مجلس النواب يصوت على تعديل قانون العفو العام وينهي قراءة قانون جرائم المعلوماتية

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية االسادسة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 170 نائب اليوم الأثنين 21/8/2017، على التعديل الاول لقانون العفو العام وانهى قراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتية فيما ارجأ عملية استجواب السيد حسن الراشد وزير الاتصالات .
وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري بأسم المجلس شكره الى كل من لجان الصحة والقانونية والسياحة والاثار والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والاعلام والمالية والمرحلين والمهجرين لمواظبتهم على حضور اجتماعات اللجان ، مهيبا باعضاء اللجان النيابية الاخرى المواظبة على حضور الاجتماعات، مؤكدا بان هيئة الرئاسة ستعرض تقارير عن نشاط اللجان النيابية بعد وصولها من الدائرة البرلمانية.
وصوت المجلس على رفض عرض تقرير لجنة خبراء اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعملها خلال الفترة الماضية .
من جانبه تقدم النائب محمد الحلبوسي بالاعتذار من هيئة رئاسة المجلس والسيدات والسادة النواب بشان التصرفات التي بدرت منه خلال الجلسة.
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمقدمة من اللجنة القانونية والذي جاء لخطورة الجرائم الارهابية وجرائم خطف الاشخاص على المجتمع وخاصة التي ارتكبت بعد 10/6/2014 وبغية عدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الافلات من العقاب ولعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها ولغرض زيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة أو التدبير .
وبشأن أستكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدمة من اللجان القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، اعلن الرئيس الجبوري عن توصل ممثلي مكونات محافظة كركوك بشكل تقريبي الى صيغة اتفاق على المادتين 37 و52 من مشروع القانون وبعض الفقرات التي تحتاج الى اعادة صياغة ودراسة، منوها الى ان اجواء الاجتماعات تميزت بالايجابية والمرونة من كل اطراف ممثلي مكونات محافظة كركوك حيث سيتم ارجاء التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الى الجلسة المقبلة بناءا على طلب نواب المحافظة .
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل أستكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من اللجان القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم .
وأتم المجلس التصويت من حيث المبدأ على المضي بتشريع مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والسياحة والاثار.
وكلف الرئيس الجبوري لجنة العشائر للمضي باجراءات متابعة اوضاع محافظة البصرة وحل النزاعات العشائرية وفقا للصلاحيات الممنوحة للجنة مع الاستعانة باعضاء مجلس النواب من محافظة البصرة.
وقرر الرئيس الجبوري تاجيل التصويت على كل من مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية ومرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين والنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة النواب.

وبشأن توجيه رئيس المجلس بالتحقيق في تصريحات النائبة هدى سجاد عن سحب تواقيع النواب من الاستجواب، اكد النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة بان اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي النزاهة والقانونية عقدت اجتماعا استضافت فيه النائبة هدى سجاد والنائبة عالية نصيف ، مشيرا الى ان اللجنة المشتركة طلبت تمديد عملها للتدقيق بشان ماورد عن اسماء النواب الذين تم سحب تواقيعهم.
ووجه الرئيس الجبوري بتمديد عمل اللجنة المشتركة حتى يوم غد وفي حال وجود ملف يحتاج الى اجراء قضائي سيتم تحويله الى القضاء كما ان مجلس النواب سيقوم باجراءاته بمن يثب بحقه اتهامات النائبة هدى سجاد.

وبشان استجواب مجلس النواب للسيد حسن الراشد وزير الاتصالات بناءا على طلب مقدم من النائبة هدى سجاد، اشار الرئيس الجبوري ان استجواب السيد الوزير يعتبر صحيحا بناءا على قرار اللجنة الخاصة بالنظر بالاستجوابات الذي اشار الى ان النائبة هدى سجاد قدمت في 20 اب الحالي قائمة تواقيع لعدد من السيدات والسادة النواب تعزيزا لتواقيع النواب بشان استجواب السيد وزير الاتصالات بشكل يجعل النصاب القانوني متحققا حتى يوم الاستجواب بعد اختلال النصاب قبل ذلك اثر سحب 15 نائبا لتواقيعهم من اصل 33 نائبا، لافتا الى اللجنة المشكلة وثقت وجود 16 طلب تحريري لسحب التواقيع من ضمنهم 15 نائبا سبق ان وردت اسماءهم ضمن قائمة التوقيعات.
وفي مستهل عملية استجواب السيد وزير الاتصالات تقدم السيد الجبوري بالشكر للسيد وزير الاتصالات لحضوره جلسة مجلس النواب كونه دليلا على احترام النظام الديمقراطي وللنائبة هدى سجاد على دورها في تعزيز الدور الرقابي.
من جانبه بين السيد حسن الراشد قيامه بتقديم دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية بشان سحب تواقيع بعض النواب من قائمة طلب الاستجواب بالتزامن مع وجود حملات اعلامية منسقة لمهاجمة الوزارة، لافتا الى حضوره امام لجنة الخدمات النيابية لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات، داعيا الى تحديد موعد اخر لعملية الاستجواب.
من جانبها اكدت النائبة هدى سجاد مقدمة طلب الاستجواب على تمسكها بتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب وللعملية الديمقراطية والمضي بعملية الاستجواب.
بدوره لفت النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي الى ان الاجواء المحيطة باستجواب السيد وزير الاتصالات تشبه اجواء ماجرى اثناء تاجيل استجواب السيد وزير الزراعة قبل اتخاذ مجلس النواب قراره بمنع سحب التواقيع عن طلبات الاستجواب، مشيرا الى اهمية طمأنة السيد وزير الاتصالات بشان اليات الاستجواب مع اهمية تحديد موعد جديد اسوة بالسيد وزير الزراعة.
ولفت السيد رئيس المجلس الى عقد جلسة يوم غد لهيئة الرئاسة للنظر في التوصيات المقدمة من اللجان بشأن الاستجوابات على ان يتم تحديد موعد جديد لأستجواب السيد وزير الاتصالات
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والثقافة والاعلام وحقوق الانسان والخدمات والاعمار .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، شددت النائبة بيروان خيلاني على اهمية الاستفادة من خبرات وتقنيات وتجارب الدول المتطورة في جانب مكافحة جرائم المعلوماتية.
وسجل النائب هوشيار عبدالله تحفظه على تشريع القانون في الفترة الراهنة كونه يمهد لتأسيس دولة أستخبارتية .
وأكد النائب رعد الماس على اهمية الاسراع بتقديم مشروع القانون للتصويت لاهميته.
وأقترح النائب عمار طعمة ان يتضمن مشروع القانون مادة لمحاسبة من ينشر مواد مخالفة للاداب العامة والرموز الدينية.
من جانبه، أشار السيد تورهان المفتي ممثل الحكومة الى ضرورة تشريع القانون مع امكانية تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والوزراء لدراسة مشروع القانون واعداد صيغة ناضجة من اجل الاسراع بأقراره .
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات المقدمة وتجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن لأنضاج مشروع القانون وتشريعه في اسرع وقت.

بعدها قررت هيئة رئاسة المجلس استئناف الجلسة يوم غد الثلاثاء  22/8/2017.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/8/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com