لجنة الأمن والدفاع تناقش مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني

عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الثلاثاء 26/9/2017 اجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني بغية رفعه للتصويت، فضلاً عن مناقشة الأزمة السياسية الحالية التي يمر بها العراق.
وبحثت اللجنة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية رقم 26 لعام 2006 بغية رفعه للقراءة الثانية .
وتدارست اللجنة مقترحات بشأن غلق ملف منتسبي الجيش السابق، بالإضافة الى دراسة كتاب مكتب شؤون اللجان بخصوص تشكيل لجنة تحقيقية بشأن سقوط مدينة سنجار.
وناقشت اللجنة كتاب مكتب النائب الأول بعنوانه ( تظلم)، فضلاً عن مناقشة كتاب النائبة سميرة الموسوي بعنوانه (موضوع عام للمناقشة).


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com