الجلســـــة رقـــــــــم (13) الثلاثاء (15) آب 2017

 

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
‪ ‬
ثانياً: كلمة السيد رئيس البرلمان العربي.

ثالثاً: استضافة ممثلين عن برلمان الشباب العراقي من مختلف اطياف المجتمع العراقي ومكوناته لتقديم التهنئة لهم بمناسبة يوم الشباب العالمي.

رابعاً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.(اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم). (المتبقي 7 مادة).

خامساً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.( اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (12 مادة).

سادساً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (6 مادة).

سابعاً: التصويت على المقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل.(لجنة التعليم العالي والبحث العلمي). (3 مادة).

ثامناً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب.

تاسعاً: استجواب السيد وزير التجارة وكالةً. (النائب عالية نصيف).

عاشراً: القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005. (اللجنة القانونية). (2مادة).

حادي عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية. (لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، لجنة السياحة والاثار). (4مادة).

ثاني عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون مقاضاة الدول والجهات الداعمة للارهاب. (اللجنة القانونية). (12مادة).

ثالث عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين. (لجنة الشباب والرياضة). (23مادة).

رابع عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين). (11مادة).

خامس عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق اللجنة الدولية للصليب الاحمر. (لجنة العلاقات الخارجية). (2مادة).

سادس عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.(اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين). (4 مادة).

سابع عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاتحاد. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (24مادة).

ثامن عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم. ( لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين).

تاسع عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور. (النائب عماد يوخنا).

العشرون: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com