جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (22) الاثنيـــن 25/ ايلـــول / 2017
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: مناقشــــــة الأزمــــــــة السياسيـــــة.
ثالثاً: التصـويت على صيغــة قرار بخصــوص موضـــوع الــدور الثالث وتحسيــن المعــدل. (لجنة التربية).
رابعاً: التصويت على صيغـة قــرار بخصــوص الغـاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضـي بمنـع المستضافيــن مــن النقـل الـــــى جامعات سكناهـم. ( لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).
خامساً: تقرير عمل لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
سادساً: التصـويت على مرشحــي عضويـــة اللجنــة التحقيقيــة بخصــوص المخطوفيــن.
سابعاً: التصــويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (3مادة).
ثامناً: التصـويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقــم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (6 مادة).
تاسعاً: استكمال التصـويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).
عاشراً: التصــويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).
حادي عشـر: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية ، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).
ثاني عشر: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). ( 2مادة).
ثالث عشر: التصـويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (12 مادة).
رابع عشر: القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والاعلام).(2مادة).
خامس عشر: استكمال مناقشــة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية ، لجنة الزراعة ومياه والاهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين). (4 مادة).
سادس عشر: تقريــر ومناقشــة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار).(2مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.