لجنة  الخدمات والاعمار النيابية تناقش الغاء قانون نقابة الممرضات رقم 33 لعام 1959

ناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ممثلة بالنائبة هدى سجاد  والنائب رياض غريب   اليوم الاربعاء 13/9/2017 ، قانون نقابة الممرضات  والتقرير النهائي لسنة ذي الرقم 3 لسنة 2004 التي تنص على تعديل  او الغاء قانون نقابة الممرضات رقم 33 لعام 1959 ،  دون الرجوع الى الهيئة الادارية مما يسجل مخالفة قانونية لقرارات اللجنة لعام 2004 والتي تنص على التزامها بالنص الحرفي للقانون ،  بالاضافة الى تباحث اشكالية  تشريع قانون التمريض المبني على الغاء القانون المعمول به حاليا .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com