رئيس مجلس النواب يستقبل اعضاء مفوضية حقوق الانسان الجدد ويؤكد اهمية العمل على حماية حقوق المواطن العراقي في العدالة والمساواة والمواطنة

استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، في مكتبه، اليوم الاربعاء، اعضاء المجلس الجديد لمفوضية حقوق الانسان.

وجرى خلال اللقاء استعراض ملفات حقوق الانسان في العراق والعمل على وضع حلول مناسبة تتناسب وحجم المشاكل الموجودة، بالإضافة الى حفظ حقوق المواطنين وكشف التجاوزات والانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأكد رئيس مجلس النواب على ان تعمل مفوضية حقوق الانسان على حماية حقوق المواطن العراقي في العدالة والمساواة وحقوق المواطنة، والاهتمام بحماية حقوق المرأة والاسرة والطفل، داعيا المفوضية الى بذل جهود أكبر لنشر ثقافة حقوق الانسان وحمياتها ومكافحة الانتهاكات ورصد أي تجاوزات على الحريات المدنية التي تحصل بحق المواطنين العراقيين.

واضاف سيادته ان ما تعرض له ابناء المناطق التي سيطر عليها داعش تتطلب عملا استثنائية لرصد الانتهاكات التي جرت على يد هذا التنظيم، وجرائم الابادة الجماعية التي تعرضت لها الاقليات تحت وطأة سيطرة هذا التنظيم الارهابي، والعمل على تهيئة برامج لإعادة تأهيل المتضررين نفسيا وبدنيا جراء هذه الانتهاكات.

***

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

13/9/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com