لجنة الشباب والرياضة تناقش مسودة قانون اللجنة الاولمبية الوطنية 

عقدت لجنة الشباب والرياضة يوم الاربعاء 4/10/2017 اجتماعاً برئاسة النائب جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة وبحضور عدد من السادة اعضاء اللجنة لمناقشة جدول اعمالها .
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مسودة قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المقدم من قبل اللجنة الاولمبية وتم التعديل على بعض المواد التي نوقشت في الاجتماع.
قررت اللجنة تأجيل مناقشة المواد المتبقية من مسودة قانون اللجنة الاولمبية الوطنية الى الاجتماع القادم لها .
وقررت اللجنة ايضاً استضافة الاستاذ عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة لمناقشة مسودة قانون اللجنة الاولمبية الوطنية .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com