رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من رؤساء المجالس المحلية ويؤكد ان الواقع الخدمي في المحافظات يحتاج الى تظافر جهود الجميع لدعم العوائل النازحة في المناطق المحررة

استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، في مكتبه، اليوم الاثنين، وفدا ضم رؤساء المجالس المحلية والاقضية والنواحي من عدد من المحافظات.

وناقش سيادته مع السادة الحاضرين مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الذي سيتم الانتهاء منه خلال الايام المقبلة.

حيث اشار رئيس مجلس النواب خلال اللقاء إلى أهمية هذه المجالس ودورها الفاعل في رصد معاناة الناس وفي التعامل المباشر مع جميع المعضلات التي ترتبط بالواقع الخدمي والإغاثي.

واكد رئيس البرلمان ان الواقع الخدمي في المحافظات يحتاج الى تظافر جهود جميع الاطراف للمساهمة الفاعلة في دعم الحملات والمساعدات الاغاثية للنازحين والعوائل في المناطق المحررة.

واوضح رئيس مجلس النواب ان المجالس المحلية يجب ان تلعب دور في حفظ الأمن بالمناطق المحررة وفي إعادة النازحين بعد توفير كافة الاحتياجات الضرورية لهم.

من جانبهم شكر الحاضرون دور سيادته في الاستجابة العملية والفعلية لما ينادي به النازحون، مثمنين دوره ومساهمته في ايصال صوت هذه المجالس إلى الحكومة التنفيذية وإلى العديد من الوزارات الخدمية.

 

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

14/8/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com