قرارات وتوصيات الجلسة رقم (25) الاثنين/ 9 تشرين الاول / 2017

اولاً- جددت رئاسة المجلس التعازي للشعب العراقي بوفاة الرئيس السابق جلال الطالباني رحمه الله سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمده في واسع رحمته وان يُلهم شعبنا وذويه الصبر والسلوان.

ثانياً- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مقترحات السادة نواب محافظة كركوك التي تم ذكرها في بيان تحرير الحويجة.

ثالثاً- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مقترحات السادة النواب التي تم ذكرها في بيان استشهاد المقاتل البطل ابو تحسين الصالحي.

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة على جدول الاعمال مناقشة زيارة السيد رئيس مجلس النواب الى اربيل.

خامساً- أدى السيد أياد عبد الجبار الجبوري اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب العراقي بديلاً عن السيد النائب المرحوم مهدي الحافظ.

سادساً- تم التصويت بالموافقة على مادة واحدة من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.

سابعاً- دعت رئاسة المجلس الى جلسة عاجلة مع السادة رؤساء الكتل السياسية لمناقشة موضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com