تقرير لجنة الثقافة والاعلام الدورة التشريعية الثالثة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني

 

تمارس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية اختصاصاتها استناداً للمادة (100) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتتمثل هذه الاختصاصات بـما ياتي:

اولاً: لاهتمام بالثقافة بجميع مجالاتها.

ثانياً. الاهتمام بتطوير الفنون والاداب والابداع .

ثالثاً . الاهتمام بالسياحة وخاصة السياحة الدينية.

رابعاً . متابعة شؤون الاثار ودراسة ومتابعة اعادة الاثار العراقية المسروقة والمفقودة والحفاظ عليها.

خامساً. متابعة وسائل الاعلام ومراقبة ادائها.

سادساً. متابعة هيئة الاعلام والاتصالات.

وللاطلاع على تقرير اللجنة الدورة التشريعية الثالثة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني اضغط الرابط ادناه….

التقرير الفصلي (1)


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com