لجنة الزراعة تناقش قانون الطعن في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية

عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار يوم الاربعاء 13/9/2017 اجتماعاً برئاسة النائب فرات التميمي رئيس اللجنة وبحضور عدد من السادة اعضاء اللجنة لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول اعمالها.

وناقشت اللجنة في الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية وتم التعديل عليها وقررت رفعه الى هيئة الرئاسة لغرض التصويت.

واضافت اللجنة تعديل الى مشروع قانون الري الذي يهدف الى استثمار الاراضي الزراعية غير المستغلة من قبل الفلاحين بما يتماشى مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي لفسح المجال امام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والافراد العراقيين القادرين على استثمار الاراضي في الزراعة بما يضمن زيادة الانتاج والدخل القومي ، فضلاً عن أجراء بعض التعديلات عليه وقررت رفعه الى هيئة الرئاسة لادراجه ضمن جدول اعمال الجلسات اللاحقة لغرض التصويت.

وبحثت اللجنة تقرير السيد مستشار اللجنة عن مشاركته ممثلاً عنها في الاجتماع المشترك الذي ضم وزراتي الموارد المائية والزراعة بشأن الخطة الشتوية لعام 2017-2018 والذي اقيم في مقر وزارة الموارد المائية وحددت اللجنة موعد لاستضافة مختصون في شؤون المياه لتقيم الوضع المستقبلي بشأن خطورة الوضع المائي في العراق وقررت اللجنة تحديد يوم الاربعاء 27/9/ 2017 لاستضافتهم .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com