لجنة الزراعة تناقش مشروع قانون الري وتدرس التعديلات على قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 56 لعام 2002

 عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار الاربعاء 16/8/2017 اجتماعاً برئاسة النائب فرات التميمي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة  لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال .
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مشروع قانون الري الذي يهدف الى استثمار الاراضي الزراعية غير المستغلة من قبل الفلاحين بما يتماشى مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي لفسح المجال أمام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والافراد العراقيين القادرين على استثمار الاراضي في الزراعة بما يضمن زيادة الانتاج والدخل اليومي وقررت اللجنة رفع مشروع القانون الى هيئة الرئاسة لإدراجه ضمن جدول اعمال الجلسات اللاحقة لغرض التصويت عليه بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قبل اللجنة ، فضلاً عن مناقشة اللجنة كتاب مجلس محافظة واسط – لجنة الزراعة والموارد المائية بخصوص كهرباء واسط وقررت اللجنة مفاتحة لجنة النفط الطاقة النيابية .
.
وبحثت اللجنة مشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها للاغراض الزراعية وقررت احالته الى اللجنتين القانونية والمالية كون القانون يشمل الاراضي الغير زراعية ، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 قررت اللجنة مشاركة السيد مستشار اللجنة في الاستضافة التي ستعقدها لجنة العلاقات الخارجية يوم الاحد القادم 20/8/2017 بحضور رئيس لجنة المبادرة الزراعية وتقديم مطالعة بشأن الاتفاقية .
وتدارست اللجنة مطالعة مستشار اللجنة بشأن قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 56 لعام 2002 وقررت المضي بتقديم مقترح تعديل قانون رقم 56 لسنة 2002 ، بالاضافة الى  مناقشة موضوع بحيرة دربندخان وقررت اللجنة مفاتحة وزارة الخارجية والموارد المائية والجهات ذات العلاقة لمتابعة الموضوع وأطلاعنا على المستجدات.
وناقشت ايضاً كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مطالب الحكومة المحلية في محافظة ميسان  وقررت مناقشة الموضوع في اجتماعها القادم بحضور السيد النائب محمد الصيهود ، فضلاً عن مناقشة موضوع رأي السلطة التنفيذية في التطبيق السليم لنقل الصلاحيات الى المحافظات وقررت  تأييد نقل بعض صلاحيات دائرة الاراضي الزراعية الى المحافظات .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com