة عديلة حمود من قبل النائب عواد العوادي، واستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى رشيد من قبل النائب ماجدة التميمي”.

41 استضافة
وبيّن أن “الاستضافات كانت (41) استضافة، كانت كالتالي: (4) استضافات للجنة العليا الخاصة بالنازحين والوزارات المعنية في الحكومة السابقة لمناقشة الاجراءات المتخذة لحل المشاكل التي يعانيها النازحون والمهجرون، و(2) للقادة الأمنيين برئاسة وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وذوي الضحايا وشهود العيان الناجين من مجزرة قاعدة سبايكر العسكرية في محافظة صلاح الدين للاستماع ومناقشة مجزرة القاعدة، و(11) لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لاستكمال الوزارات الشاغرة والتصويت على الوزراء، ومناقشة مبدأ الاصلاح الشامل والتغيير الوزاري. وكذلك استعراض مجمل الأوضاع العامة في البلاد، و(3) لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية والامنية ومدير الاستخبارات في جهاز مكافحة الارهاب لاستعراض الاوضاع الامنية في البلاد ومناقشة أحداث حي الموصل الجديدة التي ادت إلى سقوط ضحايا مدنيين، و(3) لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري لمناقشة سياسة العراق بشأن التحالف الدولي ونتائج المؤتمرات الدولية، وتقديم ايضاح بشأن موقف وزارة الخارجية من التدخل العسكري التركي، و(4) لوزراء المالية والنفط والتخطيط لمناقشة قوانين الموازنة العامة الاتحادية لأعوام 2014 و2015 و2016 واستعراض الواقع الاقتصادي والنفطي والاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، و(2) لوزيرة الصحة عديلة حمود لمناقشة انتشار مرض الكوليرا، وموازنة وزارة الصحة لعامي 2015-2016 وتسعيرة الخدمات الطبية، و(2) لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي لمناقشة المواضيع المتعلقة بالطاقة والكهرباء، و(2) لمحافظي الانبار ونينوى لمناقشة الموقف الامني في محافظة الانبار والاوضاع الانسانية في محافظة نينوى”.
وتابع القول: “كما شملت (8) استضافات أخرى: وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ووزير التجارة وكالةً لمناقشة آلية تطبيق قانون الحماية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين لعام 2015، ووزير الموارد المائية محسن الشمري لمناقشة موضوع سـد الموصل، ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير المالية ونائب رئيس هيئة النزاهة وممثل جهاز المخابرات وممثلي مكتب غسل الاموال والقاضية ممثلة الادعاء العام لمناقشة موضوع تهريب اموال العراق، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي ورئيس البنك الاسلامي للتنمية لتعبير عن تضامن المجتمع الدولي مع العراق ووقوفه الى جانبه في مواجهة التطرف، واستضافة اللجنة المكلفة بدرج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي لاستعراض مراحل تقديم ملف وضع الاهوار على لائحة التراث العالمي الى اليونسكو، واستضافة وزيرة الصحة ورئيس مجلس محافظة بغداد ومحافظ بغداد وعضو لجنة الصحة في مجلس المحافظة والمفتش العام لوزارة الصحة واللواء مدير الدفاع المدني ومدير عام صحة الكرخ لمناقشة حادثة احتراق ردهة الاطفال الخدج في مستشفى اليرموك ووفاة (13) طفلا حرقاً، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالرزاق العيسى لمناقشة معدلات المجموعة الطبية، واستضافة وزراء الكهرباء والصحة والتخطيط والهجرة والمهجرين والامين العام لمجلس الوزراء ووكيلي وزارتي النقل والداخلية ومحافظ نينوى لمناقشة وضع نازحي محافظة نينوى”.

أسئلة برلمانية
أما الاسئلة البرلمانية التي وجهت الى الوزراء، يضيف مدير الدائرة الإعلامية “فكانت (25) سؤالا إلى كل من وزيري الزراعة والموارد المائية فلاح حسن زيدان ومحسن الشمري ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات وكالةً صفاء الدين ربيع، ووزير التجارة وكالةً محمد شياع السوداني ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري ووزيرة الاعمار والاسكان والبلديات آن نافع ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير التربية محمد اقبال الصيدلي ومحافظ البنك المركزي علي محسن اسماعيل ووزير الموارد المائية حسن الجنابي ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية صلاح نوري خلف ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي”.

انتخاب وسحب ثقة
وتابع أبو بكر: إن “أبرز انتخاب كان انتخاب محمد فؤاد معصوم رئيسا لجمهورية العراق اضافة الى التصويت بالموافقة على: نوري المالكي، أسامة النجيفي، أياد علاوي نواباً لرئيس الجمهورية، والقاضي فائق زيدان خلف العبودي رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية والموافقة على تعيين قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، ومنح الثقة (5) مرات لحكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أما سحب الثقة فكان مرتين (2) عن كل من وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري”.

مواضيع للنقاش
وبشأن أبرز وأهم المواضيع التي ناقشها مجلس النواب في سنواته الثلاث الماضية، يقول مدير الدائرة الإعلامية: “لقد ناقش مجلس النواب (55) موضوعاً، أبرزها: أوضاع النازحين من محافظة نينوى والمحافظات الاخرى إثر عمليات “داعش” الارهابية، والتشكيلة الحكومية، ووثيقة الاتفاق السياسي والاطار العام للبرنامج الحكومي، وتقرير تطوير أداء مجلس النواب ووضع إستراتيجية مستقبلية له، وفك الحصار عن مئات الجنود العراقيين في منطقة الصقلاوية، وقضية قصف قوات التحالف الدولي لمقرات الجيش العراقي والحشد الشعبي في محافظة الانبار، وقرار مشروع قرار الكونغرس بالتعامل مع مكونات المجتمع العراقي بعيدا عن الحكومة العراقية، وموظفي شركات التمويل الذاتي في الوزارات كافة، والأنشطة المشبوهة الداعمة لـ “داعش”، وأرصدة النازحين في المصارف، وإلحاق وزارة الـبيـئة بوزارة الصحة، والاوضاع الامنية في محافظة ديالى، ومعالجة الماء المالح في محافظة البصرة، والتدخل التركي في شمال العراق، واسترجاع الأموال المهربة من العراق، والواقع الامني في مدينة بيجي، وقصف ناحية تازة بمحافظة كركوك بالاسلحة الكيمياوية على يد تنظيم “داعش” الارهابي، والتفجيرين الارهابيين في منطقة الكرادة في بغداد ومرقد السيد محمد (ع) في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وتفعيل العمل على مراجعة وتعديل الدستور، والطلب من وزارة التربية إتاحة فرصة تحسين معدل طلبة المرحلة الاعدادي، والاستقطاع الضريبي، ومنح رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال في العراق، والعواقب التي تعترض عملية تحرير نينوى، ونسبة مقاعد مجلس النواب، ودعوات تقسيم محافظة نينوى، وتداعيات عدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، ودفع مستحقات المزارعين والفلاحين، وقرار البرلمان التركي تمديد تواجد القوات التركية في نينوى، وتقرير عن الوضع الأمني في بغداد وعمليات تحرير الموصل وعمليات الحويجة، وتقرير لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بشأن نازحي الموصل، ورفع علم إقليم كردستان في كركوك، وتعطيل برلمان اقليم كردستان، وإعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية”.

لجان تحقيقية ومؤقتة
من جانبه؛ بيّن مسؤول التوثيق الاعلامي في المجلس عادل حسن دفار لـ “الصباح”، أن “مجلس النواب شكّل خلال السنوات الثلاث الماضية (28) لجنة، توزعت ما بين مؤقتة وتحقيقية، منها (17) لجنة مؤقتة أهمها: لجنة لدراسة ومناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014 ولجنة متابعة احوال النازحين والمبعدين في ارجاء العراق، ولجنة قانونية مؤقتة لتشريع قانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد، ولجنتان لاختيار اعضاء مفوضيتي حقوق الانسان والانتخابات، ولجنة أزمة السكن، ولجنة متابعة تهريب أموال العراق، ولجنة متابعة امتحانات الوقفين السني والشيعي، ولجنة للتحقيق في الوضع المالي لمواطني اقليم كردستان، ولجنة لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية والبيشمركة وقوات العشائر”.
وأشار دفار إلى أن “المجلس شكّل (11) لجنة تحقيقية كان من بينها: لجنة تحقيقية للنظر في اسباب سقوط محافظة نينوى، ولجنة لتقصي الحقائق ومتابعة الأوضاع في محافظة ديالى، ولجنة تحقيقية بخصوص جريمة سبايكر، ولجنة تحقيقية حول موضوع الإحالات والعطاءات لصيانة سد الموصل، ولجنة للتحقيق بالتقارير الاعلامية باتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد، ولجنة للتحقيق بحادث تفجير تكية وحسينية ايلخانلي في مركز قضاء داقوق، ولجنة تحقيقية حول ميناء خور عبدالله”.

29 توصية
وأضاف دفار، أن “مجلس النواب صوّت بالموافقة على (29) توصية تناولت عدّة مواضيع كانت أبرزها: توصيات اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين، وتوصيات لجنة الهجرة والمهجرين بشأن الظروف المناخية للنازحين، وتوصيات مجلس النواب الداعمة لمحافظة الانبار، وتوصيات لجنة الامن والدفاع ونواب ديالى بشأن التفجيرات الارهابية لخان بني سعد، وتوصيات المؤتمر الموسع لتفعيل التعديل الثاني لقانون المحافظات، وتوصيات لجنتي الطاقة والنزاهة بشأن ازمة الكهرباء، وتوصيات لجنة الامن والدفاع بشأن موضوع الانشطة المشبوهة الداعمة لـ “داعش”، وتوصيات لجنة الزراعة والمياه بشأن موضوع الماء المالح في البصرة، وتوصيات لجنة حقوق الانسان بشأن الوضع الانساني في مدينة الفلوجة، وتوصيات المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب، وتوصيات لجنة الصحة والبيئة بشأن حادث مستشفى اليرموك، والتوصيات بخصوص العقبات التي تعترض عملية تحرير محافظة نينوى، وتوصيات اللجنة بشأن تأجيل امتحانات الوقفين الشيعي والسني، وتوصيات لجنة العلاقات الخارجية بشأن القرار الاميركي بمنع دخول العراقيين الولايات المتحدة الاميركية، وتوصيات مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في محافظة نينوى، والتوصيات المقدمة من قبل النائب عبد القهار السامرائي بشأن مؤتمر سامراء للآثار، وتوصيات لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بشأن قصف الطائرات التركية قضاء سنجار”.

11 موضوعا مهما
وتابع مسؤول التوثيق الاعلامي: إن “المجلس صوّت على (11) موضوعا مهما، كان من أبرزها: منحة النازحين، والحزمة الاولى من الاصلاحات الحكومية والبرلمانية، وإحالة تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل الى القضاء لاتخاذ ما يلزم، ومبدأ الاصلاح الشامل والتغيير الوزاري، وإنهاء حالة إدارة الدولة بالوكالة، ومطالب ضحايا أهالي منطقة الكرادة، وشمول الرياضيين بجائزة النائب للاوائل، وإعفاء رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، وعدم القناعة بأجوبة استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمقدم من النائب ماجدة التميمي”.
طباعة


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com