محضـر جلسـة رقـم (23) الأربعاء (27/9/2017) م

عدد الحضور: (184) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:15) ظهراً.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب ضياء محي خلف الدوري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

إنا لله وإنا إليه راجعون، بأسمكم جميعاً إخوتي السيدات والسادة النواب، نعزي الدكتور (سليم الجبوري) رئيس مجلس النواب المحترم، بوفاة والده المغفور له، الذي وافاه الأجل صباح هذا اليوم، ونقرأ سويةً سورة الفاتحة على روحه وأرواح شهداء العراق، وكذلك أخينا النائب (هشام التميمي) بمناسبة وفاة والدته.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

قبل أن نستقبل السيد رئيس الوزراء لبحث موضوع مهم جداً هو موضوع وحدة العراق والتهديد الذي يواجهه من خلال الأستفتاء الأخير المشؤوم الذي أقيم في كوردستان، أخبر أخوتي السادة النواب أن أخينا الدكتور (سليم الجبوري) رغم هذا المصاب الجلل آلَ إلا أن يشارك في هذا الاجتماع، بأعتبار إن مصاب العراق في تقسيمه وتهديد وحدته أكبر من أي مصابٍ آخر، بأعتبار إن العراق يمثل الهوية والحاضر والمستقبل، نشكر هذه الروح الوطنية لدى أخينا الدكتور (سليم الجبوري)، وندعوه كما ندعو الأخ السيد رئيس الوزراء للحضور للبدء في مناقشة القضية الأساس التي تشغلنا هذه الأيام والتي يجب أن نصل فيها إلى نتيجة وبموقف وطني واحد يشد بعضنا إزر الآخر لتجاوز هذا التحدي وهذه المحنة وهذا التهديد، وكما واجهنا داعش بروح وطنية تحركت في كل بيت للمرأة والرجل للشاب والشيخ وأستطعنا أن نتجاوز هذه المحنة وخرجنا فيها أقوى من السابق، فهماً وقدرةً وتراصاً، أن شاء الله في مواجهة التهديد الآخر والذي مكمل لتهديد داعش في تقسيم العراق أو أقتطاع جزء منه، مزيد من التماسك والوحدة والتعاون والتفاهم لبناء عراق عراق الجميع وفي العيش المشترك وفي التعاون لبناء العراق المزدهر معنا وسيكونوا معنا إن شاء الله أخوتنا الكرد كشعب، والقادة الذين أدخلوا البلد وأدخلوا أخوتنا الكورد في هذه الأزمة سيكون لهم حديث آخر، ننتظر أخينا الدكتور سليم، برنامجنا:-

أولاً: قضينا ثلاث ساعات في مناقشة موضوع الأستفتاء في الجلسة الماضية وأنتهينا إلى مجموعة قرارات ومواقف ونقاط تم صياغتها من الإخوة في اللجنة القانونية، سيتم قرأتها والتصويت عليها، ثم نذهب إلى أستماع وجهة نظر الأخ رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وأجتماعهم في مجلس الامن الوطني وكذلك في مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالحدود وفيما يتعلق بالنفط وفيما يتعلق بالتعامل الخارجي وفيما يتعلق بالتعاون مع دول الأقليم في مواجهة هذا التحدي، ثم وجهة نظرنا أن يبقى هذا الملف مفتوحاً، وعلى رئيس الوزراء أن يأتي كل شهر ليقدم تقريراً واضح فيما تم أنجازه في مسألة الحفاظ على وحدة العراق، وتتكفل رئاسة المجلس بمتابعة تنفيذ مثل هذه القرارات. هناك قرار للإخوة في اللجنة المالية، تطبيقاً لأحكام دستور جمهورية العراق عقدت اللجنة المالية أجتماعات طارئة على مدار يومين (26,25/9/2017) مع ممثلي السلطة التمثيلية لتدارس المخالفات الدستورية من قبل أقليم كوردستان، نرفق لكم القرار الذي تم التصويت عليه في اللجنة المالية يرجى ادراجه على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه، مجموعة قرارات تحتاج موافقتكم، وأدراجها يكون بعد أن ننتهي من مناقشة أصل الموضوع وهو الأستفتاء.

قرار رقم (  )

أولاً: لعدم ألتزام أقليم كوردستان بالدستور- هذه وجهة نظر اللجنة المالية بعد مناقشتها مع السلطة التنفيذية- تقرر إيقاف كافة التعاملات المالية والمصرفية مع ألاقليم وعلى الجهات ادناه أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وكالأتي:

وزارة المالية، وزارة النفط، وزارة الخارجية، وزارة التجارة، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء، وزارة الزراعة، البنك المركزي العراقي، الامانة العامة لمجلس الوزراء، هيأة الإعلام والاتصالات، هيأة المنافذ الحدودية، هيأة التقاعد الوطنية، الهيأة العامة للضرائب، الهيأة العامة للكمارك، المصارف كافة.

ثانياً: من أجل الحفاظ على أحتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية ومنع تسريبها، يلتزم البنك المركزي بعدم بيع العملة الاجنبية إلى المصارف العاملة في الأقليم والمصارف التي لديها فروع في الأقليم وزبائنها.

ثالثاً: على اللجنة المالية متابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات المختصة.

رابعاً: ينفذ هذا القرار أعتباراً من تاريخ إقراره.

أولاً يدرج ثم يصوت عليه، فلنسمع وجهة نظر السيد رئيس الوزراء بشكل عام في مثل هذا التعامل، هل نبدأ بالمقاطعة من قبلنا بهذا الشكل أم تدريجي، على كل حال وجهة نظر السلطة التنفيذية لمثل هذه المسائل.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول.

بدايةً نرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، السيد وزير الدفاع، السيد وزير الداخلية، السيد وزير النفط والسيد مستشار الأمن الوطني لمشاركتهم مجلس النواب في هذه الجلسة المهمة والتاريخية والتي نبدأها بالآتي:

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون ، دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، السيد مستشار الأمن الوطني، نرحب بكم في رواق مجلس النواب هذا اليوم متمنين أن يُفضي هذا اللقاء إلى مزيد من التعاون والتكاتف بين سلطات الدولة لتجاوز الصعوبات التي تمر بالعراق وتهدد وحدته وسيادته وسلامة أراضيه. أن وحدة العراق اليوم تتطلب منا دوراً متوازناً حكيماً مدروساً يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الموضوعية ويحرص على تجنيب شعبنا من كل مكوناته وأطيافه آثار الفتنة وتداعياتها وحيث أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن الإجراءات العملية للحفاظ على وحدة العراق والدفاع عنها، فأن مجلس النواب العراقي وقف وسيقف من خلال قراراته مع الحكومة في كل إجراءاتها الدستورية والقانونية والتي ترمي الحفاظ على هذا الوطن وأمنه. أن الانتصارات التي تحققت والتقدم الكبير الذي تحققه قواتنا البطلة في أنجاز الصفحة الأخيرة من معارك النصر على تنظيم داعش الإرهابي وهذا الجهد من قواتنا هو محل شكر واعتزاز كبيرين ولذا فإننا مدعوون إلى حماية هذا النصر من خلال الحفاظ على مسبباته ودوافعه التي جاء من أجلها وهي وحدة أرض العراق وصيانة مسؤولية الدماء التي بُذلت لأجل هذا الهدف الكبير. أن شعبنا الكردي هو جزءٌ لا يتجزأ من شعبنا العراقي ولذا فنحن مسؤولون عن هذا الشعب وحماية مصالحه وعدم الإضرار به في أي إجراء وسنكون في أعلى درجات الحرص في أن لا تُفضي إجراءاتنا وقراراتنا إلى أي أثرٍ من شأنه أن يكون عقاباً جماعياً للشعب الكردي الأصيل وحصر الإجراءات بما يمكن أن يضغط على صاحب القرار ويدفعه للتراجع عن خطواته غير الدستورية.

السيد رئيس مجلس الوزراء أعلمكم بالقرار الذي صوت مجلس النواب على مضمونه واليوم سيصوت على صيغته النهائية بعد إتمام الصياغات للفقرات التي تم ذكرها وهذا القرار يتمثل بالاتي:

( قرر مجلس النواب بجلسته الثانية والعشرون والمنعقدة في تاريخ 25/ أيلول/2017 في الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة، الدورة النيابية الثالثة. واستناداً إلى أحكام المادة (59) ثانياً من الدستور واستشعاراً من مجلس النواب بواجبه الوطني والدستوري كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته وحرصاً على وحدة العراق وسلامة أرضه ومواطنيه وبموجب السلطة الممنوحة له وفق الدستور الذي أقره جميع أبناء الشعب العراقي ومنهم الشعب الكردي والذين يسعون للانفصال عن الوطن فأنه يؤكد على خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها إلي تهدد مصير الوطن بسبب إصرار سلطة إقليم كردستان على إجراء الاستفتاء والقيام بتنفيذه في الخامس والعشرين من أيلول الجاري رغم صدور قرار من مجلس النواب العراقي بعدم دستورية وقانونية هذا الاستفتاء في جلسته الاعتيادية السابعة عشرة في 12 أيلول 2017 وتجاهل سلطة الإقليم للمناشدات من جميع المؤسسات العراقية للرجوع عن إجراء الاستفتاء وكذلك مناشدات الدول الإقليمية والمنظمات الدولية والعربية كمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي متمثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدم تنفيذ قرارات القضاء الاتحادي الواردة في الأمر القضائي الصادر من المحكمة الاتحادية على عرائض الدعاوى المقامة بهذا الصدد القاضي بإيقاف إجراءات الاستفتاء لكل ما تقدم فقد ناقش المجلس في جلسته المشار إليها آنفاً تلك الأحداث والتطورات واستمع لآراء السادة النواب من مختلف الكتل السياسية وصدر القرار بالآتي:

  1. أن إجراء الاستفتاء من قبل سلطة إقليم كردستان غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) منه والتي نصت على أن هذا الدستور ضامن لوحدة العراق وعليه يُعد باطلاً كما تبطل كل الإجراءات المترتبة عليه.
  2. إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لإصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك وفقاً لما كان عليه الحال قبل تاريخ 10/6/2014.
  3. التأكيد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة لاسيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينهم سلطة الإقليم المنتهية وتقديمهم للمحاكمة وفقاً للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكورد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية.
  4. غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة، ومناشدة دول الجوار العراقي باتخاذ التدابير اللازمة لمساعد الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار.
  5. على الحكومة إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع التدخل لأي من الأحزاب النافذة في تلك المناطق.
  6. اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم كردستان لاسيما قرار إقالة محافظ كركوك.
  7. على الحكومة استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الإقليم لغرض إبلاغهم بإغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها إلى محافظات خارج إقليم كوردستان.
  8. دعوة فخامة رئيس الجمهورية المحترم للقيام بواجبه المنصوص عليه في الدستور خاصة المادة (67) منه باعتباره رمز وحدة العراق والممثل لسيادة البلاد والساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
  9. التأكيد على تنفيذ إستراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية لأبناء الشعب العراقي.
  10. العمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف ومن بينها إعادة إعمار المناطق المتضررة.
  11. استمرار جميع الموظفين الكورد من مختلف المناصب في عملهم وضمان أمنهم من من لم يشاركوا في هذا الاستفتاء.
  12. الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكورد باعتبارهم مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي.
  13. على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط من قبل الجانب الكوردي إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء.

السيدات والسادة الأعضاء، التصويت على صيغة القرار الذي تُلي الآن.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن أدعو السيد الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء بالتفضل بالحديث واطلاع المجلس على جملة الإجراءات التي قامت بها الحكومة وخطتها المنبثقة من قرارات البرلمان وتوصيات الجهات ذات العلاقة وما يرتئيه من البرلمان من إجراء في سبيل دعم الحكومة وإسنادها في مواجهة هذه الأزمة، تفضلكم دولة رئيس مجلس الوزراء بالحديث.

النصاب هذا اليوم (184) نائب.

– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس، هيأة الرئاسة، السيدات والسادة النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أُبارك لكم ولمقاتلينا الأبطال ولجميع أبناء الشعب العراقي هذه الانتصارات التي تتحقق على داعش، وسنستمر بتطهير أرضنا من الدواعش ويستمر اليوم مقاتلونا الأبطال يضحون بأنفسهم وبدمائهم من أجل تحرير الأرض العراقية ولن نسمح لأي أحد بأن يعطلنا عن هذا الواجب المقدس، أنا أريد أن أطمئن المواطن واطمئن السادة النواب أن لن يشغلنا شيء عن تحرير أراضينا من داعش سنستمر بهذه الحرب المقدسة حتى تطهير آخر شبر من أرض العراق وسنستمر بالجهود لإعادة مواطنينا النازحين إلى مناطقهم، نعم هناك صعوبات في بعض المناطق، علينا أن نتعاون من أجل المصالحة المجتمعية من أجل إزالة كل العقبات التي حاول البعض أن يفرضها علينا للأسف من هذا الطرف أو ذلك الطرف، ندين كل محاولات إثارة الطائفية، إثارة العنصرية، إثارة القومية بين أبناء الشعب العراقي من أجل أن يعود الإرهاب مرة ثانية. إنما الإرهاب تمكن منا بفرقتنا وباختلافنا وتمكنا منه بوحدتنا وبوقوفنا صفاً واحداً مع جميع قواتنا الأمنية وجميع هؤلاء الأبطال الذين حرروا هذه الأراضي، سنستمر بجهودنا لتحرير الأراضي ولكن هدفنا الأول خدمة المواطن، هدفنا الأول الحفاظ على وحدة المواطنين ووحدة العراق وبالتالي سنهتم بهذا الهدف أيضا، معركتنا مع داعش لن تشغلنا أيضاً عن تحقيق وحدة العراقيين والاهتمام بوحدة العرقيين ووحدة البلد، تفاجئنا بصراحة بإجراءات إستفتاء أُعلنت وسمعناها من الإعلام بدون أي إخبار وبدون أي تنسيق، تم الإصرار على إجراءها من طرف واحد بدون أي نقاش وبدون أي تفاهم مع شركائهم في الوطن الواحد وحذرنا ستكون هناك تداعيات خطيرة، الفترة تعلمون من 2003 ولحد اليوم كان هناك تعامل على أساس حسن الجيرة، على أساس وطن واحد، على أساس أن الإقليم جزء من العراق وتم السكوت على الكثير من التجاوزات الدستورية التي أنتم تعرفوها وأنا لست مسؤول عنها، إطراف كثيرة مسؤولة عنها، من كتابة الدستور إلى ما بعد الدستور تم التعامل معهم على أنهم أبناء وأنهم جزء من العراق الواحد الموحد، الاستفتاء اليوم غير التوازن، عندما أنت تريد أن تأخذ كل هذه الأمور وتنفصل عن البلد، عليك أن تتحاور مع شركائك في البلد، بيننا وثيقة وهي دستور، ولهذا لن نحيد عن الدستور، وأنا أدعو مجلس النواب الكريم وأدعو جميع السلطات في العراق، الدستور له سلطة علوية على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، والعلاقة بين السلطات جميعاً يحكمها الدستور، العلاقة بيننا يحكمها الدستور، يجب أن نلتزم بالدستور، إذا هناك فقرات في الدستور لا تعجبنا ولا نريدها توجد آلية تعديل الدستور من خلال الدستور نفسه ونحن نلتزم بالدستور، لن نسمح بالتجاوز على الدستور، وسيبقى واجبنا الوطني الدفاع عن العراق ووحدة العراق في ضوء الدستور وتحت خيمت الدستور، ولهذا كنا نصر ضمن النقاط الثلاثة الأساسية التي طرحنها لإقليم وهي:-

اولاً: إلغاء الاستفتاء، نحن لم نكن مع التأجيل والبعض كان يدعو إلى التأجيل، إلغاء الاستفتاء لآن الاستفتاء كمبدأ يخالف الدستور.

ثانياً: الدخول في حوار بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية تحت سقف الدستور، البعض كان يريد أن يخفف هذه العبارة (تحت سقف الدستور).

ثالثاً: إذا وصلنا إلى الطريق مسدود في الحوار، نتبع إجراءات دستورية أخرى مفتوحة للكتل السياسية لجميع السلطات في العراق، إذا رأوا أن يسيروا في إجراءات تعديل الدستور، الدستور يحدد إجراءات التعديل بأن يوافق عليها مجلس النواب، هناك نقاط وبنود أساسية في الدستور تعديلها يتطلب ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتحتاج إلى تصويت عام لكل أبناء الشعب العراقي، العراقيون كلهم شركاء، ليس من حق طرف واحد أن يحدد، وأن أقول اليوم أنت تتحدث حول الاستفتاء أنا عندي طلبات من الكثير من الاقضية والنواحي تريد أن ترتبط بغداد مباشراً، وأنا متأكد لو أجريت إستفتاء في هذه المناطق نسبة غالبة تريد، متأكد إذا تعمل استفتاء للعرب والتركمان في الإقليم يريدون تقرير المصير، أعملوها وشاهدوا، هذا منطقي، كل جماعة تريد، أنت إذا تريد تقرير مصير لك، حق تقرير المصير ليس مطلق، حق تقرير المصير ضمن الشراكة، علاقتك مع الآخرين، لا أن تضغط على مصالح الآخرين تحت دعوى تحقيق تقرير المصير، ثم نحن قررنا هذا في دستورنا وصوت علية أكثرية ساحقة من العراقيين وبالذات أكثرية ساحقة من مواطنينا الأكراد في الإقليم، اليوم نتائج الاستفتاء راجعوها وانظروا، هذا ليس مني  الكلام بل من المطعين من الذين لهم وجهة نظر أخرى والذي لم يُسمح لهم في الإقليم بصراحة، الذي كان يقول كلا يعتبر خائن، من كان يقول كلا لا يستطيع أن يأمن على نفسه، السيد وزير الموارد المائية رفع لنا تقرير موظفي الموارد المائية في الإقليم هددوا هم وعوائلهم، لا يعرفون ماذا يعملوا أُجبروا على التصويت، هذه حقيقة، ومع ذلك رغم هذا النتائج النهائية دون نصف السكان هم صوتوا لصالح الاستفتاء على الانفصال أو على الاستقلال، دون نصف السكان، بينما أكثرية سكان الإقليم في التصويت على الدستور صوتوا لصالح الدستور، أذن حتى في مقاييسهم، نحن رفضنا الاستفتاء على أساس دستوري لكن حتى في مقاييسهم هذا الاستفتاء باطل، ولا يمكن أن نناقش بنتائجه لأن نتائجه غير شرعية وأخبرنا الإخوة في الإقليم بأننا لن نناقش ولن نتحاور حول نتائج الإقليم لأن الإستفتاء باطل ولا يجوز ان نفعل ذلك، نحن سوف نفرض السلطة الاتحادية في كل العراق بضمنها الإقليم بقوة الدستور وبقوة القانون، نحن لا نهدد، البعض هددنا والبعض استخدم القوة بفرض الأمر الواقع في هذه المناطق، نحن سوف نستخدم كل وسائل الدستور والقانون وسوف نفاجئهم، نحن غالباً نتحدث قليل وعملنا يثبت أكثر من حديثنا، هم استغربوا من بعض الإجراءات، لكن هذه الإجراءات تصوروا آنية، كلا ليست آنية، الاشتراك في مناورات عسكرية مع الأتراك ليست آنية، نعم كان عندنا مشاكل مع الإخوة الأتراك جيراننا ولا زالت هذه المشكلة موجود، لكن هذا لا يمنع أن نتفق في مسائل أمن وطني لكل المنطقة وأمن قومي لكل المنطقة، لا يمنعنا، عندنا أولوية الحفاظ على أرواح مواطنين، وحدة العراق، وعندنا أولوية حفاظ على أمن المنطقة لأن العراق جزء من هذه المنطقة إذا تدهور أمن هذه المنطقة مواطنينا يعانون، توجد أولويات، وهذا لم يصبح فجأة وهناك علاقات وحوار متين منذ فترة ولكن لن نتخذ أي إجراء، لأن كنا نريد أن نستخدم كل الأوراق الضاغطة، علاقتنا الطيبة مع الإقليم، علاقات كل الكتل السياسية، كل الكتل السياسية ذهبت إلى الإقليم أو أكثرهم، وحاورا الإقليم وحولوا أن يثنوهم، حذرناهم هناك حالة جديدة، ليس من الصحيح أن تقوموا بهذا الأجراء في وقت نحقق الانتصارات على داعش، المعركة لم تحسم بعد، تونا خرجنا من المعركة متوحدين لماذا تسيؤون الوحدة بيننا؟ لماذا هذا التصعيد الخطير؟ التصعيد الخطير نزاع بين العرب والكورد، معركتنا بين العرب والكورد اليوم، التضحيات التي قدمناها في هذا النزاع كثيرة، العراقيون ضحوا بما يكفي من التضحيات، آخرها فُرض علينا قتال داعش، أنا متأكد العراقيين ما كانوا يرغبون بهذا القتال فُرِضَ علينا فرضاً، حركة إرهابية إجرامية تقتل العراقيين فرض علينا ولهذا العراقيين تصدوا بالدفاع عن وطنهم، لا نحتاج إلى معركة جديدة، للأسف هذه فتح باب على مصراعيه لمعركة جديد وبالتالي سوف نرفض هذا الاستفتاء ونتائجه ايضاً نرفضها، تكون شريك في حكم العراق أكن شريكك في الإقليم، المعادلة يجب أن تعمل هكذا، أما أنت شريك في العراق وتدخل في كل العراق، وأنت إذا العراقي لتأخذ منه (10,000) دينار عراقي إقامة العربي، أنا هذه لا اقبلها، لا نقبل أن ننحاز ضد مواطنينا، وما اقبل أن ننحاز ضد مواطنينا الكورد أقولها بصراحة ندافع عن مواطنينا الكرد كما ندافع عن مواطنينا العرب والتركمان وكل مواطنينا المسيحين واليزيدين وكل مواطن في أرض العراق، نحن عندما نكون في موقع المسؤولية أما نواب أو حكومة اتحادية الله تعالى يضع في عنقنا مسؤولية أنا ندافع عن المواطن بإعتباره مواطن، لا نفرق بين مواطن ومواطن على أساس الدين وعلى أساس القومية وعلى أساس الانتماء السياسي، لايجوز، عندما تكون في موقع المسؤولية هناك مسؤولية في عنقي قد تدافع عن الجميع، أن تضرب على يد الظالم والرجل المعتدي وان تدافع عن المظلوم مهما كان، حتى لو كان مختلف معك في كل شيء وهذا الذي سوف نعمل عليه، سوف ندافع عن المواطنين الكورد في داخل الإقليم وفي خارج الإقليم ولن نسمح بالاعتداء عليهم، سمعتُ هذه الصيحات، ودققنا ووجهة الأوامر إلى كل الأجهزة الأمنية بعدم السماح على اعتداء أي من ينتمي إلى القومية الكردية في العراق نعتبره بصراحة اعتداء علينا، تهديد المواطنين الأكراد في كل مكان في بغداد وغيرها اعتداء علينا، ولكننا في صراحة لم نجد أي دليل الاعتداء ولم نجد أي دليل تخطيط للاعتداء أنا اسمع في الصحافة الكردية فقط تنعكس هناك وهنا لا توجد أي شيء على الأرض وبدليل لم يحصل أي اعتداء من هذا القبيل، ولهذا نرفض أي الاعتداء اعتداء على أي مواطن كردي وأعيد في العراق وفي بغداد اعتداء علينا جميعاً، وسوف نرفضه سوف نقف في وجهة نريد أن نوحد العراق ونوحد العراقيين ولا نريد أن نفرقهم، وهذا هو الأساس الذي نعتمد عليه.

القرار السياسي لا يتجزأ هم نقضوا الشراكة من طرف واحد واستهانوا بإخوانهم في الوطن، هذا الذي عملوا بعنادهم حضرنا ويوجد وهناك موقف دولي غير موقف. الآن الموقف الدولي مع العراق ووحدة العراق، الموقف الدولي وأن أقول بصراحة مجموع من الأوروبيين والأمريكان اخبروا الإقليم إذا كنتم تخيروننا بين الشراكة معكم والشراكة مع بغداد نختار الشراكة مع بغداد، وضع العراق اليوم ليس مثل قبل وضع العراق قوي ليس فقط استقرار العراق، استقرار المنطقة، العراق اليوم بقوة ووجود مهم مقاتلة الإرهاب لان نجحنا على الأرض في مقاتلة الإرهاب، والعالم شاهده ونجحنا على الأرض في فرض الاستقرار ايضاً، والوحد بين أبناء وطننا، رأيتم الطائفية، كيف كانت كيف داعش استفادة من الطائفية المقيتة للدخول إلى الأراضي واحتلالها وقمع مواطنين وتهجيرهم وتدمير البنى التحتية؟ العود إلى الخطاب الطائفي جريمة بحق المواطنين جريمة بحق العراق ويجب أن نتوحد ضده، الخطاب العنصري والخطاب القومي والخطاب الشوفيني جريمة بحق المواطنين، ولا يجوز في هذا الزمن لا يجوز، اليوم لا يوجد دول بالجديد تقوم على أساس قومي لا توجد، الدول الآن تزيل الحدود بينها والحدود القومية والحدود الدينية وتتوحد، نحن الآن نؤسس لهذه الانعزال خارج الدستور.

هناك قرار أنا طلبت أمر ولائي من المحكمة انتم تعرفون مسألة النزاع والخصومة المحكمة الاتحادية عندها جدول زمني ضمن القانون، وتأخذ فترة زمنية طويلة طلبنا راجعنا كل القوانين العراقية وراجعنا القانون الدولي وطلبنا من المحكمة الاتحادية أن يكون قرار ولائي بإيقاف الاستفتاء تحت حجة جداً متينة، والمحكمة الاتحادية كما شاهدتم بسبب الحجة ومتانة الجانب القانوني في هذا الايطار، حكمة بعدم إجراء الاستفتاء وإعتباره غير دستوري، كل من أجرى هذا الاستفتاء غير دستوري، أما يفسرون الدستور بكيفهم ونحن نفسر الدستور بكيفنا هذا غير صحيح، نحن اتفقنا في الدستور محكمة اتحادية إذا تريد تفسر الدستور ونحن نلتزم بذلك، الحكومة الاتحادية منبثقة عن مجلس النواب وهناك حكومة اتحادية ومجلس اتحادي، ويجب أن نلتزم بهذه الإجراءات، أنا ملتزم من جانبي وادعو الإقليم إلى الالتزام، أما الهجوم على مجلس النواب الاتحادي والهجوم على كل المؤسسات الاتحادية معناها لا توجد مرجعية بيننا، لماذا نرجع إلى السلاح؟ هل تريد أن نعود إلى السلاح الم تشبعوا من القتل والقتال؟ الم تشبعوا من هذه التضحيات؟ هؤلاء الناس الذين قدموا التضحيات عوائل الشهداء والجرحى نريد المزيد، نحن نريد أن نوقف حمام الدم نريد أن نوقف هذا القتال، لا قتال بين أبناء العراق الواحد، ولكن سوف نفرض القانون وسوف نفرض الدستور على الأرض سوف ترون أن شاء الله، المواطنون الأكراد هم عراقيون وسوف يبقون كذلك مواطنون من الدرجة الأولى كما جميع العراقيين هم مواطنون من الدرجة الأولى، لن نتخذ أي خطوة ضد مواطنين الأكراد وضد مصالحهم رأيتم القرارات التي خرجنها حولنا أن نقلل من ضررها بقدر ما نستطيع على المواطنين الأكراد، تعرفون نريد أن نفرض القانون ونفرض السلطة الاتحادية، الدستور حاكم بيننا والقوانين حكمة بيننا، سلطة تيار المدني الاتحادية المنافذ الحدودية الاتحادية، وبالتالي نريد أن نفرضها على المنافذ الحدودية ونفرضها على المنافذ الجوية، يوم الجمعة القادم.

– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-

يوم الجمعة القادم طلبنا بأن يتم السماح، أو أن تتم إعادة السيطرة على المطارات جميعاً، وعلى المنافذ البرية فوراً، يتم إعادتها إلى الحكومة الإتحادية، بدأنا الآن بخطوات مع الجانب التركي ومع الجانب الإيراني باعتبار أن الحدود مشتركة وأيضاً مع الجانب السوري في السيطرة على جميع المنافذ الحدودية من قبل الحكومة إتحادياً، كل هذه الدول إستجابت لطلبنا، وهناك إجراءات على الأرض بأن نستلم المنافذ الحدودية مع هذه الدول، هذه الدول أبلغتنا بطلبنا منهم وقرار الحكومة الإتحادية بأنها لم تتعامل إلا مع منافذ إتحادية في الحدود بينها وبين العراق، هذا إجراء منذ مدة مضت نعمل عليه، وأعلنّا عنه بمجرد إجراء إستفتاء الإقليم.

الأمر الآخر: لا نريد أن نلحق الضرر بالمواطنين كما ذكرنا.

الرحلات الجوية، طلبنا الآن أن لا يكون هناك أي طيران إلى مطاري أربيل والسليمانية من قبل أي طيران دولي إلى العراق إبتداءً من عصر يوم الجمعة القادم، أعطيناهم مدة ثلاثة أيام أن يتم تسليم سلطة المطارات جميعاً إلى السلطة الإتحادية، يجب أن يكون الدخول والخروج بموافقة الحكومة الإتحادية، إجراءات إتحادية في الكمارك، إجرات إتحادية على الأفراد والأشخاص، وبالتالي سيبقى المنع ساري المفعول لحين تسليم هذه المنافذ الجوية إلى الحكومة الإتحادية، هذا قرار، وأنتم رأيتم أن شركات الطيران بدأت تستجيب إلى هذا القرار، وستسجيب لأنه ليس لديها خيار، لكن تبقى العلاقة، وتبقى المنافذ بين العراق والإقليم مفتوحة كما ذكرت نحن لا نريد أن نعاقب مواطنينا الأكراد، هناك مصالح للمواطنين، نحن بالعكس لا نريد أن نشجع على الإنفصال، نحن نريد أن نقوي العلاقة، حتى يكون الإقليم جزءاً من العراق، من جانب نحن نضغط من أجل منع الإقليم من الإستفادة من السلطات الممنوحة له خارج الدستور، ونعيدها إلى الإتحادية، نريد أن نفرض السلطة الإتحادية والدستور، ومن جانب ثانٍ نريد أن نقوي علاقة الإقليم ببغداد، هذه هي الإستراتيجية بشكل واضح، ولهذا بعض الإجراءات المتخذة من قبلنا باعتبارنا داخل العراق، الدول الأخرى تتخذ إجراءات أخرى باعتبار كردستان جزءاً من العراق، كردستان العراق ليست جزءاً من إيران ولا جزءاً من تركيا، هي جزء من العراق، فيجب الدفع باتجاه أن تكون علاقتها من خلال بغداد وليس من خلال أي شيء آخر.

نحن دعونا الدول العربية، وصدر قرار قبل مدة كما تعلمون من وزراء خارجية جامعة الدول العربية، دعونا مجلس الأمن، وصدر بيان من مجلس الأمن ضد الإستفتاء ويساند وحدة العراق ويقف معها، دعونا كل الدول بأن تصدر مواقف واضحة ليس فقط فيما يتعلق بموقفها من الإستفتاء، بل بموقفها لما بعد الإستفتاء، وفعلاً كثير من الدول بينت موقفها، ولا زال الموقف الدولي قوي ورصين فيما يتعلق بالوقوف مع العراق ووحدة العراق، حسب معلوماتي لا توجد أية دولة تؤيد الإستفتاء، أي دولة نتعامل معها في العالم، ليست هناك أية دولة أيدت الإستفتاء في إقليم كردستان، والقادة في الإقليم استمعوا لذلك، وقد انعكس ذلك على خطاباتهم، وأنا أستغرب من القيادة، القائد عندما يكون في أي موقع عليه أن يحمي مواطنيه، وعليه أن يحقق الأفضل لمواطنيه، المواطن في كثير من الأحيان غير مطلع، لا يطلع على الخفايا، ولا يطلع على كثير من القرارات، يطلع على ما يعرض له في الإعلام، أما القائد والمتصدي فمطلع على الخفايا، عليه أن يكون صادقاً مع مواطنيه، أنا آسف أقول، وأخاطب من مجلس النواب الإتحادي مواطنينا في إقليم كردستان بأن قادتهم لم يصدقوهم بالحقائق، قد أخفوا عنهم الحقائق، الحقائق واضحة وقد رأيتم، قلنا لهم بأن العالم ليس معكم، نحن في شراكة، وهذا قرار خطير تتخذونه بعيداً عن الشراكة من طرف واحد، ولن يكون هناك مستقبلاً للإستفتاء، وقلنا لهم بأن الأمور ستسوء بعد الإستفتاء، تريدون بعد الإستفتاء أن تلغوه وتعودوا إلى نقطة الصفر، لا، لا تعودون إلى نقطة الصفر، سنقوم بتنفيذ كل الدستور، وفرض كل السلطة الإتحادية حسب الدستور في الإقليم، قلنا لهم ذلك، الآن بصراحة أعطونا فرصة تأريخية بأن ننفذ الدستور ورب ضاءة نافعة، وأنا أدعو إلى أن نتمسك بتنفيذ الدستور وتنفيذ السلطة الإتحادية، وأنا أؤكد هنا بأننا سنفرض الدستور في كل المناطق بحسب ما حدده الدستور، أنتم وضعتم تأريخاً في هذا القرار، التأريخ ربما يكون مرحلتين، حصل تمدد كبير بعد دخول داعش في 2014، ويوجد تمدد منذ 2003، أنا أرجو بأن يكون هذا واضحاً، نحن نريد أن نطبق الدستور على كل هذه المناطق، وسنفعل ذلك من دون إراقة دماء، وأنا أؤكد بأننا سنسير باتجاه واضح، قتال داعش يختلف عن هذا الموضوع، داعش فرضوا علينا قتالاً بالدم، وقدمنا التضحيات والحمد لله، أنا أشكر جميع عوائل الشهداء، أشكر جميع المضحين والجرحى، أشكر جميع من ضحى من أجل هذا الهدف النبيل، نحن اليوم لا نريد أن نستخدم، ولسنا سلطة صدام القمعي، بغداد عانت من نظام صدام، عانت من ظلم وطغيان صدام، تريدون أن تلصقوا هذا كله بنا، لا بصراحة ليس نحن، الذي وقف مع هذا النظام البغيظ قلة منحرفة من العرب والكرد والتركمان والكل، لا ترموها بنا، الذي ذبح الكرد هم كرد وعرب بعثيون، والذي ذبح العرب هم عرب وكرد بعثيون، فلا ترموها بنا، ليس نحن، نحن تضررنا من هذا النظام، ولم نضع يدنا بيده، هذا النظام أُعدم هنا، لم نتحاور معه، ولم نضع يدنا بيده، ولم نخن، فلا تلصقوا هذه الأمور بنا، هذا غير صحيح، هذه شوفينية، بأن كل ما تقوم به صحيح وغيرك هو خطأ، هذه شوفينية، نحن لا نقول بذلك، حصلت أخطاء هنا وحصلت أخطاء هناك، تطبيق الدستور أنا مسؤول عنه وأنت مسؤول عنه أيضاً، أخطاء حصلت منا، وأخطاء حصلت هنا، فلنكن واضحين، أنا لا أدافع عن أحد، نعم ربما ظرف غير طبيعي بعد 2003، الإرهاب جاء وانقضَّ على العراق، حملة تكفيرية من القاعدة، من غيرهم، كل أشرار العالم جاؤوا هنا ليقاتلونا، وبالتالي للأسف تم الإستفادة من هذا الظرف والتمدد خارج الدستور.

أنا لا أريد أن أقول إننا سنفرض الأمور بالقوة، وإنما بالتفاهم وبالدستور، إن جاؤوا إلى التفاهم فبها، ولهذا أطالب اليوم، أطالب بإعادة كل المناطق التي تم الإستيلاء عليها بعد دخول داعش، أليس هذا قراركم؟ إذن هذا قراركم وصوّتم عليه اليوم، وأطالب بتطبيق الدستور على باقي المناطق، وإن شاء الله سنطبق ذلك، أنا لا أريد أن أعترض، أنتم صوّتم، لكن فقط ملاحظة، لا تعدلوا تصويتكم، لا تعدلوه، في هذا المرحلة جيد، لكن من الظلم أن أطبق قانوناً على العراق، وأطبق قانوناً ثانياً على الإقليم، هذا ظلم، لا يجوز أن نستمر به، حقيقة كان ظلماً واستمرينا به، إستمرينا به نعم أفهم، إستمرينا به في المجلس حفاظاً على الوحدة، من أجل الحفاظ على وحدة العراق، من أجل أن نكون في بلد واحد، النية طيبة ومشروعة أيضاً، بعض الأحيان تتنازل عن أمور من أجل أمور أكبر، هذا مسموح به، كل القادة المسؤولين وكل القادة الوطنيين يعملون هذا، لمصلحة أكبر تتنازل عن أمر أصغر، ولكن اليوم من الواضح أن الجامعة مضوا باتجاه خاطئ، إستغلوا حسن النية وحسن التعامل، وأنا أخبرت – أظن السيد مسعود برزاني يسمعني والقادة الكرد يسمعوني أيضاً – قلت لهم من اليوم الأول، نحن ضمن عراق واحد موحد، أعطونا أيديكم ونتعاون في كل شء، الخبزة نكسرها بيننا، تريدون إنفصالاً فقولوا لنا، هنا التعامل يختلف، عندما نعيش في بيت واحد نشترك في كل شيء دون حساب، تأخذ حاجتي أو أنا آخذ حاجتك، أو تتجاوز على حصتي وبرضاي فلا توجد لدينا مشكلة، أما أن تريد إنقساماً وتفصل البيت وتريد أن تأخذه مني بالقوة فلهذا حساب آخر من اليوم الأول، اليوم نقول نحن للأسف أخلوا بهذا، سمعنا بالإستفتاء في الإذاعات، قالوا له في البداية، فقال لا هذا مجرد أخذ رأي ليس له أثر، وأنا كان ردي علناً، قلت إذا كان فقط أخذ رأي فهذه إستهانة بالمواطنين، تأخذ رأيهم ولا تنفذه!! أم أنك تريد شيئاً آخر؟!! كلما قرب الإستفتاء تجد محاولات لتخدير الجميع، أنتم رأيتم أن الكلام بدأ يتصاعد، إنه بمجرد الإستفتاء فسيحصل إنفصال، هذه خطوات إنفصال، وحوار مع دول الجوار ومع بغداد من أجل الإنفصال، تغيرت الصورة بالكامل، نحن نكون واضحين، أنا كنت صادقاً في تعاملي، الحكومة صادقة في تعاملها، تعاونّا في تحرير الموصل بكل دقة، وجهت البارحة لأن عمليات تحرير نينوى إنتهت، إتفاق مكتوب بيننا وبينهم، بمجرد إنتهاء عمليات تحرير نينوى فإن البيشمركة تعود إلى نقاطها، الإتفاق مكتوب، نحن إلتزمنا من جانبنا، القوات الإتحادية التي عبرت من أربيل وعبرت من مناطق أخرى إنسحبت، الآن نطلب من البيشمركة أن ينسحبوا إلى الخط الذي إبتدأوا به، البارحة وجهت طلباً إلى الإقليم بأن يلتزموا بهذا ومن ثم نرى خلال الأيام القليلة القادمة، هل يلتزمون؟ أو لا يلتزمون؟ هذا إتفاق يجب أن يلتزموا به.

خطوات أخرى إن شاء الله، أنا أدعو السادة النواب والسيدات النائبات إلى نلتزم بالدستور، لأن قوتنا بالدستور، وحدة العراق بالدستور، لا يجوز كسر الدستور، ولا يجوز التجاوز عليه، إلا إذا أردنا تغييره، تريدون أن نعدل الدستور فهناك إجراءات لتعديل الدستور، الجماعة طرحوا كونفدرالية لعله في بعض اللقاءات مع التحالف أو لا أدري أية إجتماعات أخرى، لم يطرحوه معي بصراحة، لكن مع الذين طرحوه، يريدون هذا النظام، حسناً توجد إجراءات لتعديل الدستور، أظن أن هذه تعتبر من المواد الأساسية، يحتاج إلى توقيع ثلثي أعضاء مجلس النواب، ثم يحتاج إلى إستفتاء شعبي لكل العراق ضمن بنود الدستور، كل شيء نحن مستعدون للتحاور به تحت سقف الدستور، هذا لا يعني أني أدعو إلى تغيير الدستور الآن، ونحن على أبواب إنتخابات نيابية في العام القادم إن شاء الله، وأنا أؤكد لكم أن الإنتخابات النيابية ستجري في وقتها، لهذا أدعو مجلس النواب إلى الإسراع في تشكيل المفوضية رجاءً، وإلى الإسراع أيضاً في إقرار قانون إنتخابات مجلس المحافظات، وكذلك أدعو إلى إجراء إنتخابات المحافظات في كركوك أيضاً، كركوك محافظة عراقية، لا تعزلوها عن العراق، لا تضموها إلى باقي المحافظات في الإقليم.

نحن إن شاء الله سوف نتحرك بعزيمة وبتسديد من الله سبحانه وتعالى، نيتنا بهذا الاتجاه ونريد أن نحقن دماء مواطنينا وشعبنا ولا نريد أن نعتدي على أحد، كلامي أختمه وأوجهه الى المواطنين الأكراد في شمال العراق هم مواطنون من الدرجة الأولى كباقي العراقيين لن نظلمهم وسوف نحامي عن مصالحهم والرغيف الذي لدينا سوف نشاركهم به ضمن العراق الواحد الموحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً تم التأكيد في بداية الجلسة أن رئاسة المجلس سوف تتابع بتقارير أسبوعية من رئاسة مجلس الوزراء عن ما يتم القيام به وتطورات الأوضاع بخصوص وحدة العراق وأيضاً بإسم مجلس النواب العراقي نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بالحضور شهرياً الى المجلس ليُقدم ما لديه وأيضاً يُدعم من قبل مجلس النواب عن تلك الإجراءات المتبعة في سبيل الحفاظ على وحدة العراق، شكراً جزيلاً السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

السادة أعضاء المجلس تم الحديث في الجلسة الماضية عن ما لديكم في هذا الجانب وتم الاستماع الى وجهات النظر تقريباً اجمعها وعلى اثر هذا الموضوع تمت صياغة القرار الذي تُلي وتم التصويت عليه بشكل واضح. الحقيقة ما قُدم، الآن تم الاستماع طبعاً الى تصورات الحكومة والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص ومرة أخرى إذا كان هنالك من أمر يتعلق بمجلس النواب للتصويت على صيغة قرار أو إجراء أو منحة يمكن أن يُتّبع ليسند الحكومة ويعضدها في موقفها للحفاظ على وحدة العراق مجلس النواب مستعد للقيام به طالما أن السادة الوزراء موجودون، قبل ذلك السادة رؤساء بعض اللجان، لجنة الأمن والدفاع ممكن واللجنة المالية فقط نستمع الى بعض وجهات النظر، السادة النواب من خلال لجانكم، لذا أرجو أن نحافظ حتى لا تغيب وحدة الموضوع وأساسياتها المتعلقة بالإجراءات المتبعة من البرلمان والحكومة، السادة أعضاء المجلس اسمحوا لي أن أقول شيء إذا فتحنا باب المداخلات لدينا (50) طالب مداخلة وأيضاً سوف تُلام الرئاسة     بفتح المجال للبعض دون الآخر وقد تحدث الجميع في الجلسة الماضية وعلى إثر ذلك لُخص بصيغة القرار الذي تم ذكره بشكل واضح بهذا الخصوص، ولكن لأهمية الموضوع نحن نقول بعض رؤساء اللجان في من له اختصاص بهذا الجانب وكذلك نتحدث لحضور آخر في مسائل عديدة. السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الماضية تم الحديث عن قضايا عديدة بعض منها يرتبط بحيثيات ومسببات الأزمة والبعض يرتبط بما هو موجود في مشاكل النازحين وما يتعلق بطبيعة التعاطي مع دول المنطقة وفي الحرب ضد الإرهاب، كل هذه المسائل قد نحتاج الى جلسة خاصة بكل ذلك ولكن بدوام الحضور وإستمرارية النقاش داخل المجلس، السيد رئيس لجنة الأمن، تفضل.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نرحب بالسيد القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي والسيد وزير الدفاع والداخلية والنفط ومستشار الأمن الوطني، الواقع الحلول خجولة وترقيعية ومجاملات منذ عام 2003 ومستمرة وهنالك تمدد وتمادي وعدم إحترام للدستور من قبل حكومة اربيل لذلك كان قرار البرلمان بتوصيات مهمة وفقرات مهمة يفترض أن تكون حلول حقيقية وواقعية، لجنة الأمن والدفاع اجتمعت مع السيد رئيس أركان الجيش وإطلعت على قدرات القوات المسلحة العراقية وكان لقاء مع السيد مستشار الأمن الوطني وإطلعنا كلجنة الأمن والدفاع على إمكانيات الدولة وقدرة القوات المسلحة في تنفيذ وحفظ وحدة العراق، لذلك هنالك نقاط مهمة، أبرز النقاط التي نعتقد انه على الحكومة ان تقوم بتنفيذها فوراً لأنه أي تأخير نحن من خلال المعلومات الاستخبارية ومن خلال الأجهزة الأمنية انه هنالك استعدادات وتهيؤ وأي تأخير في قضايا تنفيذ حفظ أمن وسيادة وحدة العراق قد يؤثر على وضع هذه الإستراتيجية ولدي اعتقد فقط بعض النقاط المهمة التي سوف اذكرها هي انتشار القطعات العسكرية في المناطق المتنازع عليها قبل ومنذ سقوط الموصل بتاريخ 10/6/2014 كمرحلة أولى ونأمل أن ما تم التطرق إليه من قبل السيد رئيس الوزراء حتى تنفذ من تاريخ 9/4/2003.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أريد ذكر شيء، السيدات والسادة أعضاء المجلس كل من لديه سؤال يمكن تقديمه مكتوب ويقدم لي وأنا أقوم بذكره حتى نستطيع أن نختصر الوقت في هذا الجانب، من لديه سؤال يمكنه تقديمه وأنا أقوم بذكره بشكل واضح اختصاراً للوقت. السيد رئيس اللجنة المالية، تفضل.

 

 

– النائب محمد علي محمد تميم:-

أوجه لجنابك التحية وتحية إجلال حقيقة على موقفك في هذا اليوم رغم مصابك وترؤسك لهذه الجلسة لأهميتها كونها تتعلق بوحدة العراق الذي هو اكبر من الجميع، شكراً لجنابك مرة أخرى. القضية التي وددت أن أتحدث عنها هي من شقين وبشكل عاجل ولكي لا آخذ الكثير من وقت المجلس:-

أولاً: بالنسبة للقرار الذي إتُخذ في مجلس النواب المتعلق بكركوك تحديداً في الأيام القليلة الماضية وهي تتعلق تحديداً بمحافظ كركوك المقال حيث لا يزال توقيعه ساري في بعض الدوائر وخاصة دوائر وزارة المالية ولا يزال يتصرف كمحافظ ويقوم بإجراءات مزعجة لكل مكونات كركوك، لذا أتمنى من السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد رئيس الوزراء إيقاف على الأقل اعتماد توقيع المحافظ وسحب يده من العمل في كركوك، وكذلك مسالة القوات وإرسال رسالة اطمئنان لكل مكونات كركوك الآن بسبب حالات الذعر التي تحدث. أيضاً القضية المهمة التي تتعلق بعمل اللجنة المالية ففي يوم أمس وأول أمس كانت في اجتماعات مستمرة مع كل من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية في دائرة المحاسبة ودائرة الموازنة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة وهيأة الإعلام والاتصالات وأيضاً مجموعة من الوزارات التي لها علاقة بقضية التعامل مع إقليم كوردستان ووصلت الى مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتابع وكتبت بصيغة قرار وقدمت الى هيأة الرئاسة باسم اللجنة المالية، نتمنى أيضاً عرضها على مجلس النواب لغرض التصويت عليها وهي أيضاً إجراءات متفق عليها مع الجهات المعنية التي تحدثت بها وهي لتعضيد عمل الحكومة والحفاظ على وحدة العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العلاقات الخارجية، تفضلوا. صيغة القرار نعرضها على المجلس.

– النائب ضياء نجم عبد الله الاسدي:-

إذا كان الاستفتاء يهدد الأمن القومي للعراق ففي يوم الاستفتاء كانت توجد هناك مجموعة من الشخصيات غير العراقية بعضهم صهيوني معروف وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية وواضح تناقلت وسائل الإعلام وجود بيتر كول بريف وهو شخص معروف وهنالك شخص يدعى برنار ليفي وشخصيات أخرى، لذا على الحكومة العراقية أن تبحث في كيفية تواجد هؤلاء الشخصيات غير المرغوب فيهم داخل العراق وتعترض لدى دولهم واعتقد أن القضية يجب أن يكون هناك موقف صارم من الخارجية العراقية ومن الحكومة العراقية إزاء وجود هذه الشخصيات المريبة في العراق في مثل هذا الوقت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة المهجرين، تفضل. أنا سوف أذكر أسئلة تصلني الآن بشكل مختصر.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

بعد التحية والتقدير الى السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الحاضرين في هذه الأزمة الكبيرة، هنالك نجاح وإنتصار كبير على داعش بفضل وبسواعد الأبطال العراقيين من كل الفئات والقوميات والمذاهب ولكن بنفس الوقت علينا استثمار هذا الفوز، أنا أسأل السيد رئيس الوزراء المحترم لماذا لم يعود النازحين والمحررة أراضيهم منذ ثلاث سنوات؟ هل هو قرار حكومة؟ نحن نعلم انه ليس قرار حكومي، على العكس الحكومة تعمل على عودة النازحين الى هذه المناطق ولكن هنالك من يعرقل هذه العودة، علينا وضع قرار فوري بوضع فترة زمنية محددة لرفع جميع الخيام لإنصاف الشعب العراقي وخصوصاً انه السيد رئيس الوزراء تكلم بأنه نحن جميعاً مع المظلوم.

ثانياً: أيضاً تكلم السيد رئيس الوزراء وجنابك أيضاً السيد رئيس مجلس النواب بأنه نحن ليس مع عقوبة الشعب العراقي وكان قرار اليوم في الفقرة الرابعة بغلق المنافذ الحدودية حصار على الشعب العراقي الذي يعيش في الإقليم وجمعنا تواقيع.

– السيد رئيس مجلس النواب-

تُلجنة حقوق الإنسان بعدها. تُقدم هذه التواقيع وسوف أقرأ الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص.

– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

نرحب بالسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء بحضورهم الى مجلس النواب، السيد الرئيس أنا لدي سؤال.

سؤالي الى السيد رئيس الوزراء بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن تطبيق الدستور، ما هي الإجراءات التي سوف يتخذها القائد العام للقوات المسلحة في حال إنتهاء المدة المُعلنة وهي (72) ساعة في تسليم المطارات والمنافذ الخاضعة تحت حكومة اقليم كوردستان، نحتاج إجراء محدد ومثبت أمام مجلس النواب، أيضاً المناطق المتنازع عليها وهي تعتبر أراضي مشاعة كما معروف في القانون، أي لا يحق لأحد أن يحكمها عدا الحكومة المركزية، أصبحت هذه المناطق بيد الأقليم والبيشمركة، ألا ليس من المفروض أن تسترد هذه المناطق وهو إجراء سوف تتخذونه؟

ثالثاً: سيادة الرئيس السيد رئيس الوزراء هو مسؤول عن تطبيق الدستور وحماية ثرواته، هنالك حقول نفطية مثل (باي حسن ونافا) مضى ثلاثة سنوات والجميع يعرف أنه هذا النفط يُسرق ويُباع وينزل حساباته في حسابات أشخاص معروفة بالإقليم والحكومة ثلاث سنوات لم تتخذ أي إجراء، فيجب أن نعرف ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة في هذا الموضوع؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة حقوق الأنسان وبعدها سوف أتلو الأسئلة المقدمة، تفضلوا.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

حياكم الله دولة الرئيس والقادة والوزراء.

أنا سوف أتكلم بخصوص المناطق المتجاوز عليها ومن يتجاوز على محافظة نينوى دولة الرئيس، التجاوزات كثيرة وعديدة، ترحيل (130) الف نسمة من المناطق المتجاوز عليها، إعتقالات كبيرة بعد عملية الإستفتاء، جميع هذه التصرفات إزدادت بعدما حدث الإستفتاء، وعليه أذا ينتبه لنا دولة الرئيس، وعليه دولة الرئيس أطالب بإرسال قوات إتحادية فوراً الى مناطق (سهل نينوى وربيعة وزمار وسنجار ووانه) وهذه المناطق لأنهم يعانون الأمريين من الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي.

ثانياً: أطالب إصدار عفو عن الشرطة والجيش من محافظة نينوى لكي يكونوا بإتجاه الدولة ويطمئنوا بهذه الرسالة، وأطالب إعادة نازحي غرب نينوى لأن أصبح تقريباً سنة محررين ولم يعودوا هؤلاء المواطنين وهم عدد كبير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة النفط آخر لجنة وسوف أقرأ ما قُدمت من ملاحظات.

– النائب علي معارج صويدج طاهر:-

نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الضيوف المرافقين، فيما يخص موضوعة النفط أعتقد أكدنا على مطلب رئيسي وهو قيام وزارة النفط العراقية التي تمثل الحكومة بإعادة الحقول بشكل أساسي وإشراف وزارة النفط على هذه الحقول التي طُرد موظفي وزارة النفط منها بالقوة، إعادة تشغيل هذه الحقول الشمالية من قبل وزارة النفط الإتحادية.

ثانياً: كذلك منع كافة الشركات الأجنبية التي تقوم الآن بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها وتقاضى هذه الشركات دولياً أذا خالفت القانون.

ثالثاً: طبعاً أكيد في الوقت الذي نشكر فيه دور الحكومة الإتحادية بتنسيقها مع الحكومة التركية بمحاولة وتلويح الحكومة التركية بإيقاف وغلق منفذ جيهان، نؤكد دور الحكومة، نؤكد مطلبنا الى الحكومة بإعادة هذا المطلب بإمكانية غلق منفذ جيهان وبهذا الخصوص على الحكومة أن تطمئن، سيادة الرئيس فقط أرجوك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، السيد رئيس الوزراء، السادة الوزراء السيدات والسادة أعضاء المجلس، الآن سوف أتلو الأسئلة التي تم تقديمها.

الأسئلة هي الآتي، دولة رئيس مجلس الوزراء.

السؤال الأول من لجنة الأقاليم، ما هو تصوركم لتطور اللامركزية في العراق في ظل التخبط الواضح في عدم تطبيق قانون (21) المعدل وعدم دعم الحكومات المحلية مع وجود الأزمة المالية، أنا أقرأ ما تم تقديمه من الأسئلة وسأستبعد ما ليس له علاقة بالقضية الأساس التي يتم النقاش بصددها.

هنالك سؤال من النائبة حنان الفتلاوي، هل تم تجميد عمل قائد القوة الجوية وكذلك كبار الضباط الأكراد الذين أصبحوا بعد مشاركتهم بالاستفتاء خطراً على الأمن القومي؟

أقرأ كما هو.

هل تم إتخاذ إجراء بحق الفوج الرئاسي وفوج مجلس النواب لنفس الاسباب؟

هنالك سؤال من النائب عبود وحيد العيساوي، هل هنالك إجراءات اعتمدتها الحكومة ووزارة المالية عن الأموال التي أودعت في بنوك دول بأسماء معروفة بحسابات خاصة لشخصيات من قيادة الإقليم باعتبارها أموال عراقية تخص الجميع، وأمر يتعلق بنفط كركوك والكمارك والضرائب المستولى عليها؟

هنالك أسئلة من النائب كاظم الصيادي تطالب بتحديد مدد زمنية لتطبيق القرارات التي وعد بها السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك اجراءات رادعة لمحافظ كركوك وباقي المصوتين من السياسيين والتنفيذيين واستبدال القيادات الأمنية في محافظة كركوك واستبعاد جميع القيادات الأمنية العاملة في بغداد.

هنالك سؤال من النائبة محاسن حمدون يتعلق بالشرطة المفصولين وحماية محافظة نينوى في هذا الجانب؟

هنالك سؤال من النائب زاهد الخاتوني أيضاً يتعلق بمسار نازحي الموصل ودخولهم الى بغداد وعودتهم الى مناطقهم؟

هنالك سؤال من النائبة زينب عارف البصري حول الإجراءات التي سوف يتم إتخاذها من الحكومة في حال عدم تنفيذ حكومة كوردستان لقرارات مجلس النواب الاتحادي والحكومة الإتحادية؟

هنالك سؤال من النائبة انتصار الجبوري عن عودة منتسبي الشرطة، تم ذكر ذلك والرواتب المتراكمة وموظفي محافظة نينوى وأثناء سيطرة داعش؟

هنالك سؤ ال من النائب ميثاق الميزاني عن قضية محافظ كركوك وإقالة المحافظ وبسط الأمن في محافظة كركوك؟

هنالك سؤال من النائب حجي كندور يتمنى أن يتحدث حول سنجار والمناطق الأيزيدية؟

هنالك أسئلة من النائب عبد القهار السامرائي عن فرض الامن المحلي وتسليم المدن المحررة الى أهلها وعن منطقة يثرب وسلمان بيك وقضاء بيجي ويتعلق بالأجهزة الأمنية والأمن الوطني والتوازن وعودة النازحين؟

هنالك حديث عن النائب حسن خلاطي، القضايا الحساسة وبعض المسائل الامنية، يطلب أن تكون الجلسة سرية في بعض جوانبها، لم يتم الحديث عن شيء.

هنالك سؤال من النائب رعد الماس، كيف نستطيع إعادة القوات الأمنية والشرطة المحلية الى (خانقين، جلولاء، قرتبه، جبارة، مندلي) وهذه المناطق هي تابعة الى ديالى وبالذات النفط والغاز؟

هنالك سؤال من النائب عواد العوادي يقول في حال.

أرجوكم السادة النواب الأسئلة تقدم بشكل مباشر من خلال رئاسة المجلس، السادة النواب.

النائب عواد العوادي في حال إبطال الإستفتاء من هو المسؤول عن الحوار والتفاهم في تطبيق الدستور، هل هي الأحزاب أم الحكومة الإتحادية؟ وهنالك من يريد العودة الى الخطاب الطائفي والقومي، وهو هل هنالك إجراءات من الحكومة في محاسبة هؤلاء؟

هنالك حديث من النائب مهدي الزبيدي، ما هي آليات تطبيق الدستور في اقليم كوردستان والعلاقات التي تخص الاقليم والمواطنين واجراءات الحكومة الاتحادية بشأن تصدير النفط العراقي وما هي إجراءات الحكومة بشأن أرصدة رئيس الأقليم وأقاربه، كما هو مذكور؟

هنالك سؤال من النائب فالح الخزعلي، إجراءات الحكومة حيال كركوك وقد ذُكر ذلك، وإرسال قوات اتحادية لحفظ أمن كركوك، وما هي اجراءاتكم في الملف النفطي والمالي وسد الموصل والسلطة الإتحادية، ويقول يجب تنفيذ القوانين النافذة بتطبيق المادة (50) من الدستور(71و79) من قانون العقوبات؟

أيضاً سؤال لم يذكر صاحبه، تمدد البيشمركة منذ عام 2003 وليس 2014 كملاحظة ذكرت في سنجار وسهل نينوى من قبل داعش ويطلب تعديل القرار في هذا الجانب؟

هناك سؤال من النائبة نوره البجاري بعودة النازحين للمناطق المحررة والمفصولين من القوات الأمنية وأطلاق الدرجات الوظيفية للمحافظة والإسراع بالتدقيق الأمني والرواتب المدخرة لموظفي نينوى وألتي تُعاد؟ هناك حديث من النائب جاسم محمد جعفر أرجو إعادة التصويت أيضاً على التاريخ 10/6/2014 و 10/4/2003. هناك سؤال أن السيد رئيس الوزراء هل هو بحاجة إلى قرار من مجلس النواب لفرض أحكام الطوارئ لحماية المواطنين في المناطق المتنازع عليها فيما حدث فيها خلل أمني؟ هناك سؤال من النائب صباح مهدي، هل بالإمكان عقد إتفاقية أو معاهدة مع الدول الثلاث الجارة (تركيا، أيران، سوريا) بهذا الخصوص، وهل هناك علم عند الحكومة بموقف السيد رئيس الجمهورية بما يحصل؟ هناك سؤال من النائب محمد تقي المولى يقول من المهم أرسال قوات للسيطرة على كركوك وإيجاد أطمئنان للساكنين وكذلك مناطق سهل نينوى وزمار وسنجار وربيعة مهددة من قبل البيشمركة وهم يعيشون من عشائر شمر والجحيش وفي حال من الذُل كما يقول؟ هناك سؤال من النائب محمد ناجي الجميع يسمع تصريحات السيد (مسعود البرزاني) بأنهُ غير معني بعد اليوم بما تُصرح به بغداد أي لا أثر لجميع القرارات ألتي نتخذها، ونحن اليوم طلبنا من السيد رئيس مجلس الوزراء كل شهر الحضور إلى مجلس النواب وهذا يعني كما هو ذكر إستمرار كوردستان لمدة زمنية أكبر، نُريد أتخاذ إجراء على الأرض إتخاذ اللازم لجميع الشؤون الأخرى دون إنتظار أحد في أن يعطينا جواز لذلك؟ هناك سؤال من النائبة وفاء عرّاك جميع ما ذكرهُ السيد رئيس مجلس الوزراء، كملاحظة أنما هي شكوى من الإجراءات المتبعة من الإقليم وموقف الحكومة من المهم أن يكون واضح والنواب والوزراء والدرجات الخاصة الذين صوتوا لصالح الإستقلال؟ هناك سؤال عن المختطفين من قبل القوات الأمنية ومجهولي المصير؟ هناك سؤال من النائب طه الدفاعي عن خطوات وإجراءات يجب أتخاذها الذي هو إيقاف أو أنهاء تعاقدات الشركات العائدة لبعض الأحزاب مع الوزارات الأتحادية وإيقاف شركة كورك، وكذلك إيقاف التعامل مع بنك المصارف العائدة للقيادات الكُردية ورواتب الحمايات الشخصية؟ هناك سؤال من النائبة ابتسام الهلالي عن الإجراءات ألتي تتخذ من قبل رئيس الوزراء بخصوص محافظ كركوك وماهي الإجراءات من قبل وزير الداخلية بخصوص الشرطة التابعين لوزارة الداخلية والذين قاموا بالاستفتاء والسؤال أيضاً موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وإجراءات السيد وزير النفط بخصوص النفط وهل إتُخذ إجراء أم سيتخذ تلك الإجراءات؟ هناك سؤال من النائب فارس الفارس الجميع يعلم ما حصل من خرق أمني في محافظة الأنبار وكيف تصدت قواتنا الأمنية والحشد العشائري يقول أصدار الأوامر فوراً بإرجاع الشرطة المصفرة رواتبهم وأطلاق التعينات لأبناء المحافظة في مديرية الأمن الوطني ولا يتجاوز أدارتها (100%) وتحديد موعد زمني للنازحين، تم ذكر ذلك؟ هناك سؤال يتحدث عن موقف السيد رئيس الجمهورية، هناك سؤال لم يُذكر صاحبه، هناك سؤال من النائب مطشر السامرائي يتعلق بما تم الإستيلاء عليه في بعض المناطق الذي أثار حفيظة المنطقة من الكُرد والعرب ويطالبون دولتكم بإعادة بعض الجوامع لإطفاء الفتنة؟ هناك سؤال لا يوجد منصب – أقرأهُ كما هو- يتعلق بمنصب قائد فرقة للمكون السني والمنتسبين من نينوى وصلاح الدين المفصولين للعودة، لم يُذكر صاحبه؟ هناك سؤال بعودة النازحين قضاء بيجي، هناك سؤال أيضاً لم تُذكر، النائب سالم العيساوي هل تستطيع الحكومة التنفيذية إعادة إلى المناطق المحررة منذُ أكثر من سنتين، تم ذكر ذلك؟ سؤال، هل توصلت الحكومة إلى المختطفين وهل سيتم تسريح الحشد العشائري؟ جميع ذلك تم ذكره، عدد من الأسئلة، أيضاً ما مصير الممثليات ألتي تُلغى في الإقليم ومن ضمنها ممثليات التربية وكيف ستكون الآلية والطلاب وكذلك إعادة الخدمات إلى تلعفر وإعادة المواطنين مُقدم من النائبة ساجدة محمد يونس؟ النائب أسكندر وتوت يقول نطالب بفضح الأشخاص المشاركين مع السيد (مسعود البرزاني) أمام الناس، والتاريخ لتحديد البيشمركة في الأراضي العراقية هي سنة 2005؟ السيد نيازي معمار أوغلو يقول الوقت داهمنا فعلينا الأستعجال بتواجد القوات الحكومية في كركوك وطوزخورماتو لأن التصعيد خطير هناك؟ هناك سؤال من السيد سليم شوقي، هل يوجد ضوء أخضر من قبل الجانب الامريكي يؤيد الاستفتاء أو الدفع باتجاهه، سيما أن الولايات المتحدة حسب الاتفاق الأمني تعهدت بالحفاظ على وحدة العراق وماهي الإجراءات بهذا الخصوص. هناك طلب بإصدار قائمة بالمسؤولين ألذين يشكلون خطر على وحدة العراق وخالفوا الدستور لم يُذكر صاحبه؟ النائب هيثم الجبوري، إعادة تشغيل خط أنبوب نينوى النفطي إلى تركيا بدلاً من خط أنبوب إقليم كردستان لنقل نفط كركوك؟ وهناك النائب ناظم الساعدي بالنظر لتجاوز السلطات على الدستور والقوانين بشتى الأساليب ومن أهمها وجود مبالغ مالية تُقدر بأكثر من (36) مليار، تقارير ديوان الرقابة المالية، إقامة دعوى قضائية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة؟ وإقامة دعوى دولية لمنع أستيراد النفط من الإقليم؟ هناك ملاحظة من السيد علي الصافي، ماهي الإجراءات ألتي اتخذت بخصوص التوصيات ألتي رفعتها لجنة الأمن والدفاع لدعم القوات الأمنية وقيادة شرطة بعد الحادث الإجرامي الذي ارتكبتهُ عصابة داعش في محافظة ذي قار؟ السيد احمد المشهداني، أود إعلام سيادتكم أن ما يجري في قضاء الطارمية أي وقود سيارات وكذلك نفاذ الغاز، الدواء والغذاء في منطقة الطارمية؟ النائبة أمل، متى ستأخذ الحكومة الأتحادية دورها الحقيق بإعادة النازحين، تم ذكر ذلك؟ النائبة عواطف نعمة، إعادة المفسوخة عقودهم من الحشود؟ النائب (محمد نوري) هل هناك جهات تقف في وجه سيادتكم، إمكانية بتقديم مبالغ بسيطة؟ النائب حسن توران، ما هي خطواتكم العملية لاستخدام قوة إنفاذ القانون لتطبيق قرار مجلس النواب؟ نطالب بتعيين السيد وزير الداخلية رئيساً للجنة الأمن في كركوك لحين تعيين محافظ جديد وأرسال قوات اتحادية؟ قبل الأخير، السيد حسن الشمري يقول هناك تعاقدات بين الوزرات الأتحادية وشركات هي عبارة عن واجهات ممولة بحسابات السيد (مسعود البرزاني) المالية تُقدر بعائدات تتجاوز الـ (10) مليار سنوياً خصوصاً قطاع الاتصالات، أطالب من دولة رئيس مجلس الوزراء أن يُتابع ويتولى هذا الملف شخصياً وأن لا يعتمد على الوزرات لأن البعض كما قال يحتاج إلى متابعة؟ أيضاً السيدة هناء الطائي، المطالبة بحصر إمتلاك الأسلحة الثقيلة في الجيش والشرطة الأتحادية، لأن مهام الدفاع عن العراق بحدودهِ المختلفة من مهام الأتحادية وفق الدستور وتأمين حماية الأمن الداخلي؟ السيد منصور البعيجي يقول، لماذا تأخرتم في نشر قوات الجيش والأجهزة الأمنية الأتحادية في كركوك وإعادة النظر جميع النفقات السيادية والحاكمة وعلى الحكومة إعادة النظر في العلاقات في الدول ألتي أيّدت الأستفتاء، وعلى الحكومة غلق مقرات الأحزاب ومعاقبة جميع الموظفين؟

السيد رئيس مجلس الوزراء، هذا ما تم ذكره من أسئلة بشكل واضح، البعض منها مكرر، النائب فاضل الكناني، كيف سيتم التعامل بعد انتهاء مرحلة (72) ساعة، هل ستُستخدم القوة؟ النائب علي معارج تحدث الآن كرئيس لجنة طاقة، السيدة عالية نصيف، السقف الزمني لتنفيذ بنود القرار؟ النائب عدنان الاسدي المنطقة الحدودية الأولى في شمال العراق مرتبطون بوزارة الداخلية العاملين في المنافذ الحدودية ملاحظة ذلك وإيقاف أرسال الإعتماد المالي من وزارة الداخلية إلى حكومة الإقليم. النائبة سعاد حميد لفته، هل هناك إجراءات حكومية بخصوص الكتلة النقدية والعملة الأجنبية التابعة للبنك المركزي وفروعهِ في الإقليم والمصارف الحكومية (الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة)؟ النائب عامر الفائز، هناك مراكز قيادية في الوسط الرياضي هذه تتعلق بتبؤها مواطنين كورد؟ السيد رئيس مجلس الوزراء هذه الأسئلة ألتي تم تقديمها والحديث لك فيما تم ذكره.

– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-

عذراً السيد الرئيس، أنا بصراحة لم أُسجل جميع الأسئلة، هل مكتوبة لديكم؟ لكن أسمح لي أن أعلق على أمهات القضايا، مع احترامي لجميع المداخلات ألتي حصلت أن شاء الله تحدث فرصة أخرى لاجتماع مع مجلس النواب لمناقشة قضايا قد أُثيرت ليس لها علاقة بموضوع اليوم، اليوم نتحدث عن وضع البلد بشكل عام ووحدة العراق، بالطبع ذكر لدينا قرار في المجلس الوزاري للأمن الوطني بملاحقة حسابات الإقليم وحسابات الأشخاص ألذين أَثروا من خلال بيع النفط بشكل غير مشروع وخصوصاً نفط كركوك، البعض إعترضوا علينا أنهُ لماذا أنتم تتابعون فقط هؤلاء ولا تتابعون مسؤولين آخرين، نحن أولاً نتابع حسابات جميع المسؤولين في الخارج سواءً عقارات، أنا ذكرت أكثر من مرة بدأنا في إجراءات أسميناها جنائية مثل القضايا الجنائية بجرائم القتل ألتي هي يجب أن تتابع جميع التفاصيل أي بصمة أي علامة في ملاحقة الفساد نحتاج هكذا عملية، أما العملية العامة ألتي هي في الفوضى لا تصل ألى نتيجة، لأن الفاسدين لهم وسائلهم في إخفاء جرائم الفساد، وبالتالي نحن نسير في جميع أنحاء البلد، نلاحق الفاسدين بهدوء وبإجراءات سليمة وصحيحة سواءً كانوا في أقليم كوردستان أو كانوا داخل العراق ولكن هناك فرق، هناك شيء آخر وهو نفط تقدر قيمته بالمليارات يتم بيعه وأمواله لا تدخل في حسابات لا الكحومة الإتحادية ولا في حسابات حكومة الإقليم، وهذا لا يحصل في أي مكان في العراق أن يباع النفط بهذا الشكل، هذه أموال هائلة وهي من أموال الشعب العراقي، هذا يجب أن يتخذ فيه إجراء ونحن بدأنا بالملاحقة، والآن نحن نعمق هذه الملاحقة، نحن نتابع جميع الفاسدين، لكن هذا يتعلق بأموال نفط هائل الذي يحصل في إقليم كردستان وبصراحة من قبل الإقليم يصدَّر بشكل رسمي وليس سري ولكن الأموال لا تدخل رسمياً ولهذا أنا طالبت وكان وزير مالية الإقليم الذي تمت إقالته قبل سنتين أو أقل من سنتين عندما سألناه كان لا يعلم أين تذهب هذه الأموال وهو وزير مالية الإقليم، في حساب الإقليم لا يوجد شيء إسمه واردات النفط، لا توضع في حسابات الإقليم لذلك لا يوجد حساب، لا ينشر شيء، اليوم إذا السادة النواب يطلعون خصوصاً في اللجنة المالية وباقي النواب يطلعون بشكل يومي على صادرات النفط العراقي من جميع المنافذ بشكل يومي، كميات الصادرات، سعر البرميل، كم يدخل في صندوق تنمية العراق الذي هو الصندوق الأساسي للصادرات، كل شيء لدينا يعلن وبصورة رسمية حتى تطلع عليه المؤسسات المالية العالمية وكيف تصرف الأموال الى الموازنة العراقية، نريد هذا الشيء من الإقليم، أين تذهب هذه الأموال؟

هذا أمر خطير يجب أن نتوقف عنده وهو ليس جديداً، إنه قديم، السادة النواب نحن سنمشي بإجراءات صحيحة لكن نحتاج الى وقت لكي نصحح أمر خطأ ليس فقط من 2003 ، تعلمون أن الموضوع يعود الى حرب الكويت، الإقليم بكامله إنعزل عن باقي العراق وهناك أمر واقع تحقق بعد 2003 خاصة بعد التصويت على الدستور حدثت مجموعة إجراءات عمقت شيء غير صحيح على الأرض ونحتاج الى تعاون لكي نستطيع تصحيحه ونحن ماضون في التصحيح، الإجراءات التي نعلن عنها، نعم توجد إجراءات كثيرة لكن التي نعلن عنها نحن قادرون على تحقيقها، سنعلن عن أمور نكون قادرين على تنفيذها فعلاً، قضية الطيران قادرون على تنفيذها، تمر(72) ساعة ونتخذ إجراء وهذا قادرين على تنفيذه وكل الإجراءات التي نعلن عنها قادرين على تنفيذها، رواتب موظفي الإقليم، أنا أطمئن موظفي الإقليم أن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية دفع الرواتب بل مسؤولية معاش كل مواطن عراقي بضمنه الإقليم لكن هذا يتطلب أن تكون يدنا مبسوطة في الإقليم، لا يجوز أن يكون بئر أعمى بلا نهاية، أنت تضخ أموال لا تعرف أين تذهب؟ لا توجد حسابات، تذهب إلى الاحزاب أو إلى الأشخاص هذا غير صحيح، يجب أن يكون لنا حضور لكي ندقق هل أن عدد الموظفين حقيقي أم غير حقيقي؟ أعدادهم مضاعفة الأعداد المعطاة للإقليم نسبة لباقي العراق أكبر بكثير، غير معقول وهذا غير مقبول، النسبة الحقيقية لسكان الإقليم لسيت نسبة (17%) المذكورة في الموازنة هي أقل من ذلك كما موجود في نسب السكان في وزارة التخطيط وبالتالي هذا غير مقبول ونحتاج أن نطلع على الارقام الحقيقية، الرقابة المالية يجب أن يكون لها يد في رقابة كل دينار يُصرف كما تدقق على البصرة التي يصدر كل نفطنا من خلالها كما يطبق على ميسان وكما يطبق على ذي قار وكل العراق، نريد عدالة في التطبيق، لا يجوز، الرقابة المالية والنزاهة تمارس دورها بتدقيق وتفصيل في جميع المحافظات عدا الإقليم هذا غير مقبول، السلطات الأتحادية يجب أن تمارس دورها وهذا سنفرضه حتى نصرف الرواتب ونصرف البقية سنتولى هذه المسؤولية، وأيضاً النفط يجب أن يسلم للحكومة الإتحادية ونحن نعد إن أعطي النفط للحكومة الإتحادية سنصرف حصة الإقليم للمواطنيين مباشرة، للموظفين مباشرة، ليطمئنوا بأننا سنتعامل معهم كمواطنين عراقيين حالهم حال المواطنين في كل العراق.

عودة النازحين أمر أساسي ومهم، وأنا أبدأ بعودة النازحين من مناطق نينوى، وجهت أمر قبل شهر تقريباً بتشكيل لجنة عليا لوضع جدول زمني لعودة النازحين في جميع المناطق وفعلاً يوجد نازحين يعودون إلى نينوى الآن، توجد مناطق أخرى في غرب نينوى جدول زمني لإعادتهم، يجب أن يكون منظم، كما عملنا في الفلوجة وفي الكرمة وغيرها، قمنا بتشكيل لجان وتشرف على عودة النازحين، لا نريد عودة الدواعش لأنهم سيقومون بالتفجير وأعمال تخريب جديدة ويضرون المواطنين في هذه المناطق، تدقيق أمني، شكلنا لجنة عليا وهناك لجان من قبل الوزارات المعنية، من قبل وزارة الهجرة ووزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء، القوات الأمنية ووزارة الصحة من أجل عودة النازحين الى مناطقهم، هذا قبل شهر وأرجو أن تكون متابعة لهذه الإجراءات، أنا أتابعها وهناك إجراءات بهذا الإطار، أيضاً هناك نازحين من إقليم كوردستان جلولاء، المناطق المتنازع عليها، أنا أتابع هذا الموضوع منذ فترة وجرى حديث مع الإقليم، من غير الصحيح تهديم قرى بكاملها لمنع عودة النازحين الي هذه المناطق وهذه جريمة يعاقب عليها القانون ويعاقب عليها المجتمع الدولي، كذلك كركوك وفي كل المناطق المتنازع عليها وأنا قلت لهم لنجعلها المناطق المتعاون عليها ولكن المشكلة أصطدمنا بتعبير دستوري، تسمية متنازع عليها أنا أعتقد أنها خاطئة، أنا إقترحت عليهم، طيب نحن هدفنا حماية ورفاء المواطنين دعونا نتعاون لتحقيق أمن ورفاء المواطنين، دعونا نتعاون بدل أن نتنازع، دعونا نتعاون على حفظ الأمن وتوفير حياة كريمة للمواطنين، نحن لا نريد أن نحكم هذه المناطق بصورة مباشرة ولا نريد تعيين لا حاكم عسكري ولا حاكم مدني، القائممقام ومدير الناحية يعين من نفس المناطق وبالتالي واجبنا كقوى أمنية نوفر الأمن للمواطنين ونوفر الرفاء. أنا أدعو لعودة النازحين لهذه المناطق جلولاء، يثرب، هناك الكثير من الجهود في باقي المناطق في ديالى، جرف الصخر، بيجي ، الصينية هذه أيضاً إجراءات لكن تعلمون لحد الآن هناك عمليات عسكرية في هذه المنطقة جبال مكحول وهناك أيضاً تحديدات إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة عندما نسيطر على هذه المناطق من دخول داعش، سامراء ليس فيها كثير نازحين غير عائدين، عزيز بلد، أنا إن شاء الله أدرس هذه. من خلال تجاربنا في جميع المناطق يجب أن يكون تعاون كبير بين السادة النواب واعضاء مجلس المحافظة مع الحكومة الإتحادية والأجهزة الامنية، هذا واجب، أنا في بعض الأحيان أرى تعاون ضعيف، بعض الأحيان تصعيد إعلامي يخرب الأجواء على الأرض، الإحتقان يزداد وعندما يزداد الإحتقان لا يمكن أن تعيد مواطنين، يجب أن يكون تعاون، أنا أسميه صلح مجتمعي يجب أن نعمل مصالحة مجتمعية بين العشائر، أنتم تقولون أرجعوهم بالقوة، إذا لا توجد مصالحة مجتمعية وخلاف بين العشائر موجود لا نستطيع أن نحميهم والقوات الأمنية لا تستطيع الوقوف أمام كل باب وكل شارع وكل زقاق إذا كان هناك خلاف مجتمعي وخلاف بين العشائر، يجب أن نقوم نحن بتوفير الأمن المجتمعي والقوات الأمنية تساعد وتسند والقوات الامنية لوحدها لا يمكن أن تفرض الأمن عندما يكون هناك خلاف مجتمعي، يجب أن نوفر الأرضية لتوافق مجتمعي وهذا يحتاج إلى تعاوننا جميعاً، ممكن، صدقوني ممكن، ممكن في فترة قياسية نعيد جميع النازحين في ديالى وكل النازحين في نينوى، نينوى لا يوجد فيها نزاع من هذا القبيل وحتى صلاح الدين لا يوجد مثل هذا النزاع، نستطيع لكن بحاجة إلى تعاون، نحتاج الى ضبط لكل الجهات على الأرض ونحن نمارس ضغط عالي وضبط عالي والآن أكثر الجهات ضبطها أكثر من الاول بكثير، الجهات الموجودة على الأرض أكثرها ضبطها اكثر من السابق بكثير ونسعى إلى كثير من الضبط  بهذا الاطار. جرف الصخر أنا وجهت أمر للهيأة التنسيقية العليا أظن الأستاذ المفتي كان حاضراً بحضور محافظي كل المحافظات ورؤساء مجالس المحافظات والوزراء المعنيين وكل السلطات في المحافظات ووجهت أمر بإعادة النازحين إلى جرف الصخر إبتداءاً من النازحين في داخل محافظة بابل، هناك نازحين من جرف الصخر في داخل محافظة بابل هؤلاء مدققين وموجودين في نفس محافظة بابل يعودون إلى منازلهم في جرف الصخر هذا واجب، أنا أعرف أن البعض يحاول أن يسبب لنا المشاكل لأسباب متعددة ولهذا أدعو للتعاون وأنا أستلم وأستمع للجميع، القوات الامنية مستعدة وارسلنا وفود هناك ونحاول في هذا الموضوع وصارت عدة محاولات ورأيتم من الذي حاول تخريبها من جهات للأسف، بعضها ربما صراع سياسي البعض يريد أن يحصل على أصوات هنا وهناك وبعضها ستستغربون مصالح أنانية ذاتية إقتصادية، يعرض مصلحة الوطن والمواطنين للخطر لكي يحصل على قطعة أو منفعة هناك من أجل أن يضحي بمصالح الكل تحت تسمية حماية المناطق أومنع الأرهابيين وكثير منها كذب وقد رأيتم المواطنين عادوا الى الرمادي والفلوجة ولم يحدث أي عمل إرهابي من داخل الرمادي والفلوجة كلها من الخارج يأتون من الخارج من القائم أو من الصحراء تأتي جماعات إرهابية تهاجم ولم يدخلوا المدينة في الطاش وفي الكيلو (7) والكيلو(5) خارج مدينة الرمادي وليس داخلها، في نينوى لا يوجد عمل إرهابي داخل نينوى، داخل المدينة لا يوجد بإستثناء عمل واحد قبل أربعة أشهر تم القضاء عليه وفشل وهو من بقايا الدواعش، لا زال هناك بقايا دواعش نفتش عن هذا الإطار، المواطنين اللذين يرجعون مواطنين مسالمين، إخوان إذا أردنا الإنتصار على الإرهاب يجب أن نوحد مواطنينا، الشيعي يجب أن يدافع عن الشيعي والسني والسني يجب أن يدافع عن السني والشيعي، لا يجوز أن ننقسم هذا الإنقسام، لا يجوز أن أدافع فقط عن… وأصعد من المنسوب لكي أفوز في الانتخابات، صدقوني المواطن تجاوز هذه المرحلة، المواطن لا يعطي  صوته لطائفي، لا يعطي صوته لعنصري، يعطي صوته لمن يوحد المواطنين وينصر المواطنين، أنا أرجو أن نكون كلنا صوت واحد، أنا أكرر الذي يكون في موقع المسؤولية يضع الله سبحانه في عنقه مسؤولية كل المواطنين حتى وإن إختلفوا معه في المذهب والدين والقومية وحتى إن إختلفوا معه في السياسة، حتى من لم يصوت لك عندما تكون في موقع المسؤولية أنت مسؤول عنه، مسؤول عن أمنه ومسؤول عن رفاءه، أنا عندي ثقة بالروحية العالية لمجلس النواب بالروحية العالية لكل مسؤولي الدولة، توجد أصوات نشاز، أصوات النشاز يجب أن لا تفوز، يجب أن تفوز الأصوات الوطنية التي تحافظ على وحدة الدولة، أنا أعتذر، محافظة كركوك إن شاء الله بعيوننا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للسيد رئيس مجلس الوزراء وللسادة الوزراء والسيد مستشار الأمن الوطني حضورهم ومشاركتهم ونؤكد مرة ثانية على توجه المجلس بضرورة عقد جلسة شهرية للتداول في مسائل عديدة.

 

– السيد حيدر العبادي( رئيس مجلس الوزراء):-

سيادة الرئيس فقط فقرة واحدة لأنه تم التطرق لها، نحن لا نحاسب مواطنينا على أساس إنتماءهم القومي، هناك موظفين وقيادات عسكرية في الدولة العراقية موجودين في مواقع حساسة وبعضها حساس في مواقع أخرى، لدينا قيادات فرق من الكورد ضحوا وأستشهدوا في الرمادي، لدينا قيادات عسكرية من جميع المكونات تركمان وعرب ضحوا في مناطق أخرى بعيدة عنهم، نحن لا نحاسب هؤلاء على إنتماءهم القومي، هؤلاء مسؤولين في الدولة العراقية الإتحادية، جزء من الدولة العراقية ولن نعاقبهم ولن نلاحقهم.

المجلس الوزاري للأمن الوطني حدد سياقات في هذا الإطار، نحن لن نلاحق، كل من على رأيه وسنلاحق على السلوك، كل من قام وساهم في إجراءات الإستفتاء على الأرض وأشرف عليها وساهم بها سيحاسب لأنها مخالفة دستورية، لن نحاسب الناس على رأيهم وهذه الدولة العراقية مؤسسة على أسس سليمة، وشكراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً للسيد رئيس مجلس الوزراء وللسادة الوزراء والسيد مستشار الأمن الوطني لحضورهم ومشاركتهم مجلس النواب العراقي، السيدات والسادة غداً يوم لجان وجلسة المجلس يوم الثلاثاء 3/10، ترفع الجلسة.

رفعت الجلسة الساعة (1:41) ظهراً.

*********************

***********

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com