قرارات وتوصيات الجلسة رقم (14) الخميس/17 آب/2017

1- قررت رئاسة المجلس الاستمرار بعقد الجلسات الى الاسبوع القادم ولغاية يوم الخميس 24/8/2017 وعليه تمنع الإجازات لغرض إستكمال بعض التشريعات الأساسية والمهمة منها قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

2- قررت رئاسة المجلس إدراج فقرة التصويت على قانون العفو العام يوم السبت القادم 19/8/2017.

3- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجلس المحافظات والاقضية الى يوم السبت القادم.

4- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

5- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة على جدول الاعمال( التصويت على القناعة من عدمها على أجوبة السيد وزير التجارة وكالةً).

6- تم التصويت العلني بالموافقة بالقناعة على أجوبة السيد وزير التجارة وكالةً وكانت نتيجة التصويت (104) من أصل (202) نائب.

7- تم التصويت بالموافقة على قرار بخصوص إعادة نازحي غرب نينوى، نص القرار:- ( نظراً لتحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية بسواعد الابطال من التشكيلات العسكرية والفصائل المسلحة من الحشد الشعبي والعشائري السماح وعدم الممانعة من عودة نازحي قضاء البعاج والقرى التابعة له وناحيتي تل عبطة والقيروان والقرى التابعة لهما بالعودة الى مناطقهم بعد التدقيق الأمني للعوائل التي ليس لها علاقة بتنظيم داعش الارهابي وخلال مدة شهر واحد).

8- أوصت رئاسة المجلس لجنة الصحة والبيئة تقديم صيغة توافقية بين مسودة مشروع قانون الضمان الصحي ومقترح اللجنة لغرض توحيد القانون وعرضه على المجلس.

9- ذكرت رئاسة المجلس بيان الرأي القانوني حول أستجواب السيد وزير الزراعة:- ( أشارة الى توجيه ببيان الرأي بشأن الطلب المقدم بتاريخ 1/8 من السيد وزير الزراعة والذي يطلب فيه إلغاء الاستجواب الموجه اليه من السيدة النائبة زينب ثابت الطائي على اساس ان نصاب طلب الاستجواب قد أختل بعد سحب مجموعة من اعضاء المجلس لتواقيعهم ، نود بيان الآتي :- (1- إثر دراستنا لأوليات طلب الاستجواب وقائمة الموقعين على الطلب والتي تم تزويدنا بها من قبل مقرر رئاسة المجلس فقد تبين ان عدد الموقعين على طلب الاستجواب كان (42) نائباً ولكن متبقي التواقيع على طلب الاستجواب في اللحظة التي نُظِرَ فيها يبلغ (35) توقيعاً بإستبعاد التسلسلات (42-40- 37- 34-25-12-1) التي لا يظهر فيها اسم او توقيع السادة الاعضاء أثر شطبها، فيكون عدد النواب المتبقية تواقيعهم على طلب الاستجواب (35) نائباً. 2- أرفقَ السيد الوزير بطلبه أثنا عشر طلباً بسحب الثقة مقدماً من أعضاء المجلس الذين وردت أسمائهم في أصل طلب الاستجواب في التسلسلات (30-29-28-27-24-23-18-14-5-4-41-35) فيكون متبقي عدد النواب المطالبين بالاستجواب أثر إستبعاد النواب الذين طلبوا سحب تواقيعهم هو (23) نائباً، علماً أن جواز سحب النائب لتوقيعه يجد سنده في قرار المحكمة الاتحادية المرقم (39) لسنة 2015. 3- نصت المادة (61) سابعاً (ج) من دستور جمهورية العراق على أن (لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم)، الرأي حيث ان عدد السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الذين بقيت تواقيعهم على طلب إستجواب السيد وزير الزراعة هو (23) نائباً بعد شطب (7) وسحب (13) توقيع من أصل (42) توقيعاً والقائمة في الأسماء التي تم سحبها مع مرفقات الطلبات بالسحب موجودة لدى رئاسة المجلس، عليه يكون النصاب الذي يوجب الدستور توافره في طلب استجواب الوزير قد إختل وبذلك لا يمكن المضي في الاستجواب).

تقدمت السيدة النائبة زينب الطائي بطلب مفاده وجود أكثر من (25) نائباً يؤيدون طلب الاستجواب وسيتم التعامل مع هذا الطلب على أنه طلب جديد وفق السياقات المتبعة وتحديد موعد آخر لعملية الاستجواب.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2017.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تخليد تضحيات الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع  انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

مع التقدير….


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com